أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 14 - صـ 639

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1963

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وحسين صفوت السركي، ومحمد صبري، محمد محمد محفوظ.

(117)
الطعن رقم 683 لسنة 33 القضائية

( أ ) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب" محكمة الموضوع. إثبات "شهود".
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة للواقعة حسبما يؤدى إليه اقتناعها. حقها في أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها. ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق. لها في سبيل ذلك أن تعول في قضائها على رواية للشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت قولاً آخر له. مرجع الأمر إلى اطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه. مثال.
(ب، جـ، د) هتك عرض. قصد جنائي. ظروف مشددة. اغتصاب سند بالتهديد. "شروع في اغتصاب سند بالتهديد".
(ب) جريمة هتك العرض. توافرها: بكشف الجاني عن جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار، ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش. علة ذلك: لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه.
(ج) القصد الجنائي في جريمة هتك العرض. تحققه: بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته.
لا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها. يصح العقاب ولو لم يقصد الجاني بهذه الفعلة إلا مجرد الانتقام من المجني عليه أو ذويه.
(د) ركن القوة والتهديد في جريمة هتك العرض، وركن الإكراه في جريمتي اغتصاب السندات والشروع فيها بالتهديد. تحققه: بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجني عليه. فهو يتم وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة. سواء بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على أجسامهم أو بالتهديد باستعمال السلاح.
(هـ) ارتباط. عقوبة "تعدد العقوبات"
مناط الارتباط في حكم المادة 32 عقوبات: أن تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو من العقاب. علة ذلك: تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقوبات لا يفقدها كيانها ولا يعفى المحكمة من التصدي لها والتدليل على نسبتها إلى المتهم وإلا تعين عليها تبرئته منها.
1 - لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة للواقعة حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق، ولها في سبيل ذلك أن تعوّل في قضائها على رواية للشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت قولاً آخر له، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى اطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه. ومن ثم فلا يقبل من الطاعن نعيه على الحكم أخذه بإحدى روايات المجني عليهما التي لها مأخذها من شهادتهما أمام المحكمة دون باقي روايتهما في الأوراق أو إطراحه أقوال بعض الشهود الآخرين لما في هذا من مصادرة لحرية محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود وتكوين عقيدتها في الدعوى.
2 - جرى قضاء محكمة النقض على أنه يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان وكيانه الفطري.
3 - الأصل أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته، ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها، فيصح العقاب ولو لم يقصد الجاني بهذه الفعلة إلا مجرد الانتقام من المجني عليه أو ذويه.
4 - من المقرر أن ركن القوة والتهديد في جريمة هتك العرض وركن الإكراه في جريمتي اغتصاب السندات والشروع فيها بالتهديد - يتحقق بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجني عليه، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة، فكما يصح أن يكون تعطيل مقاومة المجني عليه بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسمه فإنه يصح أيضاً أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح.
5 - مناط الارتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو من العقاب، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يعفى المحكمة من التصدي لها والتدليل على نسبتها إلى المتهم، بحيث إذا لم تر إمكان هذه النسبة تعين عليها تبرئته منها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30/ 12/ 1960 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة "أولاً: هتك عرض على نبيل عبد الفتاح وسيد عبد المنعم محمد بالتهديد بأن صوب نحوهما مسدسه بعد أن عمره بمقذوف ناري وهددهما بإطلاق النار عليهما إذا لم يخلعا سرواليهما فقاما بخلعهما وكشفا عن عوراتهما تحت تأثير هذا التهديد. ثانياً: اغتصب بالتهديد من على نبيل عبد الفتاح سنداً مثبتاً لحالة أدبية وقانونية بأن صوب نحوه مسدساً بعد أن عمره بمقذوف ناري وهدده بإطلاق النار عليه إن لم يحرر إقراراً يوقع عليه ويثبت به أنه دخل إلى مسكنه بقصد ارتكاب جريمة هتك عرض به وأنه قد تعدى عليه بالضرب وتوصل بهذه الوسيلة من التهديد إلى اغتصابه هذا السند. ثالثاً: شرع في اغتصاب سند بالقوة والتهديد من سيد عبد المنعم محمد مثبتاً لحالة أدبية وقانونية. بأن صوب نحوه مسدساً بعد أن عمره بمقذوف ناري وهدده بإطلاق النار عليه إن لم يحرر إقراراً بمثل ما اغتصبه من على نبيل عبد الفتاح على النحو السالف بيانه وأوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه متلبساً بجريمته. رابعاً: ضرب على نبيل عبد الفتاح فأحدث به الإصابات الموصوفة بالمحضر والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. خامساً: ضرب سيد عبد المنعم محمد فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله مدة لا تزيد على العشرين يوماً". وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 268/ 1 و322 و45 و46 و325 و242/ 1 من قانون العقوبات. وقد ادعى سيد عبد المنعم محمد بحق مدني قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بتاريخ 7 من يناير سنة 1963 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 7 و32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني سيد عبد المنعم محمد مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم هتك العرض بالقوة واغتصاب السندات والشروع فيها بالتهديد والضرب قد شابه خطأ وفساد في الاستدلال وقصور في التسبيب كما أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على بطلان وفى تفصيل ذلك يقول الطاعن إن الحكم قد عول في الإدانة على إحدى روايات المجني عليهما على اعتبار أنها الرواية الوحيدة لهما في حين أن الأوراق تضمنت عدة روايات لهما تنفى عن الطاعن قيام القصد الجنائي لديه وتهديده باستعمال السلاح قبل نزع ملابس المجني عليهما كما تنفى عنه مساسه بجسمهما فضلاً عن أن الطاعن قد تعرض للإغماء مرتين وتناول دواء "الكورامين" لمرضه بالقلب وهو ما أقر به المجني عليهما وكان في مكنتهما تجريده من المسدس المقول بأنه استعمله في تهديدهما هذا بالإضافة إلى ما شهد به "حامد إمام" من أن المجني عليهما قد خلعا ملابسهما نكاية في الطاعن وثبت وجود ضغائن بين المدعى بالحقوق المدنية وبين الطاعن على النحو الذي استظهره الحكم مما يصم الدليل الذي أسس عليه الحكم قضاءه بالفساد كما قصر الحكم في الرد على دفاع الطاعن الموضوعي المؤسس على أدلة تظاهره من شأنها إهدار أدلة الثبوت ولم يستظهر العناصر القانونية لجرائم هتك العرض واغتصاب السندات ولم يعن بالرد على ما دفع به من وجوده في حالة دفاع شرعي بالنسبة إلى جريمتي الضرب اللتين دين بهما هذا إلى ما تردى فيه الحكم من بطلان يتمثل في تدوينه تاريخاً لصدوره يختلف عن التاريخ الصحيح الذي ورد بمحضر جلسة المحاكمة مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم هتك العرض بالقوة واغتصاب السندات والشروع فيها بالتهديد والضرب التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليهما وضابط شرطة النجدة. وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة للواقعة حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق، ولها في سبيل ذلك أن تعول في قضائها على رواية للشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت قولاً آخرا له، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى اطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه، فلا يقبل من الطاعن نعيه على الحكم أخذه بإحدى روايات المجني عليهما التي لها مأخذها من شهادتهما أمام المحكمة دون باقي رواياتهما في الأوراق أو إطراحه أقوال بعض الشهود الآخرين لما في هذا من مصادرة لحرية محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود وتكوين عقيدتها في الدعوى، وكان الحكم قد استظهر ركن القوة والتهديد في جريمة هتك العرض وركن الإكراه في جريمتي اغتصاب السندات والشروع فيها بالتهديد بما يتوافر هذا الركن في صحيح القانون ذلك بأنه من المقرر أنه يتحقق بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجني عليه فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة فكما يصح أن يكون تعطيل مقاومة المجني عليه بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسمه فإنه يصح أيضاً أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح. أما ما ينازع فيه الطاعن من أن هذا التهديد كان لاحقاً لتخلى المجني عليهما من ملابسهما وتعريض عورتهما لأنظاره فلا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها من معاصرة فعل التهديد للجرائم التي دين بها الطاعن وترتبهاً عليه مما لا يقبل معه معاودة التصدي له أمام هذه المحكمة. ولما كان الحكم قد أثبت على الطاعن مقارفته جريمة هتك العرض بالتهديد بركنيها المادي والمعنوي بما أورده من اجتراء الطاعن على إرغام المجني عليهما على خلع بنطونهما وسروالهما والكشف عن جزء من جسم كل منهما يدخل عرفاً في حكم العورات وتعريضه لأنظاره مما يندرج تحت حكم المادة 268 من قانون العقوبات ولو لم يصاحب هذا الفعل أية استطالة إلى جسمي المجني عليهما. على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان وكيانه الفطري ولا يجدي الطاعن ما يثيره من أنه لم يقصد المساس بجسمي المجني عليهما. ذلك بأن الأصل أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته وهو ما استخلصه الحكم في منطق سليم في حق الطاعن. ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها فيصح العقاب ولو لم يقصد الجاني بهذه الفعلة إلا مجرد الانتقام من المجني عليه أو ذويه. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في معرض نفيه الاتهام عنه. هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعته في مناحيها المختلفة إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. أما ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصوره في الرد على ما دفع به في جلسة المحاكمة من قيام حالة الدفاع الشرعي في حقه بالنسبة إلى جريمتي الضرب اللتين دين بهما فإنه وإن كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد آثار هذا الدفاع بالفعل مما كان يقتضى من الحكم رداً لما يترتب عليه من أثر في تقدير مساءلته الجنائية عن الجريمتين المذكورتين، إذ أن مناط الارتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم المرتبطة قائمة، لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو من العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقوبات لا يفقدها كيانها ولا يعفى المحكمة من التصدي لها والتدليل على نسبتها إلى المتهم بحيث إذا لم ترا مكان هذه النسبة تعين عليها تبرئته منها إلا أنه لا جدوى للطاعن من هذا النعي طالما أن الحكم قد أوقع عليه العقوبة المقررة للجريمة الأشد المنصوص عليها في المادة 325 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1955 عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 32 بعد أن عامله بموجبات الرأفة طبقاً للمادة 17، تلك العقوبة التي تدخل أيضاً في نطاق العقوبة المقررة لجريمة هتك العرض بالتهديد التي أثبتها الحكم في حق الطاعن. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من بطلان الحكم بقالة النص فيه على صدوره بتاريخ 7 من يناير سنة 1963 على خلاف الحقيقة التي أفصحت عنها محاضر جلسات المحاكمة الدالة على صدوره يوم 6 من يناير، ما يثيره من ذلك مردود بأن الواضح من الاطلاع على الحكم أنه وإن كان قد أثبت في نهايته صدوره بتاريخ 7 من يناير سنة 1963 على خلاف ما ورد بمحاضر جلسات المحاكمة من أنه بتاريخ 6 من يناير سنة 1963 وهو التاريخ الصحيح على ما تنطق به الأوراق إلا أن هذا الخطأ لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادي في أثناء التدوين الذي لا يقدح في سلامة الحكم ولا تأثير له على حقيقة ما حكمت به المحكمة. لما كان ما تقدم، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعاً.