أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة التاسعة - صـ 82

جلسة 21 من يناير سنة 1958

برئاسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، ومحمد عطية إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

(21)
طعن رقم 1520 سنة 27 ق

نقض. إجراءاته. ميعاد الطعن. صدور الحكم على المتهم باعتبار معارضته كأن لم تكن وهو مقيد الحرية. عدم انفتاح ميعاد الطعن إلا من يوم علمه رسمياً بصدور ذلك الحكم.
متى كان المتهم مقيد الحرية في اليوم الذي صدر الحكم فيه باعتبار معارضته كأن لم تكن, وخلت الأوراق مما يثبت علم المتهم رسمياً بصدور ذلك الحكم فإنه يتعين احتساب ميعاد الطعن من تاريخ تقدم المتهم للتنفيذ.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع لبناً مغشوشاً بإضافة ماء عليه بنسبة 15% مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2/ 1 و7/ 2 و8 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية قضت فيها غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة قرش والمصادرة. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه غيابياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 46/ 3 من قانون العقوبات و2/ 1 و7 و8 و9 و10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرين مع الشغل والمصادرة ونشر ملخص الحكم بجريدة الأهرام على نفقته، فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... حيث إن الحكم المطعون فيه الذي قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد صدر في 27 من شهر أكتوبر سنة 1955 وقرر الطاعن الطعن عليه بطريق النقض قي 26 من شهر أغسطس سنة 1956 وقدم أسباب طعنه في 3 من سبتمبر سنة 1956, ولما كان يبين من مطالعة مذكرة نيابة الدرب الأحمر المؤرخة في 27 من أغسطس سنة 1956 أن الطاعن كان في اليوم الذي صدور الحكم فيه باعتبار معارضته كأن لم تكن مقيد الحرية تنفيذاً للحكم الصادر عليه بالحبس ستة شهور في الجنحة رقم 2042 لسنة 1955 الموسكي وكان ميعاد الطعن لا ينفتح إلا من يوم علمه رسمياً بصدور ذلك الحكم وكانت الأوراق التي أمرت هذه المحكمة بضم مفرداتها خالية مما يثبت علم الطاعن رسمياً بذلك فإنه يتعين احتساب ميعاد الطعن من تاريخ تقدم الطاعن للتنفيذ وهو يوم التقرير بالطعن ويكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 1955 أنه قضى باعتبار معارضته كأن لم تكن على الرغم من أنه لم يكن في استطاعته حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته لأنه كان مسجوناً على ذمه القضية رقم 2042 لسنة 1955 جنح الموسكي ابتداء من 17 من أكتوبر لمدة ستة شهور.
وحيث أنه يبين من مطالعة مذكرة نيابة الدرب الأحمر المؤرخة 27 أغسطس سنة 1956 أن الطاعن كان مسجوناً يوم 27 من أكتوبر سنة 1955 وهو يوم صدور الحكم المطعون فيه, ولما كان ذلك الطاعن لم يتمكن من حضور هذه الجلسة لسبب لا دخل لإرادته فيه فإن الحكم المطعون فيه وقد دانه يكون قد شابه بطلان في الإجراءات مما يتعين معه نقضه.