أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 2311

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسى فتح الله، وعضوية السادة المستشارين/ وليم رزق بدوى، عبد السلام خطاب، محمد لطفى السيد، وعبد الله حنفى.

(436)
الطعن رقم 1444 لسنة 51 القضائية

(1) ملكية. تقادم. محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
وضع اليد المكسب للملكية. من مسائل الواقع. استقلال قاضى الموضوع باستخلاصه طالما كان ذلك سائغا.
(2) إثبات. خبرة. محكمة الموضوع.
عمل الخبير. استقلال محكمة الموضوع بتقديره والأخذ بتقريره محمولاًًًًً على أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالا على المطعون الموجه إليه.
(3 - 4) إثبات "إجراءات الإثبات" "الإحالة للتحقيق". محكمة الموضوع. خبرة.
(3) محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما أنها وجدت فى أوراقها ما يكفى لتكوين عقيدتها.
(4) التحقيق الذى يصلح اتخاذه سنداًًًًً أساسياًًًًً للحكم. شرطه. م 68 إثبات. ما يجريه الخبير من سماع شهود ليس تحقيقاًًًًً. اعتباره مجرد قرينه قضائية. عدم جواز إقامة الحكم عليها بمفردها.
1 - من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع فله أن يستخلصه من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها طالما كان استخلاصه سائغاًًًًً ولا مخالفاًًًًً فيه للثابت بالأوراق.
2 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير عمل الخبير والأخذ بتقريره محمولاًًًًً على أسبابه، ولا تلتزم الرد استقلالاًًًًً على الطعون الموجهة إليه فى أخذها به محمولاًًًًً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير.
3 - لا تلتزم محكمة الموضوع بإجابة الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما أنها وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.
4 - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التحقيق الذى يصلح اتخاذه سنداًًًًً اساسيا للحكام هو الذى يجرى وفقاًًًًً للأحكام التى رسمها القانون لشهادة الشهود فى المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات تلك الأحكام التى تقضى بأن يحصل التحقيق أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضى تندبه لذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلاًًًًً إلى الحقيقة أما ما يجريه الخبير من سماع شهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقاًًًًً بالمعنى المقصود إذ هو إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدف به الخبير أداء المهمة ولا يجوز الاعتماد على أقوال الشهود أمام الخبير إلا باعتبارها مجرد قرينة قضائية لا تصلح وحدها لإقامة الحكم عليها إنما يتعين أن تكون مضافة إلى قرائن أخرى بحيث تؤدى فى مجموعها إلى النتيجه التى انتهت إليها المحكمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 424 سنة 1975 مدنى كلى سوهاج على مورث المطعون ضدهم من الأولى للسابعة للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 12/ 8/ 1972 والمتضمن بيعه له مساحة 10 س 18 ط المبين بالعقد والصحيفة مقابل ثمن قدره 315 جنيهاًًًًً وذلك فى مواجهة المطعون ضدهما الثامنة والتاسع اللذين ينازعنه الملكية. ندبت المحكمة خبيراًًًًً لبحث ما إذا كان البائع للطاعن تملك القدر المبيع بوضع اليد الطويلة المكسبه للملكية وبعد أو أودع الخبير تقريره قضت برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 185 سنة 55 ق، وبتاريخ 24/ 3/ 1981 حكمت محكمة استئناف أسيوط - مأمورية سوهاج - بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول، أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى لعدم تملك البائع له للقدر المبيع بوضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية على ما استخلصه الخبير من أقوال الشهود الذين سمعهم من انتفاء نية الملك لديه فى وضع يده ولم يجبه إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات نية التملك لدى البائع له لأنه العبرة بأقوال الشهود الذين سمعتهم المحكمة بعد حلف اليمين.
وحيث إن النعى فى محله ذلك أنه ولئن كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع فله أن يستخلصه من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها طالما كان استخلاصه سائغاًًًًً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير عمل الخبير والأخذ بتقريره محمولاًًًًً على أسبابه، ولا يلتزم بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه إذ فى أخذها به محمولاًًًًً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير و لا تلتزم بإجابة الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما أنها وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها إلا أن من المقرر كذلك أن التحقيق الذى يصح اتخاذه سندا اساسيا للحكم هو الذى يجرى وفقاًًًًً للأحكام التى رسمها القانون لشهادة الشهود فى المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات تلك الأحكام التى تقضى بأن يحصل التحقيق أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضى تندبه لذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلاًًًًً إلى الحقيقة، أما ما يجريه الخبير من سماع شهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقاًًًًً بالمعنى المقصود إذ هو مجرد أجراء ليس الغرض منه إلا أن يهتدى به الخبير فى اداء المهمة، ولا يجوز الاعتماد على أقوال الشهود أمام الخبير إلا باعتبارها مجرد قرينة قضائية لا تصلح وحدها لإقامة الحكم عليها وإنما يتعين أن تكون مضافة إلى قرائن أخرى تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه بانتفاء نية الملك لدى البائع للطاعن فى وضع يده على مجرد اقوال الشهود أمام الخبير ودون أن يجيب الطاعن إلى طلبه الإحالة إلى التحقيق فإنه يكون مشوباًًًًً بالقصور والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم.