أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 17 - صـ 977

جلسة 17 من أكتوبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.

(181)
الطعن رقم 1432 لسنة 36 القضائية

(أ) سلاح. ظروف مشددة. عقوبة. اشتباه
عبارة المشتبه فيهم الواردة في الفقرة "و" من المادة السابعة. شمولها كل من اتصف بالاشتباه طبقا لأحكام المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم. دخول المحكوم عليه بإنذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما في عموم نص الفقرة سالفة البيان. توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة26/ 3 من قانون الأسلحة والذخائر بالنسبة إليه، ما دام الحكم بإنذاره قائما في التاريخ الذي ارتكب فيه جريمة إحراز السلاح.
(ب) وصف التهمة. سلاح. ظروف مشددة. اشتباه. إجراءات المحاكمة.
نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
سبق الحكم على المتهم بإنذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما لاشتباه. قيام هذه الحالة وقت توجيه تهمة إحراز السلاح إليه وثبوت أن صحيفة الحالة الجنائية كانت مرفقة بملف الدعوى وتحت بصر المحكمة عند نظرها. على المحكمة تعديل تهمة إحراز السلاح بإضافة الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 26/ 3 من قانون الأسلحة والذخائر ولو كان لم يرد بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور. شرط ذلك: تنبيه المتهم إلى هذا التغير ومنحه أجلا للاستعداد إذا طلب ذلك.
1 - نصت المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 على عدم جواز منح الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى إلى طائفة من الأشخاص من بينهم المتشردون والمشتبه فيهم والموضوعون تحت مراقبة البوليس. ونصت المادة 26/ 3 من القانون المذكور على معاقبة الجاني بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين وكان من الأشخاص المذكورين بالفقرات (ب, ج, د, هـ, و) من المادة السابعة. وعبارة المشتبه فيهم الواردة في الفقرة "و" من المادة المذكورة تشمل كل من اتصف بالاشتباه طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم. ولا ريب في أن من صدر عليه حكم بإنذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما يدخل في عموم نص الفقرة "و" سالفة البيان، ويتوافر بالنسبة إليه الظرف المشدد ما دام الحكم بإنذاره قائما في التاريخ الذي ارتكب فيه جريمة إحراز السلاح.
2 - المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا، ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير. فمتى كان الثابت من الاطلاع على صحيفة الحالة الجنائية المرفقة بالمفردات المضمومة أن المطعون ضده سبق الحكم بإنذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما لاشتباه وكانت هذه الحالة قائمة وقت توجيه تهمة إحراز السلاح إليه، وكانت هذه الصحيفة مرفقة بملف الدعوى وتحت بصر المحكمة عند نظرها، فإنه كان لزاما على المحكمة أن تعدل تهمة إحراز السلاح المسندة إلى المطعون ضده بإضافة الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 26/ 3 من قانون الأسلحة والذخائر ولو كان لم يرد بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور، بشرط أن تنبه المتهم إلى هذا التغير وأن تمنحه أجلا للاستعداد إذا طلب ذلك، أما وهى لم تفعل وقضت بحبس المطعون ضده ستة أشهر وتغريمه خمسة جنيهات والمصادرة مع إيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة تطبيقا للمادة 26/ 1 من القانون سالف الذكر والمواد 17 و55 و56 من قانون العقوبات، فإن الحكم يكون منطويا على خطأ في تطبيق القانون. ولما كان هذا الخطأ يقتضي نقض الحكم وتصحيحه إلا أن المحكمة إذ لم تفطن لأثر الظرف المشدد، ولم تنبه الدفاع عن المتهم إليه لتتهيأ له فرصة إبداء دفاعه فيه فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 31 أكتوبر سنة 1964 بدائرة مركز ديروط محافظة أسيوط: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مصقول الماسورة من الداخل (فرد خرطوش) حالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة عشرة سنوات والغرامة في جناية تجمهر. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و7/ ب و26/ 1 و30 من القانون 394 لسنة 1954 والجدول رقم 2 المرفق، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1965 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 17 و55/ 1 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبتغريمه خمسة جنيهات ومصادرة السلاح المضبوط وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون، ذلك بأنه دان المطعون ضده بجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص وأعمل في حقه الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والقانون رقم 75 لسنة 1958 وقضى بحبسه ستة شهور مع الشغل وتغريمه خمسة جنيهات والمصادرة في حين أن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة هى التي يجب إعمالها لما ثبت من صحيفة الحالة الجنائية من سبق الحكم على المطعون ضده بإنذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما بتاريخ 13/ 4/ 1964 في قضية الجنحة رقم 1004 لسنة 1964 ديروط فهو يدخل في عداد المشتبه فيهم المنصوص عليهم في الفقرة "و" من المادة السابعة والتي أحالت إليها الفقرة الثالثة من المادة 26 المعدلة، مما كان يتعين معه معاقبة المطعون ضده بالعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة وهى الأشغال الشاقة المؤبدة التي لا يجوز النزول بها عند تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات عن عقوبة السجن.
وحيث إنه يتبين من الاطلاع على أوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى ضد المطعون ضده لأنه في يوم 31/ 11/ 1964 أحرز سلاحا ناريا غير مششخن بدون ترخيص وطلبت عقابه بالمواد 1 و7/ ب و26/ 3 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 وقد قضت محكمة جنايات أسيوط بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسة جنيهات والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة طبقا للمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على صحيفة الحالة الجنائية المرفقة بالمفردات المضمومة أن المطعون ضده سبق الحكم بإنذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما في قضية الجنحة رقم 1004 لسنة 1964 بتاريخ 11/ 4/ 1964 أي كانت حالة الاشتباه قائمة وقت توجيه تهمة إحراز السلاح إليه، وكانت هذه الصحيفة مرفقة بملف الدعوى وتحت بصر المحكمة عند نظرها. لما كان ذلك، وكانت المادة السابعة من قانون السلاح قد نصت على عدم جواز منح الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى إلى طائفة من الأشخاص من بينهم المتشردون والمشتبه فيهم والموضوعون تحت مراقبة البوليس، ونصت المادة 26/ 3 المعدلة بالقانون رقم546 لسنة 1954 على معاقبة الجاني بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين وكان من الأشخاص المذكورين بالفقرات (ب، ج، د، هـ، و) من المادة السابعة. ولما كانت عبارة المشتبه فيهم الواردة في الفقرة "و" من المادة المذكورة تشمل كل من اتصف بالاشتباه طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم، ولا ريب في أن من صدر عليه حكم بإنذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما يدخل في عموم نص الفقرة "و" سالفة البيان، ويتوافر بالنسبة إليه الظرف المشدد ما دام الحكم بإنذاره قائما في التاريخ الذي ارتكب فيه جريمة إحراز السلاح. ولما كانت المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا، ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير.
ومن ثم كان لزاما على المحكمة - وقد كانت صحيفة الحالة الجنائية تحت نظرها - أن تعدل تهمة إحراز السلاح المسندة إلى المطعون ضده بإضافة الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 26/ 3 من قانون الأسلحة والذخائر ولو كان لم يرد بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور، بشرط أن تنبه المتهم إلى هذا التغير أن تمنحه أجلا للاستعداد إذا طلب ذلك، وأما وهى لم تفعل وقضت بحبس المطعون ضده ستة أشهر وتغريمه خمسة جنيهات والمصادرة مع إيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة تطبيقا للمادة 26/ 1 من القانون سالف الذكر والمواد 17 و55 و56 من قانون العقوبات، فإن الحكم يكون منطويا على خطأ في تطبيق القانون. ولما كان هذا الخطأ يقتضي نقض الحكم وتصحيحه إلا أن المحكمة إذ لم تفطن لأثر الظرف المشدد، ولم تنبه الدفاع عن المتهم إليه لتتهيأ له فرصة إبداء دفاعه فيه، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.