أحكام النقض المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 17 صـ 1211

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد محفوظ، ومحمود العمراوي، ومحمود كامل عطيفة.

(230)
الطعن رقم 1733 لسنة 36 القضائية

تموين. قمح. حكم. "تسبيه. تسبيب معيب".
على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها تنقية الحبوب قبل طحنها تنقية تامة من المواد الغريبة الضارة، أما المواد الغريبة غير الضارة فيجب ألا تزيد نسبتها في حبوب القمح قبل طحنها عن 2%. ليس لهم إضافة الزوائد (الردة بنوعيها) إلى حبوب القمح الجاري طحنها بالقواديس.
عدم إفصاح الحكم في مدوناته عن ماهية الشوائب الضارة التي كشف عنها التحليل. قصور.
أوجبت المادة الثانية من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 والقرارات المعدلة له على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها تنقية الحبوب قبل طحنها تنقية تامة من المواد الغريبة الضارة بالصحة كالمواد المعدنية والحصى والطين والزلط والرمل، أما المواد الغريبة غير الضارة بالصحة كالقصلة والرجوع والحبوب الأخرى فيجب ألا تزيد نسبتها في حبوب القمح المقرر طحنها علي 2% وحظرت إضافة الزوائد (الردة بنوعيها) إلى حبوب القمح الجاري طحنها بالقواديس. ولما كان الحكم لم يفصح في مدوناته عن ماهية هذه الشوائب الضارة التي كشف عنها التحليل - وهو بيان جوهري - حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم أول سبتمبر سنة 1965 بدائرة مركز منيا القمح: أعد قمحا للطحن غير مطابق للمواصفات المقررة على النحو الموضح بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 2 و38/ 3 من القرار رقم 90 لسنة 1957 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة منيا القمح الجزئية قضت حضوريا في 6 مارس سنة 1966 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ وغرامة مائة جنيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 13 يونيه سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعداد قمح للطحن غير مطابق للمواصفات المقررة قانونا قد عاره قصور في التسبيب، ذلك بأنه عول على ما أورده تقرير التحليل من وجود نسبة 5% من الشوائب الضارة بعينة القمح المعد للطحن دون أن يبين ماهية تلك الشوائب الضارة التي رتب على وجودها مسئوليته، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصلة أن عبد الفتاح محمد بدر ومحمد نبيه متولي المفتشين بمديرية تموين الشرقية أثبتا في محضرهما المؤرخ 1/ 9/ 1965 أنهما تحصلا في ذلك اليوم من مطحن الطاعن على عينة من القمح المعد للطحن وبعثا بها إلى معامل التحليل لتحليلها وجاء بتقرير التحليل المؤرخ 21/ 9/ 1965 أنه تبين وجود نسبة من الشوائب الضارة بتلك العينة قدرها 5% وبعد أن أورد الحكم أدلة الثبوت خلص إلى إدانة الطاعن بجريمة إعداد قمح للطحن غير مطابق للمواصفات المقررة في القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 والقرارات المعدلة له - والمطبق على واقعة الدعوى - قد أوجبت على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها تنقية الحبوب قبل طحنها تنقية تامة من المواد الغريبة الضارة بالصحة كالمواد المعدنية والحصى والطين والزلط والرمل أما المواد الغريبة غير الضارة بالصحة كالقصلة والرجوع والحبوب الأخرى فيجب ألا تزيد نسبتها في حبوب القمح المقرر طحنها على 2% (اثنين في المائة) ويحظر إضافة الزوائد (الردة بنوعيها) إلى حبوب القمح الجاري طحنها بالقواديس، وكان الحكم لم يفصح في مدوناته عن ماهية هذه الشوائب الضارة التي كشف عنها التحليل - وهو بيان جوهري - حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.