أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 2207

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جلال الدين أنسى، هاشم محمد قراعة نواب رئيس المحكمة، مرزوق فكرى وحسين محمد حسن.

(418)
الطعن رقم 16 لسنة 52 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية. دعوى "النهى عن سماع الدعوى".
المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى وفقاًًًًً للمادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. سريانها اعتباراًًًًً من تاريخ النزاع فى الحق المدعى.
(2) دفاع "دفاع جوهري" "تقديم مذكرات".
حجز الدعوى للحكم والتصريح بتقديم مذكرات. استبعاد المحكمة لمذكرة قدمت خلال الميعاد تضمنت دفاع جوهرى بدعوى تقديمها بغير تصريح. قصور ومخالفة للثابت بالأوراق.
1 - النص فى المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 على أن "القضاه ممنوعون من سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكين المدعى من رفعها وعدم العذر الشرعى له فى عدم إقامتها وهذا كله مع الانكار للحق فى تلك المدة مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النزاع حول الحق المدعى هو الواقعة التى تسرى منها المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى.
2 - وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف إذ قررت لجلسة 13/ 12/ 1981 حجز الدعوى للحكم لجلسة 13/ 1/ 1982 صرحت لمن يشاء بتقديم مذكرات فى أسبوع فقدم الطاعن مذكرة فى 19/ 12/ 1981 موقعاًًًًً عليها من وكيل المطعون ضدهم بما يفيد استلامه صورتها، وكان الطاعن قد تمسك فى هذه المذكرة بأن الحق المدعى لم يكن موضوع نزاع إلا بصدور حكم لجنة القسمة بتاريخ 17/ 12/ 1966 مما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته، وكان من شأن هذا الدفاع - إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ استبعد تلك المذكرة بدعوى تقديمها دون تصريح من المحكمة ولم يبحث ما تضمنه من دفاع جوهرى للطاعن، فإنه يكون معيباًًًًً بالقصور ومخالفة الثابت بالأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن ووالدته .... أقاما الدعوى رقم 25 سنة 1974 أحوال شخصية كلى المنصورة ضد المطعون عليهم للحكم باعتبار الأول مستحقاًًًًً لمساحة 7 قراريط وسهمين شائعة فى 2 فدان و2 قيراط ضمن أطيان وقف المرحوم........ والثانية مستحقة لمساحة 7 قراريط و14 سهماًًًًً شائعة فى هذا القدر، وبوفاتها أثناء نظر الدعوى استأنف الطاعن السير فيها وأضاف إلى طلباته طلب الحكم باستحقاقه لحصتها المذكورة لانحصار إرثها فيه. وقال بياناًًًًً للدعوى أن والده المرحوم ..... كان يستحق فى أطيان وقف......... مساحة 2 فدان و2 قيراط وبوفاته فى سنة 1922 آل استحقاقه إلى ورثته وهم زوجته..... (والدة الطاعن)، وأولاده ...... (الطاعن) وشقيقه ....... وأخوتهما لأبيهما.....، .....، .......، ........، ....... وفى سنة 1924 توفى........ فآل استحقاقه إليه ووالدتهما........ ثم بوفاتها. آل استحقاقها إليه، وإذ نازع ناظراًًًًً الوقف فى استحقاق والدته فيه واستحقاقه معها حصة شقيقه المتوفى فقد اختصماهما بالدعوى رقم 289 لسنة 1935 مدنى طلخا وحكم لهما بريع الحصة المتنازع عليها إلا أن المطعون ضدهم أنكروا عليهما هذا الاستحقاق ومن ثم فقد أقاما الدعوى، حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لبحث الاستحقاق المتنازع فيه وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت فى 3/ 6/ 1981 بعدم سماع الدعوى بالتطبيق للمادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 26 لسنة 81 ق أحوال شخصية المنصورة، وبتاريخ 13/ 1/ 1982 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأبدت النيابة الرأى بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت فى الاوراق وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بعدم سماع الدعوى على سند من افتراض إنكار الحق المدعى به منذ تاريخ العمل بالمرسوم بقانون 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات وعدم إقامة الدعوى دون عذر شرعى إلا بعد انقضاء خمس عشرة سنة من هذا التاريخ، فى حين أنه تمسك فى مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف فى فترة حجز الدعوى للحكم بأن والدته عن نفسها وبصفتها وصية عليه وضعت اليد على الحصة فى الاستحقاق موضوع النزاع منذ صدور الحكم فى الدعوى رقم 289 لسنة 1935 مدنى طلخا دون إنكار هذا الحق عليها من أحد وأنها لم تجابه بالإنكار إلا فى سنة 1967 عندما شرع أحد المستحقين فى استلام تلك الحصة تنفيذاًًًًً لقرار لجنة القسمة الصادر فى 17/ 12/ 1966 بتخصيصها له مما لا تبدأ معه المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إلا من هذا التاريخ وهو ما طلب احالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته إلا أن محكمة الاستئناف استبعدت مذكرته لما أوردته فى أسباب حكمها على خلاف الواقع من عدم تصريحها بتقديم مذكرات والتفتت عن تحقيق هذا الدفاع الجوهرى مما يعيب الحكم بالقصور ومخالفة الثابت فى الأوراق.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان النص فى المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 على أن "القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها وعدم العذر الشرعى له فى عدم إقامتها وهذا كله مع الإنكار للحق فى تلك المدة" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النزاع حول الحق المدعى هو الواقعة التى تسرى منها المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف إذ قررت بجلسة 13/ 12/ 1981 حجز الدعوى للحكم لجلسة 13/ 1/ 1982 صرحت لمن يشاء بتقديم مذكرات فى أسبوع فقدم الطاعن مذكرة فى 19/ 12/ 1981 موقعاًًًًً عليها من وكيل المطعون ضدهم بما يفيد استلامه صورتها، وكان الطاعن قد تمسك فى هذه المذكرة بأن الحق المدعى لم يكن موضوع نزاع إلا بصدور حكم لجنة القسمة بتاريخ 17/ 12/ 1966 مما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لاثباته، وكان من شأن هذا الدفاع - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ استبعد تلك المذكرة بدعوى تقديمها دون تصريح من المحكمة ولم يبحث ما تضمنته من دفاع جوهرى للطاعن، فإنه يكون معيباًًًًً بالقصور ومخالفة الثابت بالاوراق مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن.