أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة التاسعة - صـ 76

جلسة 20 من يناير سنة 1958

برئاسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، ومحمد عطية إسماعيل المستشارين.

(19)
طعن رقم 1728 سنة 27 ق

نقض. إجراءاته. من له حق الطعن. غرفة الاتهام. الطعن في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بإحالة الجناية على المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة. وجوب توقيع النائب العام أو المحامي العام على أسباب الطعن.
أراد الشارع بما نص عليه في المادة 194 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 36 من قانون نظام القضاء أن يصدر الطعن - في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة ـ عن النائب العام أو المحامي العام، فإذا وكل أحدهما أعوانه بتقرير الطعن بقلم الكتاب - فعليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن، فإن كلف أحد أعوانه بوضعها فيجب عليه أن يوقع على ورقته مما يفيد إقراراه إياها. ومن ثم فإذا كان الثابت أن الذي قرر بالطعن بقلم الكتاب وقدم أسبابه هو رئيس نيابة بتوكيل من المحامي العام إلا أن تقرير الأسباب لم يثبت أنه عرض على المحامي العام للموافقة عليه واعتماده قبل تقديمه بقلم الكتاب بواسطة من وكله فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1- حمدي قاسم علي و2- عز الدين محمد إبراهيم و3- محمود محمد إبراهيم و4- محمود فؤاد أحمد و5- حسان الدين عبد الرحيم بأنهم - الأول - ضرب نور الدين محمد عبد المولى عمداً بعصا على ذارعه الأيسر فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في ابتداء حركتي كب وبطح هذا الساعد مما يقدر معه مدى العاهة بنحو 15% - والثاني - ضرب عماد محمد أحمد فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوماً - والثالث والرابع - ضربا حمدي قاسم علي (المتهم الأول) فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي لم يتقرر لها علاج ـ والخامس - ضرب محمد علي عبد الحكيم فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي لم يقرر لها علاج وطلب عقاب المتهم الأول بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات ومعاقبة باقي المتهمين بالمادة 242/ 1 من نفس القانون. قدمت القضية إلى غرفة الاتهام بمحكمة سوهاج الابتدائية فقررت حضورياً للمتهم الأول وغيابياً للباقين إحالة القضية إلى محكمة جنح البلينا للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة. فطعن رئيس نيابة سوهاج في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... حيث إن الأمر المطعون عليه صدر من غرفة الاتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة جنح البيلنا للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة فقرر رئيس نيابة سوهاج بتوكيل من المحامي العام الطعن عليه وقدم الأسباب التي يبني عليها طعنه وقد تبين من الاطلاع عليها أن المحامي العام لم يوقع على أسبابا الطعن...
وحيث أنه لما كانت المادة 194 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة إلا للنائب العام بنفسه أو طبقاً للمادة 36 من قانون نظام القضاء للمحامي العام في دائرة اختصاصه أو من وكيل خاص عنه، لما كان ذلك وكان القانون في مادتيه سالفتي الذكر إنما أراد أن يصدر الطاعن عن النائب العام من أو المحامي العام حتى يكون في ذلك ضمانه للمتهم. فإذا وكل أحدهما أعوانه بتقرير الطعن بقلم الكتاب وهو عمل مادي يستوي فيه أن يباشره أيهما بنفسه أو يكل أمره إلى غيره بتوكيل منه - فعليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن ـ فإن كلف أحد أعوانه بوضعها فيجب عليه أن يوقع على ورقته مما يفيد إقراراه إياها، ذلك لأن الأسباب هي في الواقع جوهر الطعن وأساسه ووضعها من اخص اختصاصاتها - أما تقديم ورقة الأسباب بقلم الكتاب فلا مانع من أن يحصل فيه التوكيل كما هو الشأن في التقرير بالطعن - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الذي قرر بالطعن بقلم الكتاب وقدم أسبابه هو رئيس نيابة سوهاج بتوكيل من المحامي العام، إلا أن تقرير الأسباب لم يثبت أنه عرض على المحامي العام للموافقة عليه واعتماده قبل تقديمه لقلم الكتاب بواسطة من وكله، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.


- قررت المحكمة هذا المبدأ بجلسة 3/ 2/ 1958 في الطعن رقم 1763 سنة 27.