أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة التاسعة - صـ 132

جلسة 3 من فبراير سنة 1958

برئاسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وإبراهيم عثمان يوسف, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

(37)
طعن رقم 1770 سنة 27 ق

نقض. إجراءاته. كفالة. عدم إيداع الطاعن الكفالة. عدم قبول طعنه. م 427 أ ج.
متى كان الطاعن وإن قرر الطعن في الميعاد إلا أنه لم يودع الكفالة المنصوص عليها في المادة 427 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تقدم بقرار من لجنة المساعدة القضائية يفيد إعفاءه منها, فإنه يتعين عدم قبول طعنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة محمد محمود المصري بأنه: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل سعيد عبد المنعم صابر وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن تراجع بسيارته فجأة دون استعمال آلة التنبيه فصدم المجني عليه وأصابه بإصابات أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعى عبد المنعم صابر سيد أحمد وفاطمة محمود هنا (والدا القتيل) بحق مدني قدره 2000 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية جان إيليا بسكال بالتضامن. ومحكمة شبرا الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً مصرياً لوقف التنفيذ, وإلزامه بالتضامن مع المسئول عن الحقوق المدنية جان إيليا بسكال صاحب السيارة بأن يدفعا للمدعيين بالحق المدني مبلغ ألف جنيه مصري على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة, و500 قرش أتعاب للمحاماة. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة مصر الابتدائية قضت في الاستئنافين حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصروفات ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعيين بالحق المدني بالمصروفات المدنية عن الدرجتين. فطعن الوكيل عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن الطاعنين وإن قررا الطعن في الميعاد إلا أنهما لم يودعا الكفالة المنصوص عليها في المادة 427 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تقدما بقرار من لجنة المساعدة القضائية يفيد إعفاءهما منها فيتعين عدم قبول طعنهما.