أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 2241

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد رأفت خفاجي، الحسينى الكنانى، محمد فؤاد شرباش، ود. محمد فتحى نجيب.

(425)
الطعن رقم 544 لسنة 49 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "بطلان عقد الإيجار". دعوى "قيمة الدعوى". اختصاص "اختصاص قيمي".
عقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن. الدعوى بطلب إبطاله. اعتبارها غير مقدرة القيمة. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها.
(2) استئناف "تسبيب الحكم فى الاستئناف".
(2) إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان العقد على عدم الحصول على إذن من محكمة الاحوال الشخصية ودون أن يعول على ما اتخذه الحكم الابتدائى قرينة على ثبوت الغش والتواطؤ. إحالته إلى أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى. انصرافه إلى ما لا يتعارض مع أسبابه فى هذا الخصوص. أثره. ورود النعى على غير محل فى قضاء الحكم المطعون فيه.
(3) هبة "موانع الرجوع فى الهبة".
الرجوع فى الهبة. شرطه. م 500 مدني. الهبة لذى رحم محرم. من موانع الرجوع فيها. الفقرة هـ من المادة 502 مدنى سريان النص على الهبة لبنات الابن. عدم جواز رجوع الواهب فيها بغير تراضيهن.
(4) إيجار "إيجار الأماكن". أحوال شخصية "الولاية على المال".
تأجير الوصى شقة النزاع لابنته وزوجها دون استئذان محكمة الأحوال الشخصية بالنسبة للمطعون ضدهن القاصرات. أثره. وقوعه باطلاًًًًً بالنسبة لهن. علة ذلك. بلوغ المطعون ضدهما الأولى والثانية سن الرشد عند صدور هذه الإجازة. اعتبارها واردة على ملك الغير وعدم نفاذها فى حقهما.
1 - من المقرر أن الدعوى بطلب صحة عقد إيجار أو إبطاله تقدر قيمتها طبقاًًًًً للمادة 37/ 8 من قانون المرافعات باعتبار مجموع المقابل النقدى عن المدة كلها، وكان القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة النزاع - قد أضفى على عقود إيجار الأماكن التى تخضع لحكمه امتداداًًًًً قانونياًًًًً غير محدود المدة، مما تعتبر معه قيمة عقد الإيجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير قابلة للتقدير، ومن ثم وعملاًًًًً بالمادة 41 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون 91 لسنة 1980 - تعتبر قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيهاًًًًً، ويكون الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الابتدائية، لما كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة تتعلق بإبطال عقد إيجار شقة النزاع - الذى حرره الطاعن للمطعون ضدهما السادسة والسابع - فإن محكمة الإسكندرية الابتدائية تكون هى المختصة قيمياًًًًً بنظر الدعوى.
2 - لئن كان البين من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى أن الخطاب المؤرخ 3/ 3/ 1973 المشار إليه بسبب النعى، تضمن عبارات تهديد من الطاعن للمطعون ضدهن الخمس الأول لما بين الطرفين من منازعات قضائية، كما تضمن تهديده لهن بالطرد من عين النزاع وتأجيرها لأى شخص، وقد استند الحكم إلى هذا الخطاب كقرينة على ثبوت الغش والتواطؤ فى حق الطاعن، ورتب على ذلك اعتبار عقد الإيجار باطلاًًًًً، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان هذا العقد على عدم حصول الطاعن على إذن من محكمة الأحوال الشخصية بإبرامه عملاًًًًً بالمادتين 24، 39/ 15 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952، ولم يعول فى قضائه على الخطاب سالف الذكر، فإن إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون قد انصرف إلى ما لا يتعارض مع أسبابه فى هذا الخصوص، ويكون النعى بهذا السبب لا يصادق محلاًًًًً فى قضاء الحكم المطعون فيه.
3 - لما كان يجوز للواهب طبقاًًًًً لنص المادة 500 من القانون المدنى الرجوع فى الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له، أو استند إلى عذر يقبله القاضي، إلا إذا وجد مانع من الرجوع فى الهبة، وكانت المادة 502 من القانون المدنى قد عددت موانع الرجوع فى الهبة، ومن بينها ما نصت عليه الفقرة "هـ" من أنه "إذا كانت الهبة لذى رحم محرم" ولما كان نص هذه الفقرة قد جاء عاماًًًًً بغير تخصيص، مطلقاًًًًً بغير قيد، فيسرى على جميع الهبات التى تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم والمحرمين، إذ هى هبات لازمة لتحقق غرض الواهب منها - وهو صلة الرحم - بصدور الهبة ذاتها، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضى مع الموهوب له. ولما كان المقرر شرعاًًًًً أن بنات الابن يعتبرون رحماًًًًً محرماًًًًً، فإنه لا يجوز للطاعن الرجوع فى الهبة الصادرة منه للمطعون ضدهن الخمس الأول، مما يعتبر معه العقد المشهر فى 4/ 9/ 1965 برقم 26667 توثيق الإسكندرية بيعاًًًًً صحيحا ناقلا لملكية العقار الكائنة به شقة النزاع للمطعون ضدهن الخمس الأول.
5 - لما كان من المقرر عملاًًًًً بنص المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 أن الجد يسأل مسئولية الوصي، كما جرى نص المادة 39/ 15 من ذات القانون على عدم جواز إيجار الوصى أموال القاصر لنفسه أو لزوجته أو لأحد أقاربهما إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصى نائباًًًًً عنه إلا بإذن من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال، وكان الواقع فى الدعوى أن الطاعن أجر الشقة مثار النزاع لابنته وزوجها المطعون ضدهما السادسة والسابع دون استئذان محكمة الأحوال الشخصية - بالنسبة للمطعون ضدهن من الثالثة إلى الخامسة - اللاتى كن قاصرات وقت صدور الاجارة، فإن عقد الإيجار يكون باطلاًًًًً بالنسبة لهن، كما صدرت هذه الإجارة حين كانت المطعون ضدها الأولى والثانية بالغتين سن الرشد، ومن حقهما الانفراد بإدارة أموالهما، فإن هذه الإجارة - وقد صدرت من الطاعن - تكون قد وردت على ملك الغير ولا تنفذ فى حقهما.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - فى أن المطعون ضدهن الخمس الأول أقمن الدعوى رقم 329 لسنة 1976 مدنى كلى الإسكندرية على الطاعن والمطعون ضدهم من السادسة للأخير بطلب الحكم ببطلان عقد الإيجار الذى أصدره الطاعن للمطعون ضدها السادسة والسابع عن الشقة المبينة بالصحيفة، ومنع تعرضهم لهم فيها - وذلك فى مواجهة المطعون ضده الثامن - وقلن شرحاًًًًً لدعواهن أن - الطاعن - وهو جدهن لأبيهن - اشترى لحسابهن فى سنة 1965 - بصفته ولياًًًًً شرعياًًًًً عليهن - العقار المبين بالصحيفة، بموجب العقد المسجل برقم 2661 توثيق الإسكندرية 4/ 9/ 1965، وأقمن بشقة النزاع، وقد بلغت المطعون ضدهما الأولى والثانية سن الرشد، وحصلتا على حكم بإنهاء ولاية الطاعن عليهما مع تسليمهما اموالهما، فدب الشقاق بينه وبينهن ونكاية فيهما قام بتأجير شقة النزاع لابنته المطعون ضدها السادسة وزوجها المطعون ضده السابع بموجب عقد صورى أعطى تاريخ 1/ 1/ 1973 رغم إقامتهن بتلك العين، وقد حرر هذا العقد إضراراًًًًً بهن، ومن غير مالك، وبدون إجازة منهن، ومن ثم يكون باطلا فأقمن الدعوى. وبتاريخ 28/ 4/ 1977 حكمت محكمة الدرجة الأولى بعدم نفاذ عقد الإيجار محل الدعوى والمؤرخ 1/ 1/ 1973 فى حق المطعون ضدهما الأولى والثانية وببطلانه بالنسبة للمطعون ضدهن من الثالثة إلى الخامسة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 334 سنة 33 ق الإسكندرية، كما استأنفه المطعون ضدهما السادسة والسابع بالاستئناف رقم 368 لسنة 33 ق الإسكندرية، واستأنفه المطعون ضدهن الخمس الأول بالاستئناف رقم 379 سنة 33 ق الإسكندرية قررت المحكمة ضم الاستئنافين الأخيرين للأول ليصدر فيهم حكم واحد تمسك الطاعن فى صحيفة الاستئناف بطلب ضبط الخطاب المؤرخ - 3/ 3/ 1973 - والمؤسس عليه قضاء محكمة الدرجة الأولى، والذى لم يقدم لها سوى صورة فوتوغرافية منه، وذلك لاتخاذ طريق الطعن المناسب عليه، وأنه مما يؤكد تزوير هذا الخطاب أنه يجهل القراءة والكتابة، وأن تحقيق ذلك يغير وجه الرأى فى الدعوى، وبجلسة 12/ 12/ 1978 تنازل الحاضر عن المطعون ضدهن الأربع الأول عن التمسك بالخطاب سالف الذكر، وأثناء حجز الدعوى للحكم قدم الطاعن مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية قيمياًًًًً بنظر الدعوى، وبتاريخ 17/ 1/ 79 قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف رقم 379 سنة 33 ق، وبرفض الاستئنافين رقمى 344، 368 سنة 33 ق الاسكندرية، وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص محكمة الإسكندرية قيمياًًًًً بنظر الدعوى، باعتبار أن عقد الإيجار المطلوب إبطاله من العقود المستمرة، ومقابلة النقدى عشر جنيهات مما يدخل فى الاختصاص الضمنى للمحكمة الجزئية، وإذ التفت الحكم عن هذا الدفع - مع أنه من النظام العام - فإنه يكون قد أخل بحقه فى الدفاع فضلاًًًًً عن خطئه فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر أن الدعوى بطلب صحة عقد إيجار أو إبطاله تقدر قيمتها طبقاًًًًً للمادة 37/ 8 من قانون المرافعات باعتبار مجموع المقابل النقدى عن المدة كلها، وكان القانون رقم 53 لسنة 1969 - والذى يحكم واقعة الدعوى - قد أضفى على عقود إيجار الأماكن التى تخضع لحكمه امتداداًًًًً قانونياًًًًً غير محدود المدة، مما تعتبر معه قيمة عقد الإيجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير قابله للتقدير، ومن ثم وعملاًًًًً بالمادة 41 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون 91 لسنة 80 تعتبر قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيها، ويكون الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الابتدائية، لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة تتعلق بإبطال عقد إيجار شقة النزاع - الذى حرره الطاعن - للمطعون ضدهما السادسة والسابع - فإن محكمة الإسكندرية الابتدائية تكون هى المختصة قيمياًًًًً بنظر الدعوى. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض هذا الدفع، فإن النعى يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول أن حكم محكمة الدرجة الأولى أقام قضاءه على صورة خطاب مؤرخ 3/ 3/ 1973 نسب الحكم صدوره من - أى الطاعن - إلى المطعون ضدهن الخمس الأول، فى حين أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بضبط هذا الخطاب لتزويره عليه، إلا أن المحكمة لم تأيد بضبطه، فقد تنازل المطعون ضدهن سالفى الذكر عن التمسك به مما يعنى تزويره، فكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى بإلغاء ذلك الحكم، إلا أنها قضت بتأييده، مما يشوب حكمها بالبطلان والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك أنه ولئن كان البين من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى أن الخطاب المؤرخ 3/ 3/ 1973 المشار إليه بسبب النعي، تضمن عبارات تهديد للمطعون ضدهن الخمس الأول لما بين الطرفين من منازعات قضائية، كما تضمن تهديده لهن بالطرد من عين النزاع وتأجيرها لأى شخص، وقد استند الحكم إلى هذا الخطاب كقرينة على ثبوت الغش والتواطؤ فى حق الطاعن، ورتب على ذلك اعتبار عقد الإيجار باطلاًًًًً، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان هذا العقد على عدم حصول الطاعن على إذن من محكمة الأحوال الشخصية بإبرامه عملاًًًًً بالمادتين 24، 39/ 15 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952، ولم يعول فى قضائه على الخطاب سالف الذكر، فإن إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب حكم محمكة الدرجة الأولى - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - يكون قد انصرف إلى ما لا يتعارض مع أسبابه فى هذا الخصوص، ويكون النعى بهذا السبب لا يصادف محلاًًًًً فى قضاء الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على أنه تبرع بثمن العقار الذى اشتراه للمطعون ضدهن الخمس الأول بموجب العقد المسجل برقم 2667 توثيق الإسكندرية فى 4/ 9/ 1965 وقدره 5500 جنيه، وأن رجوعه فى الهبة لا ينسحب إلى ملكية العقار، وإنما ينحصر فى المطالبة بالثمن، ورتب الحكم على ذلك أن المطعون ضدهن سالفات الذكر هن المالكات للعقار، فى حين أن المقرر قانوناًًًًً أن الرجوع فى الهبة ينصرف إلى ملكية العقار الموهوب، ويكون عقد الإيجار محل النزاع صحيحاًًًًً لصدوره ممن يملكه، مما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون. هذا وقد اعتبر الحكم المطعون فيه العقار الكائنة به شقة النزاع ضمن تركة القصر، وطبق عليه أحكام القانون رقم 119 سنة 1952 ورتبه على ذلك، أن مهمة الطاعن كولى يعامل معاملة الوصى فى المحافظة على العقار، وخلص من ذلك إلى بطلان وعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1973، فى حين أن الثابت من الأوراق قيام الطاعن بشراء العقار محل النزاع من ماله الخاص فى 14/ 9/ 1965، وبعد وفاة ابنه والد القاصرات فى سنة 1962، وأنه يحق له بعد رجوعه فى الهبة تأجير وحدات عقار النزاع بصفته الشخصية سواء لابنته وزوجها أو للغير، مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون,
وحيث إن النعى غير صحيح، ذلك أنه لما كان يجوز للواهب طبقاًًًًً لنص المادة 500 من القانون المدنى الرجوع فى الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له، أو استند إلى عذر يقبله القاضي، إلا إذا وجد مانع من الرجوع فى الهبة، وكانت المادة 502 من ذات القانون قد حددت موانع الرجوع فى الهبة، ومن بينها ما نصت عليه الفقرة "هـ" من أنه "إذا كانت الهبة لذى رحم محرم"، ولما كان نص هذه الفقرة قد جاء عاماًًًًً بغير تخصيص، مطلقاًًًًً بغير قيد، فيسرى على جميع الهبات التى تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم والحرمية، إذ هى هبات لازمة لتحقق غرض الواهب منها، وهو صلة الرحم - بصدور الهبة ذاتها، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضى مع الموهوب له. ولما كان المقرر شرعاًًًًً أن بنات الابن يعتبرن رحماًًًًً محرماًًًًً، فإنه لا يجوز للطاعن الرجوع فى الهبة الصادرة منه للمطعون ضدهن الخمس الأول، مما يعتبر معه العقد المشهر فى 4/ 9/ 1965 برقم 2667 توثيق الإسكندرية بيعا صحيحا ناقلا لملكية العقار الكائنة به شقة النزاع للمطعون ضدهم الخمس الأول. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى انتقال ملكية العقار الكائنة به شقة النزاع للمطعون ضدهن الخمس الأول، بموجب العقد سالف الذكر، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته" أن التبرع للمستأنف ضدهن المطعون ضدهن الخمس الأول) إنما كان عن الثمن وحده وقدره 5500 جنيه، فإذا كان للمستأنف حق الرجوع فى هبته، فلا ينسحب هذا الرجوع على العقار وإنما ينحصر فى المطالبة بما تبرع به وهو الثمن"، فإن الحكم لا يكون قد قطع فى أحقية الطاعن للثمن، بل جاء تقريره على سبيل الافتراض، ويكون النعى عليه فى هذا الشأن لا يصادف محلاًًًًً - لما كان ذلك، وكان المقرر عملاًًًًً بنص المادة 24 من الرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 أن الجد يسأل مسئولية الوصي، كما جرى نص المادة 39/ 15 من ذات القانون على عدم جواز إيجار الوصى أموال القاصر لنفسه أو لزوجته أو لأحد أقاربهما إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصى نائباًًًًً عنه إلا بإذن من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال، وكان الدافع فى الدعوى أن الطاعن أجر الشقة مثار النزاع لابنته وزوجها (المطعون ضدهما السادسة والسابع) دون استئذان محكمة الأحوال الشخصية بالنسبة للمطعون ضدهن من الثالثة إلى الخامسة - اللاتى كن قاصرات وقت صدور الإجارة، فإن عقد الإيجار يكون باطلاًًًًً بالنسبة لهن، كما صدرت هذه الإجارة حين كانت المطعون ضدهما الأولى والثانية بالغتين سن الرشد، ومن حقهما الإنفراد بإدارة أموالهما، فإن هذه الاجارة - وقد صدرت من الطاعن - تكون قد وردت على ملك الغير ولا تنعقد فى حقهما، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون، ويضحى النعى عليه بهذين السببين على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.