أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة التاسعة - صـ 105

جلسة 27 من يناير سنة 1958

برئاسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وفيهم يسى جندي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

(29)
طعن رقم 1749 سنة 27 ق

مجرمون أحداث. سلطة المحكمة في التحقق من حالة المتهم الصغير الاجتماعية. م 347 أ. ج.
إن التحقيق من حالة المتهم الصغير الاجتماعية كما نصت بذلك المادة 347 من قانون الإجراءات الجنائية متروك كله للمحكمة فإن حصلت هي بنفسها ماناط بها الشارع تحصيله من التحقيق الذي تجريه بنفسها أو من أوراق الدعوى كان لها أن تكتفي بذلك دون معقب عليها وإن تعذر عليها ذلك كان لها أن تستعين في ذلك بموظفي وزارة الشئون الاجتماعية وغيرهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخر حكم عليه بأنهما: أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) الملحق به فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) الملحق به مع تطبيق المادتين 70 و76/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) بإرساله إلى مدرسة إصلاحية إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي. فطعن أحمد أمين عبد ربه (والد الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

...وحيث أن مبنى الطعن هو الخطأ في القانون والقصور في التسبيب ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن ـ قد خالف النص المادة 347 من قانون الإجراءات التي توجب على المحكمة قبل الحكم على الحدث في جناية أو جنحة أن تتحقق من حالته الاجتماعية والبيئة التي نشأ فيها والأسباب التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة - ولم تتخذ المحكمة أي إجراء في هذا الخصوص وخلا حكمها مما يفيد تحققها من ذلك هذا وقد أغفل الحكم الحديث عن مركز الطاعن وعن موقفه بالنسبة إلى المادة المخدرة المضبوطة وكل ما أورده بشأنه أنه حدث لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره - وهذا منه قصور يعيبه.
وحيث إن المادة 347 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يجب في مواد الجنح والجنايات قبل الحكم على المتهم الصغير التحقق من حالته الاجتماعية والبيئة التي نشأ بها والأسباب التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة ويجوز الاستعانة فبي ذلك بموظفي الشئون الاجتماعية وغيرهم من الأطباء والخبراء" - قد دلت على أن الأمر في ذلك كله متروك للمحكمة فإن حصلت هي بنفسها ما ناط بها الشارع تحصيله من التحقيق الذي تجريه بنفسها أو من أوراق الدعوى كان لها أن تكتفي بذلك دون معقب عليها وإن تعذر عليها ذلك كان لها أن تستعين في ذلك بموظفي وزارة الشئون الاجتماعية وغيرهم - فإذا كانت المحكمة - وهي في صدد تحصيلها الواقعة - كما هو الحال في الدعوى - قد أشارت إلى التحريات التي أجراها ضابط مكتب مكافحة المخدرات والتي على أساسها صدر الإذن بالتفتيش وهي بذاتها كاشفة لحالة الطاعن الاجتماعية والبيئة التي نشأ فيها والأسباب التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة وحددت كفاية ذلك - في حدود السلطة التي خولها إياها القانون - وهذا من شأنها وحدها - فإنها تكون قد فسرت القانون تفسيراً صحيحاً, متى كان الأمر كذلك فلا يقبل من الطاعن أن ينعي على هذا الحكم الخطأ في تطبيق القانون - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى - بعد أن حصل الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية التي دان الطاعن بها انتهي إلي أن المتهمين (الطاعن) والمحكوم عليه الأول أحرزا مادة مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي الأمر المنطبق علي المواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 وكان ما أشار إليه الطاعن بشأن السن إنما ورد بصدد تحديد سن المتهم واعتباره من المجرمين الأحداث ومعاملته بالمادة 67/ 2 من قانون العقوبات التي تجيز إبدال العقوبة الأصلية بعقوبة الارسال إلي الاصلاحية ـ لما كان ذلك كله فإن ما يثيره الطاعن في طعنه يكون علي غير أساس متعينا رفضه موضوعا.