أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 2306

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسى فتح الله، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ وليم رزق بدوى، عبد السلام خطاب، محمد لطفى السيد وعبد الله حنفى.

(435)
الطعن رقم 1090 لسنة 51 القضائية

(1) ضرائب "الطعن الضريبي". دعوى. إعلان.
صحيفة الطعن الضريبي. إعلانها بمعرفة الطاعن وليس قلم الكتاب. لا وجه للتحدى بما جرى عليه العمل خطأ.
(2) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها. شرطه.
1 - من المقرر قانون إعمالاًًًًً لنص المادة 54 مكرر فقرة 3 من القانون رقم 14 سنة 1939 المضافة بالقانون رقم 470 سنة 1953 أن الطاعن هو المكلف بإعلان صحيفة الطعن فى قرارات الربط الضريبى - وليس قلم الكتاب - فى خلال خمسة عشر يوماًًًًً وإلا كان الطعن باطلا ولا يغير من ذلك ما قرره الطاعن أن قلم الكتاب اعتاد إعلان صحف الطعن فى قرارات الربط الضريبى إذ أن جريان العمل على ذلك لا يغير ما أوجبه القانون فى هذا الصدد، فإذا ما التزم قلم الكتاب ما أوجبه القانون فإن ذلك لا يعد خطأ فى جانبه يرتب مسئوليته.
2 - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة ألا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياًًًًً أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تنافسا فيها فى الدعوى الاولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعاًًًًً مانعاًًًًً وأن تكون هذه بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية وينبنى على ذلك إن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاًًًًً لحكم حاز قوة الأمر المقضي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4467 سنة 1977 مدنى كلى الزقازيق على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأولين فى مواجهة المطعون ضده الثالث بأن يدفعا له بالتضامن فيما بينهما مبلغ 210 مليم، 852 جنيه. وقال شرحاًًًًً لذلك أنه أقام الدعوى رقم 211 سنة 1975 تجارى كلى الزقازيق ضد وزير المالية ومراقب ضرائب الزقازيق بصفتهما طعناًًًًً فى قرار لجنة طعن ضرائب الزقازيق وقدم صحيفة الدعوى إلى قلم كتاب محكمة الزقازيق إلا أن قلم الكتاب لم يقم بتنفيذ ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 67 من قانون المرافعات التى تلزمه بتسليم الصحيفة وصورها لقلم المحضرين لإعلانها إلى أن قضت المحكمة فى الدعوى سالفة الذكر ببطلان الطعن لعدم إعلان الصحيفة خلال المدة القانونية وقد ترتب على خطأ قلم الكتاب المطعون ضده الثاني" تابع المطعون ضده الأول إصابته بأضرار مادية تتمثل فى تحميله بالمبالغ المقدرة عليه من مصلحة الضرائب مضافاًًًًً إليها رسوم الدعوى وأتعابه كمحام مباشر لها فأقام دعواه بطلباته سالفة البيان، قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 234 س 23 ق بتاريخ 7/ 3/ 1981 قضت محكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه لم يرد على ما أبداه فى السبب الأول من أسباب الاستئناف من أن قلم الكتاب منذ صدور القانون 14 سنة 1939 قد درج على اعلان صحف طعون الضرائب وثابت ذلك من مطالعة سجلات قلم الكتاب ودفاتر تسليم صحف الطعون إلى قلم المحضرين وما أظهره التحقيق الإدارى الذى أجرته محكمة الزقازيق الابتدائية واكتفى الحكم المطعون فيه بالقول بأن الطاعن محام وكان يستطيع أن يتقدم بشكوى لاستلام أوراق الطعن لاعلانها بنفسه مما يشوب حكمه بالقصور فى التسبيب.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه من المقرر قانوناًًًًً إعمالاًًًًً لنص المادة 54 مكرراًًًًً فقرة 3 من القانون رقم 14 سنة 1939 المضافه بالقانون رقم 470 سنة 1953 أن الطاعن هو المكلف بإعلان صحيفة الطعن فى قرارات الربط الضريبى - وليس قلم الكتاب فى خلال خمسة عشر يوما وإلا كان الطعن باطلاًًًًً ولا يغير من ذلك ما قرره الطاعن أن قلم الكتاب اعتاد إعلان صحف الطعن فى قرارات الربط الضريبى إذ أن جريان العمل على ذلك لا يغير ما أوجبه القانون فى هذا الصدد، فإذا ما التزم قلم الكتاب ما أوجبه القانون فإن ذلك لا يعد خطأ فى جانبه يرتب مسئوليته وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا النظر وفيه الرد الضمنى على ما ساقه الطاعن فى هذا السبب فإن هذا النعى يكون فى غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه التناقض مع حكم نهائى صادر من ذات المحكمة وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه جاء مناقضاًًًًً لما ورد فى أسباب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 26 س 20 تجارى استئناف المنصورة والتى كان قد أقامها الطاعن طعناًًًًً على الحكم رقم 211 سنة 1975 تجارى كلى الزقازيق والذى جاء بأسبابه أن الطاعن غير مكلف إلا بتسليم الصحيفة إلى قلم الكتاب وعليه واجب تتبع دعواه بحيث إذا لم يتم إعلان خصمه فى الميعاد المناسب كان عليه أن يتخذ ما يلزم لإتمام إعلانه فى الميعاد المقرر فى القانون مما يؤكد أنه قد استقر فى يقين المحكمة التى أصدرت ذلك الحكم أن الطاعن ما عليه إلا أن يسلم صحيفة الطعن بالنسبة لطعن الضرائب إلى قلم الكتاب إلا أن الحكم المطعون فيه قد جاء مناقضاًًًًً لما ورد بذلك الحكم مما يشوبه البطلان..
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياًًًًً أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرار جامعاًًًًً مانعاًًًًً وأن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية وينبنى على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاًًًًً لحكم حاز قوة الأمر المقضي، لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الدعوى رقم 36 س 20 ق س المنصورة المضمومة لملف الطعن أن موضوعها يختلف عن موضوع الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه وأن ما جاء بأسباب الحكم فى الدعوى السابقة لا يعد من التقريرات القانونية التى تأسس عليها الحكم وإنما جاء تزيداًًًًً لا يقتضيه ذلك الحكم لا يحوز حجية الشيء المحكوم فيه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ولم يعمل قواعد الحجية فى الأحكام فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول أنه طلب من محكمه الموضوع ندب خبير فى الدعوى لبيان مدى الضرر الذى أصابه من جراء خطأ المطعون ضده الثانى فى عدم إعلان صحيفة الطعن وما يترتب على ذلك من القضاء ببطلان إلا أن المحكمة رفضت ذلك مما يعد إخلالاًًًًً بحق الدفاع يعيب الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى انتفاء ركن الخطأ فى جانب المطعون ضده الثانى التابع للمطعون ضده الأول وأن المكلف بإعلان صحيفة الطعن هو الطاعن نفسه فلا عليه بعد ذلك إن لم يبحث ركن الضرر أو أن يندب خبيراًًًًً لبيان مقداره ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.س.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.