أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 2233

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبى وعبد الحميد سند.

(423)
الطعن رقم 766 لسنة 51 القضائية

(1) نقض.
الطعن بالنقض. عدم قبوله إلا من المحكوم عليه.
(2) التزام. انقضاء الالتزام "استحالة الوفاء". حكم "تسبيب الحكم" "القصور".
إجبار البائع على تسليم العين المبيعة إلى المشتري. شرطه. أن يكون هذا التسليم ممكنا. تعلق حق قانونى لآخر بالعين المبيعة يحول دون انتزاعها منه. أثره. استحالة الوفاء بالالتزام عيناًًًًً.
(3) حكم "تسبيب الحكم" "القصور". نقض.
قصور الحكم فى الإفصاح عن سنده القانوني، لا يبطله، متى أصاب صحيح القانون فى نتيجة، لمحكمة النقض استكمال ما قصر الحكم فى بيانه.
(1) إذا كان الحكم المطعون فيه لم يقض بشيء ضد الطاعن الثاني، وكان الطعن فى الأحكام لا يجوز إلا من المحكوم عليه، فإن الطعن من الطاعن الثانى يكون غير مقبول.
(2) يشترط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لإجبار المدين البائع على تسليم العين المبيعة إلى المشتري، أن يكون هذا التسليم ممكناًًًًً، فإذا كانت تلك العين مملوكة للبائع وقت انعقاد البيع ثم تعلق بها حق لآخر تعلقاًًًًً قانونياًًًًً يحول دون انتزاعها منه، استحال الوفاء بهذا الالتزام عيناًًًًً.
(3) قصور الحكم فى الإفصاح عن سنده القانونى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يبطله متى كان قد أصاب صحيح القانون فى نتيجته ولمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن الأول اقام الدعوى رقم 3437 سنة 1978 مدنى الجيزة الابتدائية ضد الطاعن الثانى والمطعون عليهما بطلب الحكم بإلزام أولهم فى مواجهة الآخرين بتسليمه حصة فى العقار المبين بالأوراق وتمكينه من الانتفاع بها ومنع تعرضهم له فيها، وقال بياناًًًًً للدعوى، أن الطاعن الثانى باعها له بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 10/ 10/ 1977 لقاء ثمن مقبوض مقداره 6000 جنيه وكان قد اشتراها من المطعون عليها الثانية بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 2/ 6/ 1973، وإذ توجه لاستلام تلك الحصة تعرض له المطعون عليهما، فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 7/ 2/ 1980 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن الثانى - فى مواجهة المطعون عليهما - بتسليم الطاعن الأول الحصة سالفة الذكر. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1411 سنة 97 ق مدني. وبتاريخ 17/ 1/ 1981 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعن الأول. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن وطلبت احتياطياًًًًً رفضه، وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يقضى بشيء ضد الطاعن الثاني، لما كان ذلك وكان الطعن فى الأحكام لا يجوز إلا من المحكوم عليه، فإن الطعن من الطاعن الثانى يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للطاعن الأول.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب مبنى الأول منها أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان إذ لم يفصح عن الأساس القانونى الذى أقام عليه قضاءه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه أقام قضاءه على ما خلصت إليه محكمه الموضوع فى حدود سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها من أن الطاعن الثانى البائع للطاعن الأول لم يتسلم القدر المبيع ولم يسجل عقد البيع لما كان ذلك ولم يشترط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لإجبار المدين البائع على تسليم العين المبيعة إلى المشتري، أن يكون هذا التسليم ممكناًًًًً، فإذا كانت تلك العين مملوكة للبائع وقت انعقاد البيع ثم تعلق بها حق لآخر تعلقاًًًًً قانونياًًًًً يحول دون انتزاعها منه، استحال الوفاء بهذا الالتزام عيناًًًًً، لما كان ما تقدم وكان قصور الحكم فى الإفصاح عن سنده القانونى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يبطله متى كان قد أصاب صحيح القانون فى نتيجته ولمحكمة النقض أن تستكمل ما قصد الحكم فى بيانه من ذلك، ومن ثم فإن هذا النعى يكون فى غير محله.
وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثانى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون إذ خلص إلى عدم جواز المطالبة بالتسليم ضد المشترى الثانى الذى يضع يده على العين المبيعة، فى حين أن المطعون عليها الثانية البائعة للحصة موضوع النزاع للطاعن الثانى، اختصمت فى الدعوى وملتزمة بالتسليم له، وقد تسلم إحدى شقق العقار وأعلن بصحيفتى الدعوى والاستئناف بالعقار، وانتقل هذا الالتزام بالتسليم إلى الطاعن الأول، وحيازة المطعون عليه الأول المشترى الثانى مشوبة بالخفاء واللبس وسوء النية وتستند إلى عقد بيع عرفى غير ثابت التاريخ، فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى مرود، ذلك أنه يقوم على واقع والبين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما أثاره بالنعى من دفاع يخالطه واقع، وما يدعيه من أن حيازة المطعون عليه الأول شابها خفاء ولبس ومن ثم فلا يجوز التحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثالث أن الحكم المطعون شابه القصور فى التسبيب إذ أن الطاعن الثانى اشترى الحصة موضوع النزاع من المطعون عليها الثانية بموجب عقد مؤرخ 7/ 6/ 1973 حكم بصحة ونفاذه فى الدعوى رقم 1772 سنة 1973 مدنى الجيزة الابتدائية ثم اشترى الطاعن الأول تلك الحصة من الطاعن الثانى بموجب عقد مؤرخ 10/ 10/ 1977 حكم بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم 4265 سنة 1977 مدنى الجيزة الابتدائية وقدمت صورة من كل من الحكمين المذكورين لمحكمة الموضوع وتمسك الطاعن الأول أمامها بأن الطاعن الثانى تسلم الحصة المبيعة وأقام بالعقار آنف الذكر وأن عقد شراء المطعون عليه الأول الحصة محل النزاع من المطعون عليها الثانية، عقد عرفى غير ثابت التاريخ حرر بسوء نية، غير أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع فشابه القصور فى التسبيب.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما خلصت إليه محكمة الموضوع فى حدود سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها حسبما سلف البيان فى الرد على السبب الأول وبنى الحكم قضاءه على أسباب تكفى لحمله، فلا عليه أن لم يقم بتتبع كل حجة للخصوم ويرد عليها استقلالاًًًًً لأن فى قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها، ومن ثم يكون هذا النعى لا أساس له.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.