أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 14 - صـ 662

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ محمود حلمي خاطر، وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن، وأديب نصر، وأحمد موافي، ومحمد عبد الوهاب خليل.

(121)
الطعن رقم 1050 لسنة 33 القضائية

( أ ) حكم. "إصداره". "النطق به". "التوقيع عليه".
النطق بالحكم: عدم تحديد قانون الإجراءات الجنائية أجلاً له.
التوقيع على الحكم: وجوب حصوله في ظرف ثمانية أيام من يوم النطق به. بطلان الحكم إذا انقضت مدة ثلاثين يوماً من يوم صدوره دون التوقيع عليه.
لا محل للرجوع إلى قانون المرافعات فيما نص عليه في قانون الإجراءات الجنائية. مثال.
(ب) تزوير. "الطعن بالتزوير". محكمة الموضوع. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع". "ما لا يوفره".
الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى. من وسائل الدفاع. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. عدم التزام هذه المحكمة بإجابته. المواد 295 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية. مثال.
(ج) تبديد. نقض. "أسباب الطعن". "ما لا يقبل من الأسباب".
علاقة المتهم بالمجني عليه في جريمة التبديد. العبرة فيها بحقيقة الواقع. البحث في ذلك موضوعي. لا رقابة لمحكمة النقض عليه.
(د) تبديد. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إثبات الحكم في حق الطاعن أنه تسلم مبالغ من بعض العملاء على ذمة توصيلها إلى المجني عليه فاحتجزها لنفسه بغير مقتض دون أن يزعم لنفسه حقاً في احتباسها. كفايته لتوافر سوء القصد في حقه وتوافر أركان جريمة خيانة الأمانة. لا جدوى للطاعن من النعي على المحكمة التفاتها عن بحث ما إذا كان الثمن الذي ورد للمجني عليه يعادل قيمة النقص في البضاعة. النعي على الحكم بالقصور والخطأ في تطبيق القانون. على غير أساس.
1 - لم يحدد قانون الإجراءات الجنائية أجلاً للنطق بالحكم وإنما أوجب فقط التوقيع على الأحكام في ظرف ثمانية أيام من يوم النطق بها، على أن تبطل إذا انقضت مدة ثلاثين يوماً من يوم صدورها دون التوقيع عليها، ولا محل للرجوع إلى قانون المرافعات فيما نص عليه في قانون الإجراءات الجنائية - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من أن إجراءات المحاكمة وقعت باطلة تأسيساً على أن محكمة الجنح المستأنفة أجلت النطق بالحكم أكثر من مرة خلافاً لما يقضى به قانون المرافعات - يكون على غير أساس.
2 - نظمت المواد 295 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية أحكام الطعن بالتزوير بطريق التبعية للدعوى الأصلية، وقد توخي الشارع تبسيط الإجراءات ولم يشأ الأخذ بما ورد في قانون المرافعات عن دعوى التزوير الفرعية ويبين من هذه المواد والمذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية أن الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، ولا تلتزم هذه المحكمة بإجابته، لأن الأصل أن لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى في كل ما تستطيع هي أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها. ولما كانت المحكمة قد قدرت أن الطاعن وقع على كشوف الجرد المقدمة في الدعوى، فإنها بذلك تكون قد فصلت في أمر موضوعي لا إشراف لمحكمة النقض عليه، ولا يعدو ما طلبه الدفاع من تمكينه من الطعن بالتزوير في إمضائه على الكشوف سالفة الذكر أن يكون طلباً للتأجيل لاتخاذ إجراء لا تلتزم المحكمة في الأصل بالاستجابة إليه، فلا يصح أن يعاب على المحكمة التفاتها عنه، ويكون ما ينعاه الطاعن في الحكم بالإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، في غير محله.
3 - متى كانت الأوراق المقدمة في الدعوى صريحة في ثبوت علاقة المتهم بالمجني عليه كوكيل بالأجر، وتأيدت هذه العلاقة بقرائن الدعوى فإن مثل هذه العلاقة تعتبر أساساً لجريمة الاختلاس. ولا يقدح في ذلك قول المجني عليه بجلسة المحاكمة إن الطاعن كان عاملاً لديه بالأجر، ذلك بأن العبرة في هذا الصدد بحقيقة الواقع. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سوى مناقشة في موضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
4 - لا جدوى مما ينعاه الطاعن على المحكمة من أنها لم تبحث فيما إذا كان الثمن الذي ورد للمجني عليه يعادل قيمة النقص في البضاعة ما دام الحكم قد أثبت في حقه أنه تسلم مبالغ من بعض العملاء على ذمة توصيلها إلى المجني عليه ولكنه احتجزها لنفسه بغير مقتض ودون أن يزعم لنفسه حقاً في احتباسها مما يكفى لتوافر سوء القصد في حقه وتتوافر به أركان جريمة خيانة الأمانة على ما هي معرفة به قانوناً وهو ما لا يجادل الطاعن في صحته. ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور والخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 8 يوليه سنة 1961 بدائرة مركز إسنا: "بدد الأشياء الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر لتوفيق غبريال العشاري وكانت قد سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة بقصد عرضها للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليه". وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة إسنا الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 3 يناير سنة 1962 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة اشهر مع الشغل وكفالة خمسة وعشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. وبالنسبة للدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف كل من المتهم والنيابة هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 21 أبريل سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات الاستئنافية ومائة قرش أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجه الأول هو أن إجراءات المحاكمة وقعت باطلة ذلك أن محكمة الجنح المستأنفة قد أجلت النطق بالحكم لأكثر من مرة خلافاً لما يقضى به قانون المرافعات.
وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية لم يحدد أجلاً للنطق بالحكم، وإنما أوجب فقط التوقيع على الأحكام في ظرف ثمانية أيام من يوم النطق بها على أن تبطل إذا انقضت مدة ثلاثين يوماً من يوم صدورها دون التوقيع عليها. لما كان ذلك، وكان لا محل للرجوع إلى قانون المرافعات فيما نص عليه في قانون الإجراءات الجنائية فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني هو الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال فقد قرر الطاعن في دفاعه أن توقيعه على كشوف الجرد المقدمة في الدعوى مزور عليه، وطلب من المحكمة التصريح له بالطعن بالتزوير في هذه الكشوف، ولكنها لم تمكنه من ذلك، ثم اتخذت من عدم طعنه بالتزوير دليلاً على صحة هذه الكشوف.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "وحيث إن وقائع هذه الدعوى تخلص في أن المجني عليه تقدم ببلاغ للسيد وكيل نيابة إسنا مؤرخ 8/ 7/ 1961 ذكر فيه أنه يملك محلاً تجارياً وعهد للمتهم إدارته مدة سنة وثمانية أشهر. وقد فوجئ منذ ثلاثة أسابيع باختفاء المتهم وذلك عند مطالبته بتقديم الحساب ورد الأشياء المفقودة من المحل وقد أثار اختفاؤه الشك مما جعله يقوم بجرد المتجر وفحص الدفاتر وتبين له فقد خاتم للعقرب الذهبي ثمنه مائتي جنيه وساعتين ثمنهما 36 ج وكمبيالات كما وجد دفاتر مزورة واستولى المتهم على الدفاتر الحقيقية وحاول مع المتهم رد الأشياء الفاقدة فرفض. وتبين له من فحص الدفاتر أنه لم يقم بإثبات ما سدده العملاء. وحيث إنه بسؤاله بمحضر ضبط الواقعة ردد ما جاء ببلاغه وأضاف أن المتهم وعد أمام نصيف قرياقوس وعلى عثمان بإعادة الدفاتر الحقيقة، وأن المتهم تسلم العمل في 8/ 10/ 1959 وتركه في 2/ 6/ 1961 وقد حصل تسلم المتهم للمحل بمقتضى كشوف جرد وقع عليها المتهم على أن ينقلها في دفتر آخر، وفعلاً نقل جزءاً منها في دفتر موجود قدمه وقدم للمحقق إقرارات تفيد قبض المتهم مبالغ، كما قدم كشوف الجرد وقدم مفتاحاً ذكر أن المتهم تمكن بواسطته من سرقة الأشياء التي كانت بالدرج. وحيث إنه بمواجهة المتهم بذلك أنكر التهمة وقرر أن الاتهام كيدي وأن الدفاتر التي يدعى المجني عليه أنها مزورة عملت بمعرفته لتقديمها للتدليل، ولم يترك المجني عليه المتجر إلا في شهر يناير وحضر في أول فبراير، وقد تسلم المجني عليه جميع المبالغ التي حصلها من العملاء عدا حساب أربعة أشخاص ذكرهم، وانتهى قوله بأن المجني عليه يحتفظ بمفتاح الدرج". ثم أورد الحكم الأدلة التي استندت إليها محكمة أول درجة في إدانة الطاعن وهى أقوال المجني عليه ومحضر الجرد المقدم منه والموقع عليه من الطاعن ومن الشهود، ومحضر الجرد الأخير المذيل بمعرفة المجني عليه، وامتناع الطاعن عن الجرد واعترافه بمحضر الشرطة بأنه لم يسلم ما تسلمه من أربعة عملاء، ووجود دفاتر للبيع مخالفة لدفاتر المبيعات الحقيقة، وأفصح الحكم عن أخذه بهذه الأدلة وأضاف إليها أن المتهم لم يطعن بالتزوير على كشوف الجرد وكان ذلك الطعن مدار دفاعه الأصلي في الاستئناف مما يترتب عليه صحة هذه الكشوف كما أنه وقد أقر بأنه لم يورد ما استلمه من العملاء الأربعة لم يزعم أنه حجز ما استلمه منهم لحق له قبل المجني عليه. لما كان ذلك، وكان الطعن بالتزوير بطريق التبعية للدعوى الأصلية قد نظمت أحكامه بالمواد 295 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية التي كانت في مشروع القانون المذكور المواد من 586 إلى 590 وقد توخى الشارع في ذلك تبسيط الإجراءات ولم يشأ الأخذ بما ورد في قانون المرافعات عن دعوى التزوير الفرعية. وجاء في المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع القانون عن الفصل الخاص بدعوى التزوير الفرعية ما يلي "والطعن بالتزوير لا يترتب عليه حتماً وجوب السير في تحقيقه كما أنه لا يترتب عليه دائماً إيقاف الدعوى الأصلية لحين الفصل في دعوى التزوير بل إن الجهة المنظورة أمامها الدعوى الأصلية هي التي تقدر هذين الأمرين وتأمر بما تراه فيهما حسبما تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها فإذا رأت شبهة التزوير أحالت الأوراق إلى النيابة العمومية للسير في التحقيق حسب القانون، ولا يترتب على السير في تحقيق دعوى التزوير وجوب إيقاف الدعوى الأصلية فإن هذا الإيقاف لا يكون إلا إذا كان الفصل في الدعوى المذكورة يتوقف على الورقة التي يجرى التحقيق فيها" وكان يبين مما تقدم أن الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى في كل ما تستطيع هي أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد قدرت أن الطاعن وقع على كشوف الجرد المقدمة في الدعوى، فإنها بذلك تكون قد فصلت في أمر موضوعي لا إشراف لمحكمة النقض عليه، ولا يعدو ما طلبه الدفاع في هذا الصدد أن يكون طلباً للتأجيل لاتخاذ إجراء لا تلتزم المحكمة في الأصل بالاستجابة إليه طالما أنها استخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه فلا يصح أن يعاب على المحكمة التفاتها عنه ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه لا محل له.
وحيث إن مبنى باقي أوجه الطعن هو أن الحكم قد شابه قصور وخطأ في تطبيق القانون إذ جاء خالياً من بيان الوقائع المسندة إلى الطاعن وأوجه ثبوتها، واستند في إدانته إلى أن كشوف الجرد تدل على أن البضاعة التي كانت في المحل وقت التحاق الطاعن بالعمل تقدر بمبلغ 2090 جنيهاً وأن ما وجد منها بعد تركه العمل يقدر بمبلغ 474 جنيهاً مع أنه محل بقالة وجميع ما فيه معد للبيع ولا يسوغ القول بأن هناك تبديداً إلا إذا ثبت أن ما ورد للمجني عليه من ثمن لا يعادل قيمة النقص في البضاعة وهو ما لم تبحثه المحكمة، هذا إلى أن الحكم قد دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة مع أنه لم يكن وكيلاً للمجني عليه وإنما كان عاملاً لديه وهو ما أقر به المجني عليه بجلسة المحاكمة.
وحيث إنه يبين مما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أن المحكمة قد استظهرت أن الطاعن إنما كان وكيلاً عن المجني عليه وأنه فوضه في إدارة حركة البيع في محله التجاري وتسلم بهذه الصفة بضائع بلغت قيمتها 2090 جنيهاً لعرضها للبيع وحين طولب بتقديم كشف حساب عن مدة إدارته للمحل امتنع عن ذلك وبادر إلى ترك العمل ثم كشف الجرد عن أن البضاعة الموجودة في المحل لا تزيد قيمتها عن 474 جنيهاً وأن الطاعن أثناء إدارته كان يثبت بيانات لحركة البيع لا تمثل حقيقة الواقع فضلاً عن أنه تسلم مبالغ من بعض عملاء المجني عليه ولم يقم بتوصيلها إليه أو إثباتها في دفاتره وإنما احتجزها لنفسه بغير مبرر ظاهر، واستندت المحكمة في ذلك إلى أدلة مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق وهى أقوال المجني عليه والشهود وكشوف الجرد والدفاتر، واعتراف الطاعن في محضر ضبط الواقعة، وخلصت إلى أن الطاعن قد خان الأمانة إبان فترة إدارته لمحل المجني عليه. لما كان ذلك، فإن المحكمة تكون قد بينت واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دين بها الطاعن وأقامت قضاءها بإدانته على عناصر سائغة وصحيحة ولا يقدح في ذلك قول المجني عليه بجلسة المحاكمة أن الطاعن كان عاملاً لديه بالأجر ذلك بأن العبرة في هذا الصدد بحقيقة الواقع ومادامت الأوراق المقدمة في الدعوى صريحة في ثبوت علاقة المتهم بالمجني عليه كوكيل بالأجر، وتأيدت هذه العلاقة بقرائن الدعوى فإن مثل هذه الأوراق تعتبر أساساً لجريمة الاختلاس. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون سوى مناقشة في موضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا يقبل أمام محكمة النقض. ولا جدوى مما ينعاه الطاعن على المحكمة من أنها لم تبحث فيما إذا كان الثمن الذي ورد للمجني عليه يعادل قيمة النقص في البضاعة ما دام الحكم قد أثبت في حقه أنه تسلم مبالغ من بعض العملاء على ذمة توصيلها إلى المجني عليه ولكنه احتجزها لنفسه بغير مقتض ودون أن يزعم لنفس حقاً في احتباسها مما يكفى لتوافر سوء القصد في حقه وتتوافر به أركان جريمة خيانة الأمانة على ما هي معرفة به قانوناً، وهو ما لا يجادل الطاعن في صحته ولا ينعى على الحكم شيئاً في خصوصه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.