أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 17 - صـ 1111

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.

(208)
الطعن رقم 1206 لسنة 36 القضائية

(أ) دعوى مدنية. "قبولها". دعوى جنائية. "إقامتها".
تبعية الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجنائي للدعوى الجنائية. عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. أثره: عدم قبول الدعوى المدنية التابعة لها.
للمسئول عن الحقوق المدنية الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لإقامتها على غير مقتضى نص المادة 63 إجراءات وبعدم قبول الدعوى المدنية تبعا لذلك ولو أصبح الحكم في الدعوى الجنائية نهائيا لعدم استئنافه من المتهم والنيابة العامة.
(ب) نقض. "سلطة محكمة النقض".
اتصال وجه الطعن - المبدي من المسئول عن الحقوق المدنية - بالمتهم لا يبرر تطبيق المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959، طالما أن المتهم لم يستأنف الحكم الابتدائي الصادر ضده.
1 - الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجنائي هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية، فيجب أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت بالطريق الذي رسمه القانون حتى يصح تحرك الدعوى المدعية تحركا صحيحا أمام القضاء الجنائي. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم - وهو موظف عمومي - أثناء تأدية وظيفته بغير الطريق المرسوم في المادة 63/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية فتكون إجراءات رفعها قد وقعت باطلة. ولما كان للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لإقامتها على غير مقتضى النص السالف الذكر لأن العيب الذي يرمي به الدعوى الجنائية في هذا الخصوص يمس حقوقه المدنية لتعلقه بصحة إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ويترتب على قبول الدفع الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية الموجهة إليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع استنادا إلى أن الحكم في الدعوى الجنائية قد أصبح نهائيا بعدم استئنافه من المتهم ومن النيابة العامة - على الرغم من تسليمه بأن الدعوى الجنائية أقيمت ممن لا يملك إقامتها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية وحدها بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية.
2 - إنه وإن كان وجه الطعن - المبدى من المسئول عن الحقوق المدنية - يتصل بالمتهم إلا أنه لا محل لتطبيق المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ما دام المتهم لم يستأنف الحكم الابتدائي الصادر ضده.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة (......) بأنه في 13 يناير سنة 1958 بدائرة بندر دسوق: (1) تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة سعد محمود سعد بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد السيارة إلى الخلف دون أن يتثبت من عدم وجود أحد من الأشخاص فصدم المجني عليه وأحدث إصابته. (2) قاد السيارة بدون الحصول على ترخيص قيادة. وطلبت عقابه بالمواد 244 من قانون العقوبات و23 و48 من القانون 449 لسنة 1955 وادعى المجني عليه مدنيا بمبلغ 500 ج على سبيل التعويض قبل المتهم متضامنا مع السيد وزير الإصلاح الزراعي بصفته المسئول عن الحقوق المدنية ومحكمة جنح دسوق الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1953 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 500 قرش عن التهمة الأولى و100 قرش عن التهمة الثانية وإلزامه متضامنا مع المسئول عن الحقوق المدنية بدفع 200 ج تعويضا مدنيا إلى المجني عليه والمصاريف ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بتاريخ 22 فبراير سنة 1964 باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المدعي بالحق المدني والمسئول عنها هذا الحكم. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - دفع الحاضر مع المسئول عن الحق المدني بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية لرفعهما بغير الطريق القانوني، ثم قضت المحكمة المذكورة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع (أولا) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية. (ثانيا) برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل من المستأنفين مصاريف استئنافية وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. فطعنت إدارة قضايا الحكومة عن وزير الإصلاح الزراعي (المسئول عن الحقوق المدنية) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية المقامة تبعا لها قد اعتراه بطلان في الإجراءات أثر فيه كما أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الدعوى الجنائية رفعت على تابع الطاعن وهو موظف عمومي دون إذن بذلك من رئيس النيابة العامة أو النائب العام على خلاف ما تقضي به المادة 63/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية وقد دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها لرفعها بغير الطريق القانوني إلا أن المحكمة الاستئنافية رفضت الدفع وذهبت إلى القول بأنها لا تملك التعرض للحكم الجنائي الذي أصبح نهائيا بعدم استئناف المتهم أو النيابة العامة له وأنها تقتصر على نظر الدعوى المدنية المستأنفة من كل من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها في حين أن لها أن تتصدى لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم وشرعية الإجراءات التي اتبعت في محاكمته مما يعيب قضاءها بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفع الطاعن ورد عليه في قوله. "وحيث إنه عن الدفع المبدى من المسئول عن الحقوق المدنية بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة بمقولة المتهم موظف عمومي ولا يجوز لوكيل النيابة بدسوق إقامة الدعوى العمومية قبله عملا بالمادة 63/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية فهو في غير محله لأنه وإن كان الثابت أن المتهم موظف عمومي بالإصلاح الزراعي وأن السيد وكيل نيابة دسوق هو الذي أقام الدعوى العمومية بالمخالفة لنص المادة 63 سالفة البيان إلا أن النيابة والمتهم كلاهما لم يستأنف الحكم الجنائي الذي أصبح نهائيا حائزا لقوة الشئ المحكوم فيه. ومن ثم فلا يجوز النعي على هذا الحكم أو التعرض له خاصة وأن المعروض على هذه المحكمة هى الدعوى المدنية وحدها. ومن ثم كان هذا الدفع في غير محله ومتعين الرفض". وما أورده الحكم فيما سلف لا يتفق وصحيح القانون ذلك بأن الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجنائي هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية، فيجب أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت بالطريق الذي رسمه القانون حتى يصح تحرك الدعوى المدنية تحركا صحيحا أمام القضاء الجنائي. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الدعوى الجنائية قد رفعت على المهتم - وهو موظف عمومي أثناء تأدية وظيفته - بغير الطريق المرسوم في المادة 63/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية فيكون إجراءات رفعها قد وقعت باطلة. وإذ ما كان للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لإقامتها على غير مقتضى النص السالف الذكر لأن العيب الذي يرمي به الدعوى الجنائية في هذا الخصوص يمس حقوقه المدنية لتعلقه بصحة إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ويترتب على قبول الدفع الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية الموجهة إليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع استنادا إلى أن الحكم في الدعوى الجنائية قد أصبح نهائيا بعدم استئنافه من المتهم والنيابة العامة - على الرغم من تسليمه بأن الدعوى الجنائية أقيمت ممن لا يملك إقامتها - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية وحدها بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية وإلزام المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة وذلك بدون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من وجهي الطعن.
وجدير بالذكر أنه وإن كان وجه الطعن يتصل بالمتهم إلا أنه لا محل لتطبيق المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لأن المتهم لم يستأنف الحكم الابتدائي الصادر ضده.