أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 14 - صـ 621

جلسة 14 من أكتوبر سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ محمود حلمي خاطر، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس, وحسين السركي، ومحمد صبري، ومحمد محفوظ.

(114)
الطعن رقم 702 لسنة 33 القضائية

قمار. نقض. "أحوال الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". "سلطة محكمة النقض" جريمة.
( أ ) الجريمة المنصوص عليها في المادة 352 عقوبات المعدلة بالقانون 17 لسنة 1955: لا يشترط في العقاب عليها أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لألعاب القمار، أو أن يكون الغرض الأصلي من فتحه هو استغلاله في هذه الألعاب. يكفى أن يكون مفتوحاً للاعبين يدخلونه في الأوقات المقررة بينهم يزاولون فيه ألعاب القمار، ولو كان مخصصاً لغرض آخر. مثال.
(ب) إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بالغرامة بالإضافة إلى عقوبة الحبس إعملاً للمادة 352 عقوبات المعدلة بالقانون 17 لسنة 1955 على الرغم من وجود استئناف مرفوع من النيابة. لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ، طالما أن الطعن مرفوع من المحكوم عليه علة ذلك: حتى لا يضار الطاعن بطعنه.
1 - لا يشترط في العقاب على الجريمة المنصوص عليها في المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لألعاب القمار أو أن يكون الغرض الأصلي من فتحه هو استغلاله في هذه الألعاب بل يكفى أن يكون مفتوحاً - للاعبين يدخلونه في الأوقات المقررة بينهم يزاولون فيه ألعاب القمار حتى لو كان مخصصاً لغرض آخر. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص فيما أورده في منطق سائغ أن الطاعن فتح مسكنه لألعاب القمار واعده ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط، فإن ما ذكره الحكم يكفى في صحيح القانون لتطبيق المادة سالفة الذكر.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بالغرامة بالإضافة إلى عقوبة الحبس إعمالاً لنص المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 على الرغم من وجود استئناف مرفوع من النيابة، إلا أنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ إذ أن الطعن مرفوع من المحكوم عليه، ولا يضار الطاعن بطعنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 29/ 8/ 1960 بدائرة السويس: "أدار مسكنه لألعاب القمار وأعده لدخول الناس فيه". وطلبت عقابه بالمادة 352 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح السويس قضت حضورياً بتاريخ 28/ 11/ 1960 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل ومصادرة جميع النقود والأمتعة التي ضبطت في منزله وكفالة 200 قرش بلا مصروفات جنائية. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة السويس الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 11/ 12/ 1961 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل عقوبة الحبس المقضي بها وجعلها خمسة عشر يوماً مع الشغل وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إدارة محل للعب القمار قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه اعتبر مسكنه معداً لألعاب القمار مع أن الناس الذين وجدوا فيه كانوا يلعبون الورق بقصد التسلية وتربطهم بالطاعن وببعضهم البعض صلة الصداقة - كما ذهب الحكم إلى أن باب المسكن كان مغلقاً، ثم عاد في موضع آخر وقال بأن المسكن كان مفتوحاً لدخول الناس للعب القمار ولم يستظهر الحكم المطعون فيه عنصري الإدارة والإعداد وهما ركنان أساسيان للجريمة إذ أن الإعداد لا يتوفر إلا بتخصيص المسكن أو جزء منه للعب القمار وهو ما لم يتحقق من المعاينة.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن في قوله "إن التهمة ثابتة قبل المتهم "الطاعن" مما أثبته السيد رئيس مكتب حماية الآداب من أنه أجرى تحريات استبان منها أن المتهم يدير منزله للقمار وحدد وسيلة الدخول بالطرق على الباب ثلاثاً وحدد طريقة اللعب باستبدال النقود بفيشات وحدد جعل المتهم بعشرة قروش عن كل دور يحدد بفيشة توضع في كوب بيضاء، والواقع الذي لا مراء فيه أن هذه التحريات جاءت دقيقة تعكس صورة عن حقيقة ما يدور في منزل المتهم فلو لم يكن الطرق ثلاثاً على الباب هو علامة الدخول لما كان للمتهم أن يفتح الباب قبل أن يعد الحجرة الدائر بها لعب القمار بحيث يجعلها في وضع لا يكشف عن اللعب ويخفى الفنجان الأبيض الذي ورد ذكره في التحريات وضبطه الضابط وشهد فاسكى فارتتيان وأنطون ماونس وجورج جيوفى أن هذا الكوب يوضع به نصيب المتهم فإذا أضيف إلى ذلك ما قرره المتهم نفسه في محضر ضبط الواقعة بل وفى تحقيق النيابة من أن قماراً كان يلعب في منزله وكان اللاعبون لا يجمعهم ببعضهم سوى الورق والقمار اللهم إلا علاقة تقوم بين كل إثنين منهم أولاً تقوم فإن هذا يعنى في جلاء أن المتهم يدير منزله لألعاب القمار لكل فرد من المجتمع مع شرط واحد هو أن يطمأن له حتى يكون بعيداً عن عين الرقيب من رجال الشرطة وعلامة الاطمئنان الثلاث طرقات التي سلف بيانها". ثم أضاف رداً على ما أثاره الطاعن من قيام صلة الصداقة بينه وبين من وجد بمسكنه وقت الضبط. "إن هذا القول مردود بما ثبت في محضر ضبط الواقعة على لسانهم من أن كلاً منهم لم يكن يعرف إلا واحداً على الأكثر من المضبوطين وما ذكره أحدهم ويدعى محب عبد الغفار عبد الغنى من أنه لا يعرف المتهم صاحب المسكن ولا تربطه به أي صلة وأنه إنما ذهب إليه مع الشافعي محمد محمد عيسوي مما يقطع بأن مسكن المتهم كان مفتوحاً لمن يريد دخوله من الجمهور للعب القمار بغض النظر عما إذا كانت تربطهم صلة بالمتهم من عدمه". وكان الحكم قد خلص فيما أورده في منطق سائغ، أن الطاعن قد فتح مسكنه لألعاب القمار وأعده ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط. لما كان ما تقدم، فإن ما ذكره الحكم يكفى في صحيح القانون لتطبيق المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 ولا يقدح في هذا قول الطاعن أنه لم يعد المكان خصيصاً لألعاب القمار وإنما اتخذه مسكناً خاصاً ذلك أنه لا يشترط في العقاب على الجريمة المنصوص عليها في المادة المذكورة أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لألعاب القمار أو أن يكون الغرض الأصلي من فتحه هو استغلاله في هذه الألعاب بل يكفى أن يكون مفتوحاً للاعبين يدخلونه في الأوقات المقررة بينهم يزاولون فيه ألعاب القمار حتى لو كان مخصصاً لغرض آخر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص الإدانة فيما لا تناقض فيه وكان ما ينعاه الطاعن من قالة التناقض في خصوص ما أورده عن إغلاق باب المسكن ثم وصفه هذا المسكن بأنه مفتوح لدخول الناس ما ينعاه من ذلك مردود بأن منطق الحكم يؤدى إلى أن ما ذهب إليه الطاعن من إغلاق باب المسكن لا يرفع عن صفة تردد الناس بغير تمييز للعب القمار فيه وهو استخلاص سائغ لا تناقض فيه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الحكم بالغرامة بالإضافة إلى عقوبة الحبس إعمالاً لنص المادة 352 من قانون العقوبات معدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 على الرغم من وجود استئناف مرفوع من النيابة إلا أنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ إذ أن الطعن مرفوع من المحكوم عليه ولا يضار الطاعن بطعنه.