أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 17 - صـ 1061

جلسة أول نوفمبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفي رضوان، وجمال المرصفاوي، ومحمد محمد محفوظ، وحسين سامح.

(199)
الطعن رقم 1199 لسنة 36 القضائية

(أ, ب) عاهة مستديمة.
(أ) العاهة المستديمة. ماهيتها؟ هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة. انتزاع صيوان الأذن بأكمله يعتبر عاهة مستديمة.
(ب) المقصود بعبارة يستحيل برؤها، أنها باقية على الدوام والاستمرار.
(ج) إثبات. "خبرة". محكمة الموضوع.
لمحكمة الموضوع المفاضلة بين تقارير الخبراء والأخذ منها بما تراه وإطراح ما عداه.
1- العاهة المستديمة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن صيوان الأذن اليسرى قد انتزع بأكمله عدا "شحمة الأذن" التي لا تؤدي وظيفة ولا تعدو أن تكون حلية وترتب على ذلك ضعف قوة سمع هذه الأذن بنسبة 1 - 2% التي انتهى إليها الحكم أخذا برأي الطبيب الشرعي وأحد الأخصائيين ودلل على ذلك تدليلا سائغا، فإن منازعة الطاعن في تخلف العاهة لا تكون مقبولة. ولا يجديه في دفاعه بإمكان الاستعاضة عن الأذن الطبيعية بأخرى صناعية تؤدي وظيفتها تماما، ذلك لأن تدخل العلم للتخفيف من آثار العاهة ليس من شأنه أن ينفي وجودها كلية أو يخلي بين الطاعن وبين نتائج فعلته.
2- من المقرر أن عبارة "يستحيل برؤها" التي وردت بالمادة 240 من قانون العقوبات بعد عبارة "عاهة مستديمة" إنما هى فضلة وتكرير للمعنى يلازمه، إذ استدامة العاهة يلزم عنها حتما استحالة برئها.
3- لمحكمة الموضوع أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه، إذ الأمر في ذلك متعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن والمطعون ضده بأنهما في يوم أول سبتمبر سنة 1961 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة: (أولا) المتهم الأول: أحدث عمدا بسمير إبراهيم صبري الإصابة الموضحة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى نقص بقوة السمع بدرجة تقدر باثنين في المائة وتعرض غشاء الطبلة للأتربة مما يجعل الأصوات التي تتجمع ولا تتركز فضلا عن التشويه الظاهر الناشئ عن فقد الصيوان والأثرة المتخلفة مكان الفقد. (ثانيا) المتهم الثاني: ضرب عمدا حسن صبري فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمادة 242/ 1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني. فقررت بذلك. وقد ادعى بحق مدني المطعون ضده وطلب القضاء له قبل الطاعن بمبلغ 15000 ج على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. كما ادعى بحق مدني الطاعن وطلب القضاء له قبل المطعون ضده بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا في 18 من أبريل سنة 1965 عملا بالمواد 240/ 1 و17 و55 و56 من قانون العقوبات بالنسبة إلى الطاعن والمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المطعون ضده: (أولا) بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل مدة ثلاثة أشهر وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم وإلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. (ثانيا) براءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله وألزمن رافعها بمصاريفها. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجهين الأول والثاني من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية إحداث عاهة مستديمة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في البيان واضطراب في التسبيب ذلك بأنه اعتبر إصابة المجني عليه عاهة مستديمة استنادا إلى تقرير كبير الأطباء الشرعيين في حين أنه أطرح دفاع الطاعن المؤسس على انتفاء صفة العاهة المستديمة في الإصابة التي تخلفت بالمجني عليه والتفت عن رأي من ظاهره في دفاعه من الأخصائيين العديدين الذين سئلوا في ذلك وهو الرأي الذي كان يتعين على المحكمة أن تعول عليه في قضائها في الدعوى دون رأي الطبيب الشرعي الذي لا يعتبر أخصائيا في هذا المجال، هذا وأن المحكمة لم تقطع في حكمها باستمرار العاهة المستديمة التي قيل بأن الطاعن أحدثها بالمجني عليه أو باستحالة البرء منها وهى مناط العقاب في هذه الجريمة ولم تشر إلى ما أورده الأطباء الأخصائيون في تقاريرهم المقدمة في الدعوى وإلى أقوالهم بالجلسة من انتفاء حصول عاهة مستديمة بالمجني عليه وذلك لإمكان الاستعانة بأذن صناعية بدلا من الطبيعية الأمر الذي يجعل القول بوجود عاهة مستديمة بأذن المجني عليه مشكوكا فيه. كما أن تدليل الحكم على إسناد الفعل إلى الطاعن بالذات أخذا بما قرره الطبيب الشرعي من أن إصابة المجني عليه يمكن أن تحدثها أسنان الطاعن قاصر على ضوء ما شهد به طبيب الأسنان يوسف زكي من عدم إمكان قطع أذن المجني عليه بمجرد وضع الطاعن أسنانه عليها نظرا إلى تآكلها ثم ما شهد به طبيب الأسنان الآخر محمد المستنير من أن عضة الأسنان تترك انطباع الفك على صيوان الأذن مما يجعل وقوع الحادث بالصورة التي استخلصها الحكم مستحيلا، وأخيرا فإن الحكم عول في الإدانة على أقوال شاهدتي الإثبات الشقيقتين سميحة وقسمت إبراهيم صبري على الرغم من تناقضهما في كيفية وقوع الحادث، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما محصله أن الطاعن أمسك برأس المجني عليه في مشاجرة نشبت بينهما أثناء إجتماع عائلي ووضع فه على أذنه اليسرى وأخذ في عضها حتى فصل الصيوان عن الأذن وألقاه على الأرض وحدثت بالمجني عليه الإصابة التي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة، وأورد على ثبوتها لديه على هذا النحو في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات بما في ذلك أقوال الشقيقتين سميحة وقسمت إبراهيم صبري ومما تبين من التقرير الطبي الشرعي وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها - وقد أورد الحكم مؤدى التقرير الطبي الشرعي بما اشتمل عليه من تقرير المستشفى القبطي عن حالة أذن المجني عليه المصابة حين دخوله إلى المستشفى وما أسفر عنه الكشف الطبي الشرعي على أذن المجني عليه اليسرى بعد ذلك من انفصال صيوانها وأن الجرح المتخلف عن انفصاله متهتك وغير منتظم ويرجح حدوثه وفقا لرواية المجني عليه. وما تضمنه هذا التقرير من رأي لأخصائي في الأذن الطبيب محمد فطين أورده في تقريره الأول بعد استعمال الشوكة الرنانة من أن الإصابة لم تترك عاهة ولكنها تركت تشويها كبير ثم عدوله عن ذلك في تقريره الثاني بعد استعمال المقياس الكهربائي إلى القول بأن قوة السمع في الأذن اليسرى تنقص بحوالي 10% وهو ما يعتبر عاهة مستديمة، وأثبت الحكم بعد ذلك ما انتهى إليه رأي كبير الأطباء الشرعيين في تقريره من أن ما جاء بالتقرير الثاني لأخصائي الأذن لا يتعارض مع نتيجة ما جاء بتقريره الأول من أن المجني عليه أصيب من عضة بصيوان أذنه اليسرى وترتب على إصابته فقد هذا الصيوان عدا الجزء السفلي منه "شحمة الأذن" مما ينشأ عنه ضعف يسير بسمع هذه الأذن نتيجة فقد منفعة الصيوان في تجمع التموجات الصوتية المنبعثة من مصادر صوتية في اتجاهات مختلفة وقد تختلف لديه من جراء إصابته عاهة مستديمة تقلل من كفايته على العمل بدرجة خفيفة لا تتعدى 1 - 2% فضلا عن التشويه الظاهر الناشئ عن فقد الصيوان والأثرة المتخلفة مكان الفقد، وأضاف الحكم إلى ما تقدم ما أثبته نقلا عن التقرير الطبي الشرعي رقم 1167 شمال سنة 1961 من أنه تبين من توقيع الكشف الطبي على الطاعن أن الحالة الراهنة لأسنانه لا تمنعه من إحداث مثل إصابة المجني عليه، ثم عرض الحكم إلى ما أثاره المدافع عن الطاعن من أن ما حدث بالمجني عليه لا يعتبر عاهة مستديمة معتمدا في ذلك على رأي الأخصائيين في هذا الأمر وهما الطبيبان محمد فطين ويوسف عز الدين السماع بأن أورد مؤدى شهادة هذين الطبيبين بالجلسة وخلص منها بالرد على دفاع الطاعن الموضوعي في هذا الشأن في قوله: "ويبين مما تقدم من أقوال هذين الطبيبين أن فقد صيوان الأذن يعتبر عاهة مستديمة كما جاء بتقرير السيد كبير الأطباء الشرعيين الذي تطمئن إليه المحكمة أن إصابة المجني عليه تخلف عنها عاهة مستديمة للأسباب الواردة في تقريره والسابق الإشارة إليها. ويبين مما تقدم، أن المتهم (الطاعن) أحدث بالمجني عليه الجرح الذي نشأ عنه عاهة مستديمة. فالقصد الجنائي قد تحقق إذ أن المتهم ارتكب فعل الضرب عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بجسم المجني عليه" واستطرد الحكم في الرد على ما أثاره الطاعن في دفاعه من إمكان الاستعاضة عن الصيوان المفقود بآخر من البلاستيك يؤدي وظيفة الصيوان من ناحية قوة السمع بأن قال الحكم ما نصه "إن هذه لا تؤثر في أن الطاعن أحدث عمدا بالمجني عليه إصابة تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هى نقص قوة السمع نتيجة لفعله ولا يقدح في ذلك تركيب صيوان صناعي إذ أنه يفهم من نص المادة 240 من قانون العقوبات عبارة (أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها) وقصد الشارع من ذلك أن فقد منفعة عضو من أعضاء الجسم ولو فقدا جزئيا يعتبر عاهة مستديمة إلا إذا شفي هذا العضو تماما وعاد إلى حالته الطبيعية، أما تركيب صيوان صناعي فلا ينفي قيام العاهة المستديمة في أذن المجني عليه وهى نقص قوة السمع فيها نتيجة للجرح الذي أحدثه المتهم إذ أن العلاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا أتاه عمدا". وعرج الحكم بعد ذلك إلى دفاع الطاعن المتمثل فيما أثاره من أنه لا يمكن تصور قيام الطاعن بقطع أذن المجني عليه بأسنانه بالصورة التي قال بها المجني عليه والشهود مرتكنا في ذلك إلى ما شهد به طبيبا الأسنان يوسف زكي ومحمد المستنير ورد عليه في قوله: "إن الدكتور يوسف زكي وهو طبيب أسنان الذي قرر أنه كشف طبيا على أسنان المتهم سنة 1965 ووجدها متآكلة والحادث وقع في سنة 1961 وقام الطبيب الشرعي بالكشف على أسنان المتهم عقب الحادث وضمن تقريره الذي تطمئن إليه المحكمة أن حالة أسنان المتهم في حالتها الراهنة لا تمنعه من إحداث مثل إصابة المجني عليه وأما ما شهد به الدكتور محمد المستنير طبيب الأسنان بالجلسة أن عضة الأسنان تترك آثارها وانطباعها حسب شكل القوس الفكي وقد تبين أن المجني عليه أجريت له جراحة في أذنه عقب الحادث في المستشفى القبطي ومع ذلك فقد جاء بتقرير السيد كبير الأطباء الشرعيين الذي تطمئن المحكمة إليه أن إصابة المجني عليه في أذنه اليسرى حدثت نتيجة عضة أسنان". وما قاله الحكم فيما تقدم سائغ وكاف في بيان العاهة المستديمة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات من فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائها أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن صيوان الأذن اليسرى قد انتزع بأكمله عدا "شحمة الأذن" التي لا تؤدي وظيفة ولا تعدو أن تكون حلية وترتب على ذلك ضعف قوة سمع هذه الأذن بنسبة 1% - 2% التي انتهى إليها الحكم أخذا برأي الطبيب الشرعي والأخصائي الطبيب محمد فطين، ودلل الحكم على ذلك تدليلا سائغا وسليما على ما سلف بيانه. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا, ولا يجدي قول الطاعن في دفاعه إمكان الاستعاضة عن الأذن الطبيعية بأخرى صناعية تؤدي وظيفتها تماما، ذلك لأن تدخل العلم للتخفيف من آثار العاهة ليس من شأنه أن ينفي وجودها كلية أو يخلي بين الطاعن وبين نتائج فعلته. وأما ما ينازع فيه الطاعن من تعويل المحكمة في قضائها بالإدانة على تقرير كبير الأطباء الشرعيين وإطراحها فيما عداه من آراء الخبراء الآخرين في الدعوى سواء بالنسبة إلى ما انتهت إليه من أن فصل صيوان الأذن يعتبر عاهة مستديمة أو إلى ما أخذت به من أن أسنان الطاعن يمكن أن تحدث إصابة المجني عليه، فمردود بما هو مقر من أن لمحكمة الموضوع أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه إذ أن الأمر متعلق بسلطاتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه. لما كان ما تقدم، وكان الحكم قد استند فيما استند إليه في إدانة الطاعن - إلى التقرير الطبي الشرعي الذي انتهى إلى تخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه، وكان من المقرر أن عبارة "يستحيل برؤها" التي وردت بالمادة 240 من قانون العقوبات بعد عبارة "عاهة مستديمة" إنما هى فضله وتكرير للمعنى يلازمه إذ استدامة العاهة يلزم عنها حتما استحالة برئها فإذ ما كان الحكم قد قرر أخذا بالتقرير الطبي الشرعي أن العاهة مستديمة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى ما أثاره الطاعن في شأن تناقض أقوال الشاهدتين سميحة وقسمت إبراهيم صبري وأطرحه في قوله. "ويرد على هذا أن جميع الشهود الذين تطمئن إلى أقوالهم أجمعوا على أن المتهم هو الذي كان ممسكا بسمير صبري (المجني عليه) والبعض شاهده لما قضم صيوان أذنه اليسرى والبعض الآخر سمع صياح المجني عليه معلنا أن المتهم عض صيوان أذنه وقطعه وشاهدوا جميعا صيوان الأذن مقطوعا وملقى على الأرض والدماء تنزف من موضع الإصابة وأن أحدا آخر لم يعتد على سمير صبري فالمحكمة تستشف من أقوال شهود الإثبات أن محدث إصابة سمير صبري هو المتهم..." وما قاله الحكم من ذلك ينفي عن الحكم قالة تناقض الشهود وبفرض وقوعه - فهو لا يعيب الحكم ما دام قد أورد أقوالهم بما لا تناقض فيه. لما كان ما تقدم، فإن ما ينعاه الطاعن في هذين الوجهين لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن المدنية المقامة منه ضد المجني عليه تأسيسا على أن هذا الأخير كان في حالة دفاع شرعي قد أخطأ في تطبيق القانون وذلك لأن المجني عليه كان وسط إخوته وهو لم يذهب إلى منزل شقيقه المجني عليه إلا بناء على دعوة منها وهو ما تنتفي به قيام حالة الدفاع الشرعي لدى المجني عليه، كما أن قضاء الحكم بالتعويض في غير محله لاستناده على حكم بالإدانة مشوب بالقصور.
وحيث إنه لما كان يبين من الأوراق أن تقرير الطعن بالنقض المقدم من الطاعن قاصر على الحكم الصادر بإدانته وإلزامه بالتعويض، فإنه لا يقبل منه إثارة النعي على الحكم فيما قضى به من رفض دعواه المدنية المقامة منه ضد المجني عليه. وأما ما يتحدى به الطاعن من استناد دعوى التعويض على حكم بالإدانة معيب قول غير سديد، ذلك بأن الحكم المطعون فيه قد أصاب حين دان الطاعن بجناية إحداث العاهة المستديمة للأسباب التي استند إليها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه بشقيه لا يكون مقبولا وفي غير محله.
وحيث إنه لكل ما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.