أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة التاسعة - صـ 88

جلسة 21 من يناير سنة 1958

برئاسة السيد حسن داود المستشار وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل, وعثمان رمزي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

(23)
طعن رقم 1599 سنة 27 ق

نقض. إجراءاته. ميعاد الطعن. اعتبار العدوان الثلاثي على بورسعيد من حالات القوة القاهرة. امتداد ميعاد التقرير بالطعن وتقديم الأسباب إلى حين زوالها.
إن الظروف التي مرت بها بورسعيد أثناء العدوان الثلاثي من شأنها أن تعد من حالات القوة القاهرة التي يرتب عليها امتدادا ميعاد التقرير بالطعن وتقديم الأسباب إلى حين زوالها الذي لم يتم إلا في 26 من ديسمبر سنة 1956.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: حازا وأحرزا جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1, 2, 33, 35, 41 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول (أ), فقررت بذلك. ومحكمة جنايات بورسعيد قضت حضورياً عملاً بالمواد 1, 2, 33/ جـ, 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول (أ) بمعاقبة كل من عوض البحيري وأحمد منصور عبد الله بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ


المحكمة

... حيث إن الطاعن الثاني وإن قدم أسباب طعنه في أول ديسمبر سنة 1956 أي بعد الميعاد القانوني وفي قلم كتاب محكمة أخرى غير التي أصرت الحكم. إلا أنه لما كان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يتمكن من تقديم تلك الأسباب إلى قلم كتاب محكمة بورسعيد التي أصدرت الحكم بسبب العدوان الثلاثي على بورسعيد قبل نهاية الميعاد فقدمها إلى رئيس القلم الجنائي لنيابة بورسعيد الذي كان منتدباً للعمل بنيابة المنصورة إبان ذلك العدوان. ولما كانت الظروف التي مرت بها بورسعيد أثناء العدوان من شأنها أن تعد من حالات القوة القاهرة التي يترتب عليها امتداد ميعاد التقرير بالطعن وتقديم الأسباب إلى حين زوالها الذي لم يتم إلا في 26 من ديسمبر سنة 1956. لما كان ذلك فإن الطعن المقدم من الطاعن الثاني يكون مقبولاً شكلاًَ.
وحيث أن الطاعن الثاني يعيب على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ أن أمر التفتيش لم يشمل الطاعن بل صدر باسم صاحب الحانوت الذي كان الطاعن موجوداً به وأن ما قاله الحكم من أن الطاعن ألقى المخدر فصار في حالة تلبس لا تسعفه الأوراق ولا يؤيده وقائع الدعوى وشهودها, هذا فضلاً عن أن الحكم قد قصر في الرد على أوجه دفاعه الموضوعية.
وحيث إن الواقعة كما حصلها الحكم عن أن اليوزباشي عبد الحليم بركات تقدم "للنيابة بتحريات بأن توفيق أبو الحمد يتجر في المواد المخدرة وأنه يقوم بتوزيعها وحرقها في حانوت له بشارع القليوبية وحارة البنا وقد أذنت النيابة بتفتيشه وتفتيش مسكنه فقام في نفس اليوم ومعه قوة من رجال البوليس من بينهم اليوزباشي عاطف الخشن والكونستابل الممتاز محمد الغريب الشهاوي وتوجهوا إلى حانوت توفيق أبو الحمد ودخل هو الحانون بعد أن وزع أفراد القوة حوله فضبط المتهم الأول يلقي المخدرات في جردل مملوء بالماء فضبطه في حالة تلبس كما ضبط جوزة وحجرها ووجد جو الحانوت معبأ برائحة الحشيش ولما خرج من الباب رأى الكونستابل قابضاً على المتهم الثاني (الطاعن) وقدم له اليوزباشي عاطف الخشن لفافة بيضاء بها عدد كبير من الحشيش وقرر له اليوزباشي المذكور أن المتهم المذكور - وكان واقفاً على باب الحانوت - ألقى أمامه بهذه اللفافة من يده اليمنى فوقعت على الأرض وتبعثرت محتوياتها وظهرت أنها حشيش فجمعها وكلف الكونستابل بالقبض عليه". وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ثم قال "ومن حيث إنه وإن كان إذ التفتيش صادراً عن توفيق أبو الحمد وحده إلا أن كلا من المتهمين بإلقائه شيئاً مخدراً من يده على الأرض وتخليه عن حيازته طواعية واختياراً يكون قد أوجد نفسه في حالة من حالات التلبس التي يبيح لرجل الضبط القضائي حق القبض والتفتيش" - لما كان ذلك ـ وكان ما قاله الحكم من ذلك صحيحا في القانون إذ أن الواقعة التي أثبتها تتحقق بها حالة التلبس التي تبيح لرجل الضبط القضائي القبض والتفتيش ومن ثم فإنه يصح الاستناد في إدانة الطاعن إلى الدليل المستمد من إلقائه المخدر. وكان دعوى عدم الرد على أوجه الدفاع مردوداً بأن المحكمة ليست ملزمة بتتبع هذا الدفاع في كل جزئية يثيرها الطاعن فترد عليه ما دام الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردها الحكم, لما كان ذلك فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.