أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 14 - صـ 646

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ محمود حلمي خاطر، وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن، وأديب نصر، وأحمد موافي، ومحمد عبد الوهاب خليل.

(118)
الطعن رقم 743 لسنة 33 القضائية

تشرد. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
مناط العقاب في تشرد المرأة يكون باتخاذها الجريمة دون غيرها مرتزقاً لها. المادة 4 من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945.
ثبوت أن للمرأة وسيلة أخرى مشروعة. عدم اعتبارها متشردة. معاقبتها بعقوبة الجريمة التي قارفتها. مثال.
تنص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 على أنه لا تسرى أحكام التشرد على المرأة إلا إذا اتخذت للتعيش وسيلة غير مشروعة. وقد استقر قضاء محكمة النقض في تفسير هذا النص على أن مناط العقاب في تشرد المرأة يكون باتخاذها الجريمة دون غيرها مرتزقاً لها، فإذا ما ثبت أن لها وسيلة أخرى مشروعة فلا تعتبر متشردة وإنما تعاقب بعقوبة الجريمة التي قارفتها. ولما كانت الطاعنة قد دافعت بأنها تتقاضى نفقة شرعية من مطلقها وعوناً من أهلها مما مؤداه أن لها وسيلة مشروعة للتعيش وهو دفاع جوهري كان لزاماً على المحكمة أن تحققه لأنه لو صح لأمكن أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، أما وهى لم تفعل ولم تشر إليه في حكمها أو تبدى رأيها فيه فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 10 أكتوبر سنة 1960 بدائرة قسم مصر الجديدة: "عدت متشردة إذ اتخذت لنفسها وسيلة غير مشروعة للتعيش". وطلبت عقابها بالمواد 1، 2/ 1، 4، 8، 9 من القانون رقم 98 لسنة 1954. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1962 عملاً بمواد الاتهام بوضع المتهمة تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة شهور تبدأ من تاريخ إمكان تنفيذ الحكم عليها في المكان الذي يحدده السيد وزير الداخلية مع النفاذ. فاستأنفت المتهمة هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 18 فبراير سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض.....


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنة بجريمة التشرد بسبب الحكم عليها في جريمة إدارة منزل للدعارة مع أنها تعول في معيشتها على نفقة شرعية تتقاضاها من مطلقها. ولما كان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعنة دافعت عن نفسها بأنها تعول في معيشتها على نفقة شرعية تتقاضاها من مطلقها فضلاً عن عون أهلها لها ورغم ذلك فقد انتهت المحكمة إلى تأييد الحكم المستأنف لأسبابه التي بنى عليها دون أن تعرض لذلك الدفاع، ولما كانت المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 تنص على أنه لا تسرى أحكام التشرد على المرأة إلا إذا اتخذت للتعيش وسيلة غير مشروعة وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر في تفسير هذا النص على أن مناط العقاب في تشرد المرأة يكون باتخاذها الجريمة دون غيرها مرتزقاً لها فإذا ما ثبت أن لها وسيلة أخرى مشروعة فلا تعتبر متشردة وإنما تعاقب بعقوبة الجريمة التي قارفتها، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد دافعت بأنها تتقاضى نفقة شرعية من مطلقها وعوناً من أهلها مما مؤداه أن لها وسيلة مشروعة للتعيش وهو دفاع جوهري كان لزاماً على المحكمة أن تحققه لأنه لو صح لأمكن أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى أما وهى لم تفعل ولم تشر إليه في حكمها أو تبدى رأيها فيه فإن حكمها يكون قاصراً متعين النقض.