أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 2318

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي، وعضوية السادة المستشارين/ محمد زغلول عبد الحميد، محمد فؤاد بدر، فهمى الخياط وعبد النبى غريب.

(438)
الطعن رقم 1357 لسنة 47 القضائية

(1 - 2) حكم "الطعن فيه" "الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
1 - عدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى فيها - الاستثناء. م 212 مرافعات.
2 - الخصومة الأصلية المحددة بين طرفى التداعي. المقصود منها. الحكم الذى يجوز الطعن فيه. ماهيته.
(3، 4) دعوى "نظر الدعوى". حكم "الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
3 - ضم الدعوى بطلب الحكم بصورية عقد الإيجار إلى دعوى التظلم من أمر الأداء الصادر بأجرة شقة موضوع ذات العقد. أثره.
4 - اندماج الدعويين. القضاء برفض الدعوى الأولى وبرفض الإدعاء بالتزوير الحاصل فى الدعوى الثانية وإعادتها للمرافعة لنظر الموضوع إلغاء محكمة الاستئناف للحكم فى الدعوى الأولى والقضاء بعدم جواز الاستئناف فى الثانية. قضاء غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه استقلالاًًًًً.
1 - مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات، وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادر بوقف الدعوى أو التى تصدر فى شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبرى ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى إلى تعويض الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي.
2 - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة التى ينظر إلى انتهائها إعمالاًًًًً لنص المادة 212 من قانون المرافعات هى الخصومة المرددة بين طرفى التداعي، وأن الحكم الذى يجوز الطعن فيه تبعاًًًًً لذلك هو الحكم الذى تنتهى به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذى يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها ولا يعتد فى هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الاستئناف.
3 - لئن كان ضم الدعويين المختلفتين سبباًًًًً وموضوعاًًًًً إلى بعضهما لا يترتب عليه اندماجها بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيها إلا أن الأمر يختلف إذا كانت إحدى الدعويين دفاعاًًًًً فى الدعوى الأخرى فإنهما يندمجان وينتفى معه القول باستقلال كل منهما عن الأخرى.
4 - إذ كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت فى الدعوى رقم.... مدنى مصر الجديدة برفض الإدعاء بالتزوير وإعادتها للمرافعة لنظر الموضوع وفى الدعوى رقم.... مدنى مصر الجديدة برفضها، وكان هذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبرى ولا يندرج ضمن باقى الأحكام التى استثنتها على سبيل الحصر المادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها استقلالاًًًًً ومن ثم فإن الحكم لم تنه به الخصومة الأصلية التى تعلق النزاع فيها بأجرة العين بل لا يزال شق من موضوعها مطروحاًًًًً أمام محكمة أول درجة ولما كانت محكمة الاستئناف قد قضت بعدم جواز الاستئناف عن الحكم المستأنف رقم.... مدنى مصر الجديده لأن الحكم غير منه للخصومة ثم - قبلت بالرغم من ذلك الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم... مدنى مصر الجديدة وحكمت فى موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف وبرد فروق أجرة عين النزاع عن المدة المطالب بها تأسيساًًًًً على أن العين المؤجرة خالية وليست مفروشة فإن حكمها لا يكون بدوره منهياًًًًً للخصومة برمتها ومن ثم فإنه لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها إذ لا ينهض خطأ محكمة الاستئناف مبرراًًًًً بها لتجاريها محكمة النقض فى ذلك الخطأ.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداوله.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن الأول استصدر أمر الاداء رقم 576 سنة 1970 مصر الجديدة ضد المطعون ضده الأول بإلزامه أن يؤدى له مبلغ 140 جنيه أجرة متأخرة عليه من 1/ 6/ 1960 حتى آخر ديسمبر سنة 1970 عن عين استأجرها مفروشة بواقع الشهر 20 جنيه فتظلم المطعون ضده الأول فى هذا الأمر بالتظلم رقم 85 لسنة 1971 مدنى مصر الجديدة تأسيسا على صورية عقد الإيجار وأنه استأجر العين خالية، وهو والمطعون ضده الثانى أقاما الدعوى رقم 870 لسنة 1970 مدنى مصر الجديدة على الطاعنين بطلب الحكم بصورية العقد ورد فروق الأجرة - وإبقاء عقد الإيجار لصالح المطعون ضده الثانى لأنه اشتراها بالجدك من المطعون ضده الأول وقد ادعى المطعون ضده الأول بتزوير إعلان أمر الأداء - وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد حكمت بعدم اختصامها نوعيا بنظرها وإحالتهما إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية فقيدتا برقم 1002 لسنة 1974 مدنى كلى شمال القاهرة وبتاريخ 31/ 12/ 1974 حكمت المحكمة فى الدعوى رقم 870 لسنة 1970 مدنى مصر الجديدة برفضها وفى الدعوى رقم 85 لسنة 1971 مدنى مصر الجديدة برفض الادعاء بالتزوير وإعادتها للمرافعة لجلسة 20/ 1/ 1975 استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 755 لسنة 92 ق القاهرة، وبتاريخ 21/ 6/ 1977 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف عن الحكم رقم 85 سنة 1971 مدنى مصر الجديدة وبإلغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 870 لسنة 1970 مدنى مصر الجديدة وبإلزام الطاعن الأول أن يدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 500 مليم، 88 جنيه وإبقاء إيجار العين موضوع النزاع للمطعون ضده الثاني. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم جواز الطعن - وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كانت المادة 212 من قانون المرافعات قد نصت على أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" فإن مفاد ذلك وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون. أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، أو التى تصدر فى شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبرى، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى إلى تعويق الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي، ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة التى ينظر إلى انتهائها إعمالاًًًًً لنص المادة 212 من قانون المرافعات هى الخصومة المرددة بين طرفى التداعى - وأن الحكم الذى يجوز الطعن فيه تبعاًًًًً لذلك هو الحكم الذى تنتهى به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذى يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها، ولا يعتد فى هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الاستئناف ولئن كان ضم الدعويين المختلفتين سبباًًًًً وموضوعاًًًًً إلى بعضهما لا يترتب عليه اندماجها بحيث تفقد كل منهما استقلالاًًًًً ولو اتحد الخصوم فيها. إلا أن الأمر يختلف إذا كانت إحدى الدعويين دفاعاًًًًً فى الدعوى الأخرى فإنهما يندمجان وينتفى معه القول باستقلال كل منها عن الأخرى، لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن موضوع الدعوى رقم 85 لسنة 1971 مدنى مصر الجديدة هو تظلم من أمر الأداء الصادر بأجرة شقة النزاع عن الفترة المطالب بها تأسيسا على صورية عقد الإيجار وأن العين المؤجرة خالية وليست مفروشة، وأن موضوع الدعوى رقم 870 مدنى مصر الجديدة هو طلب الحكم بصورية عقد الايجار ورد فروق استناداًًًًً إلى ذلك، فلا تعدو أن تكون الدعوى الثانية دفاعا فى الدعوى الأولى وقد قررت محكمة الدرجة الأولى بضمها مما ينبنى عليه أن تندمج دعوى صورية عقد الإيجار المفروش فى دعوى التظلم من أمر الأداء بالأجرة، وينتفى معه القول باستقلال كل منها عن الأخرى، وإذ كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت فى الدعوى رقم 85 لسنة 1971 مدنى مصر الجديدة برفض الادعاء بالتزوير واعادتها للمرافعة لنظر الموضوع وفى الدعوى رقم 870 لسنة 1970 مدنى مصر الجديدة برفضها. وكان هذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبري، ولا يندرج ضمن باقى الأحكام التى استثنتها على سبيل الحصر المادة 212 من قانون المرافعات واجازت الطعن فيها استقلال، ومن ثم فإن هذا الحكم لم تنته به الخصومة الأصلية التى تعلق النزاع فيها بأجرة العين المؤجرة بل لا يزال شق من موضوعها مطروحاًًًًً أمام محكمة أول درجة - ولما كانت محكمة الاستئناف قد قضت بعدم جواز الاستئناف عن الحكم المستأنف رقم 85 لسنة 1971 مدنى مصر الجديدة لأن الحكم غير منه للخصومة ثم قبلت بالرغم من ذلك الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 870 لسنة 1970 مدنى مصر الجديدة وحكمت فى موضوعه بالغاء الحكم المستأنف وبرد فروق أجرة عين النزاع عن المدة المطالب بها تأسيسا على أن العين المؤجرة خالية وليست مفروشة، فإن حكمها لا يكون بدوره منهياًًًًً للخصومة برمتها ومن ثم فإنه لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها إذ لا ينهض خطأ محكمة الاستئناف مبرراًًًًً لتجاريها محكمة النقض فى ذلك الخطأ.