أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة التاسعة - صـ 126

جلسة 3 من فبراير سنة 1958

برئاسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وإبراهيم عثمان يوسف, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

(35)
طعن رقم 1764 سنة 27 ق

غرفة الاتهام. محكمة عسكرية. قضاء المحكمة العسكرية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. التزام غرفة الاتهام بإحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات. م 180 أ. ج.
إن محكمة الجنح العسكرية لا تخرج عن كونها محكمة جزئية اختصت بالفصل في بعض الجرائم التي خولتها الأوامر العسكرية الحكم فيها ومن ثم فإذا قضت المحكمة العسكرية بعدم اختصاصها لأن الواقعة جناية وصدق الحاكم العسكري على هذا الحكم فإنه يتعين على غرفة الاتهام أن تحيل الواقعة إلى محكمة الجنايات تطبيقاً لأحكام المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز سلاحاً نارياً "فرد خرطوش" بدون ترخيص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً حالة كونه قد حكم عليه بعقوبة مقيدة لحرية في قضية السرقة رقم 610 لسنة 1952 وطلبت عقابه بالمواد 1 و7 و26 و30 و36 من القانون رقم 394 لسنة 1954 ومحكمة بني سويف الجزئية العسكرية قضت غيابياً بتاريخ 3 من إبريل سنة 1956 عملاً بالمادتين 7/ ج, 26/ 3 من القانون رقم 546 لسنة 1954 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ورد الأوراق للنيابة اتخاذ شئونها فيها, وصدق الحاكم العسكري على هذا الحكم في 23 من أغسطس سنة 1956 ونظراً لإلغاء الأحكام العرفية بمقتضى القانون رقم 270 سنة 1950 الصادر في 20 من يونيه سنة 1956. قدمت النيابة العامة الدعوى إلى غرفة الاتهام بمحكمة بني سويف الوطنية بتاريخ 14 من نوفمبر سنة 1956 لتحيلها إلى محكمة الجنايات فأمرت بتاريخ 15 من يناير سنة 1957 بإحالة المتهم إلى محكمة الجنح المختصة لحاكمته عما أسند إليه في نطاق عقوبة الجنحة فطعنت الطاعة "النيابة العامة" في هذا الأمر بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث أن الطاعنة تنعي على الأمر المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تفصيل ذلك تقول إن غرفة الاتهام إذ قررت إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة على الرغم من سبق صدور حكم نهائي فيها من محكمة الجنح العسكرية والتصديق عليه من الحاكم العسكري لأن الواقعة جناية ـ قد أخطأت في تطبيق القانون الذي يوجب عليها إحالتها إلى محكمة الجنايات ولا يقدح في ذلك أن الحكم بعدم الاختصاص صدر من محكمة عسكرية لأن هذه المحكمة لا تخرج عن كونها محكمة جزئية اختصت بالفصل في بعض الجرائم التي خولتها الأوامر العسكرية الحكم فيها مقيدة طبقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلا ما استثنى بنص من الأوامر العسكرية ولم يرد في هذه الأوامر ما يمنع أو يوقف تطبيق المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المتهم "المطعون ضده" أمام محكمة بني سويف الجزئية العسكرية بوصف أنه في ليلة 16/ 10/ 1954 بدائرة مركز سمطا أحرز سلاحاً نارياً "فرد خرطوش" بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً حالة كونه قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في قضية السرقة رقم 610 سنة 1952 وقضت المحكمة غيابياًَ بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ورد الأوراق للنيابة لاتخاذ شئونها فيها لأن الواقعة جناية بالتطبيق بمادتين 7/ ج 36/ 3 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 وصدق الحاكم العسكري على هذا الحكم ونظراً لإلغاء الأحكام العرفية بمقتضى القانون رقم 270 لسنة 1956 الصادر في 20/ 6/ 1956 قدمت النيابة العامة الدعوى إلى غرفة الاتهام بتاريخ 14/ 11/ 1956 لتحيلها إلى محكمة الجنايات ولكن الغرفة أمرت في 15/ 1/ 1957 بإحالة المتهم إلى محكمة الجنح المختصة لمحاكمته عما أسند إليه في نطاق عقوبة الجنحة - لما كان ذلك وكانت المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا كانت الواقعة سبق الحكم فيها نهائياً من المحاكم الجزئية بعدم الاختصاص لأنها جناية سواء أكانت الدعوى أحيلت إليها من النيابة العامة أم من قاضي التحقيق أم من غرفة الاتهام يجب على غرفة الاتهام إذا رأت أن هناك وجهاً للسير في الدعوى أن تحيلها إلى محكمة الجنايات ومع ذلك إذا رأت أن الواقعة جنحة أو مخالفة جاز لها أن تحيلها إلى محكمة الجنايات بالوصفين للحكم بما تراه وكان مؤدي هذا النص أنه يتعين على غرفة الاتهام أن تحيل الواقعة إلى محكمة الجنايات ما دام قد سبق لمحكمة الجنح أن قضت بعدم اختصاصها بنظرها لأن من شأن هذا الحكم أن يمنع هذه المحكمة من نظر الدعوى ولا يغير من ذلك أن تحيل غرفة الاتهام الدعوى إلى محكمة الجنح بوصف كونها جناية لتحكم فيها على أساس عقوبة الجنح إذ مؤيد حكم محكمة الجنح بعدم الاختصاص أنها لم تر أيضاً محلاً لإعمال سلطتها التي خولها إليها القانون للحكم في الواقعة على أساس عقوبة الجنحة - وكانت محكمة الجنح العسكرية لا تخرج عن كونها محكمة جزئية اختصت بالفصل في بعض الجرائم التي خولتها الأوامر العسكرية الحكم فيها مقيدة طبقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلا ما استثنى بنص من الأوامر العسكرية ولم يرد في هذه الأوامر ما يمنع أو يوقف تطبيق المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ما تقدم فإن غرفة الاتهام إذ قررت بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة مع سبق الحكم فيها نهائياً من محكمة الجنح العسكرية بعدم الاختصاص لأنها جناية - ومع تقريرها هي بأن الواقعة جناية تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان واجباً عليها إحالتها إلى محكمة الجنايات إعمالاً لنص المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون الطعن في محله ويتعين قبوله ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى غرفة الاتهام لتحيلها إلى محكمة الجنايات.