أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 17 - صـ 899

جلسة 3 من أكتوبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة؛ وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمود عزيز الدين سالم، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.

(165)
الطعن رقم 991 لسنة 36 القضائية

شاي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
مناط التأثيم في جريمة بيع الشاي أو حيازته بقصد البيع - أن يكون الشاي من النوع الأسود، وغير معبأ في عبوات تحمل البيانات المنصوص عليها في المادة الخامسة من قرار وزير التموين رقم 252 لسنة 1962 في شأن تنظيم وتعبئة الشاي والبن.
يبين من استقراء نصوص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 213 لسنة 1960 في شأن تنظيم تعبئة وتجارة الشاي والمواد 5 و6 و9 و10 من قرار وزير التموين الرقيم 252 لسنة 1962في شأن تنظيم تعبئة وتجارة الشاي والبن - أن مناط التأثيم في جريمة بيع الشاي أو حيازته بقصد البيع رهن بتوافر شرطين: (الأول) أن يكون الشاي من النوع الأسود، وهو الأمر المستفاد من صريح نص المادة الخامسة، ومن دلالة ما أشارت إليه المادة السادسة من خطر خلط الشاي الأسود بشاي أخضر أو بأية مادة أخرى، و(الثاني)أن يكون هذا الشاي الأسود غير معبأ في عبوات تحمل البيانات المنصوص عليها في المادة الخامسة. ومن ثم فإنه يجب لسلامة الحكم الصادر بالإدانة في جريمة بيع الشاي أو حيازته بقصد البيع وغير معبأ في عبوات قانونية أن يستظهر توافر هذين الشرطين حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان معيبا بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10 مارس 1965 بدائرة مركز المراغة: (أولا) حاز بقصد البيع شايا أسودا غير معبأ قانونا. (ثانيا) لم يعلن عن أسعار ما يعرضه للبيع طبقا للأوضاع المقررة. وطلبت عقابه بالمواد 4 و10 من القانون 66 لسنه 1957 و56 من المرسوم بقانون 95 لسنه 1945 و6 و13 و14 و20 من القانون 163 لسنة 1950 المعدل. ومحكمة جنح المراغة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1965 عملا بمواد الاتهام (أولا) بتغريم المتهم مائه جنيه ومصادرة المادة المضبوطة وبحبسه ستة شهور مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ بالنسبة إلى التهمة الأولى. (وثانيا) بالنسبة للتهمة الثانية بتغريم المتهم خمسة جنيهات ونشر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة شهر على نفقة المتهم. فأستأنف كل من المتهم والنيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 9 مارس سنة 1966 بقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن ينعاه الطاعن على الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة شاي أسود غير معبأ في عبوات قانونية بقصد البيع قد شابه القصور, ذلك بأنه لم يستظهر ما إذا كان الشاي المضبوط هو من النوع الأسود الذي اقتصر التأثيم علية أولا.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بأنه في 10/ 3/ 1962 (أولا) حاز بقصد البيع شايا أسودا غير معبأ في عبوات قانونية. (ثانيا) لم يعلن عن أسعار ما يعرضه للبيع طبقا للأوضاع المقررة. وطلبت النيابة العامة معاقبة بالمواد 10 و14 من القرار رقم 66 لسنة 1957 والمادة 56 مكررة من القانون رقم 95 لسنة 1945 والمواد 6 و13 و14 و20 من القانون رقم 163 لسنة 1950. ومحكمة أول درجة قضت بتغريم المتهم 100 ج
والمصادرة وبحبسه 6 شهور مع الشغل وكفالة 100 قرش لإيقاف التنفيذ عن التهمة الأولى وبتغريمه 5 ج ونشر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة شهر على نفقته عن التهمة الثانية. فاستأنف المتهم, ومحكمة ثاني درجة قضت بالتأييد. وقد بين الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما محصله أنه بناء على شكوى ضد الطاعن وآخرين بتلاعبهم في الأسعار انتقل محرر المحضر إلى محل الطاعن فوجده لا يعلن عن الأسعار وضبط لديه بعض لفافات من الشاي أقر بأنه أعدها للبيع. ودلل الحكم على ثبوت التهمة الأولى بقوله: "كما أن واقعة ضبط عبوات الشاي في محل المتهم بقصد بيعها ثابتة من واقع ما قرره في محضر الضبط من أنه أعد هذه اللفافات لبيعها كما هى ثابتة قبله من أنه عبأ هذه العبوات بالشاي المضبوط بها". لما كان ذلك، وكان القرار بقانون رقم 213 لسنة 1960 في شأن تنظيم تعبئة وتجارة الشاي المعمول به من تاريخ نشره في 17 يوليه سنة 1960 قد نص في مادته الأولى على أنه "لا يجوز إعطاء تراخيص بفتح مصانع لتعبئة الشاي سواء كانت آلية أو يدوية إلا للشركات التابعة للمؤسسة الاقتصادية التي يدخل في نشاطها تعبئة الشاي وتجارته أو للجمعيات التعاونية التي يختارها وزير التموين ويكون من أغراضها مباشرة النشاط المذكور. وتلغى بحكم القانون جميع التراخيص الصادرة على خلاف أحكام الفقرة السابقة" ثم صدر قرار وزير التموين رقم 252 لسنة 1962 في شأن تنظيم تعبئة وتجارة الشاي والبن المعمول به من تاريخ نشره بتاريخ 7 يوليه سنة 1960 - وهو واجب التطبيق على واقعة الدعوى - ونص في المادة الخامسة منه على أنه "لا يجوز بيع الشاي الأسود أو حيازته بقصد البيع إلا إذا كان معبأ في عبوات، ويجب أن يبين على كل عبوة باللغة العربية وبشكل واضح اسم المستورد والمعبئ ونوع الشاي والجهة المستورد منها وسعر البيع للمستهلك والوزن الصافي" كما نص في المادة السادسة على أنه "يحظر بقصد الاتجار خلط الشاي الأسود بأنواعه المختلفة بشاي أخضر أو بأية مادة أخرى أو الشروع في ذلك" ثم فرض القرار في المادة التاسعة العقوبة على مخالفة أحكامه فقضى بأن "كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها" ثم ألغى في المادة العاشرة منه "القرارات رقم 66 لسنة 1957 و105 لسنة 1957 و64 لسنة 1959 و240 لسنة 1960" ويبين من استقراء هذه النصوص أن مناط التأثيم في جريمة بيع الشاي أو حيازته بقصد البيع رهن بتوافر شرطين: (الأول) أن يكون الشاي من النوع الأسود، وهو الأمر المستفاد من صريح نص المادة الخامسة، ومن دلالة ما أشارت إليه المادة السادسة من حظر خلط الشاي الأسود بشاي أخضر أو بأية مادة أخرى, (والثاني) أن يكون هذا الشاي الأسود غير معبأ في عبوات تحمل البيانات المنصوص عليها في المادة الخامسة. ومن ثم فإنه يجب لسلامة الحكم الصادر بالإدانة في جريمة بيع الشاي أو حيازته بقصد البيع وغير معبأ في عبوات قانونية, أن يستظهر توافر هذين الشرطين حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان معيبا بالقصور. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن استظهر أن الشاي المضبوط لم يكن معبأ في عبوات تحمل البيانات التي استلزمها الشارع، إلا أنه قصر عن بيان نوع الشاي المضبوط وما إذا كان الشاي الأسود الذي اقتصر التأثيم بالنسبة إليه أولا. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون معيبا ويتعين نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.