أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 14 - صـ 670

جلسة 22 من أكتوبر سنة 1963

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وحسين صفوت السركي، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ.

(122)
الطعن رقم 38 لسنة 33 القضائية

( أ ) إخفاء أشياء مسروقة. "ركن العلم". إثبات. "إثبات بوجه عام".
ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة. طبيعته: مسألة نفسية. لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب. للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى.
(ب) محاكمة. "إجراءاتها". إثبات. "شهود". محكمة استئنافية. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع". "ما لا يوفره".
محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. هي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه. مثال.
(ج) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي المختلفة. طالما أن الرد عليه يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(د) إثبات. "إثبات بوجه عام". محاكمة. "إجراءاتها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع". "ما لا يوفره".
العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته. لا يصح مطالبة قاضى الموضوع بالأخذ بدليل معين، فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك.
(هـ) مضبوطات. إخفاء أشياء مسروقة.
رد الأشياء المضبوطة يكون إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها. كون المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة، أو المتحصلة منها. ردها يكون إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون. المادة 102 من قانون الإجراءات الجنائية. مثال في إخفاء أشياء مسروقة.
1 - ركن العلم - في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة - مسألة نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب، بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى.
2 - من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق، وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه. ولما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن محكمة أول درجة بعد أن سمعت شاهد الإثبات وشاهد نفى المتهم الأول ترافع المدافع عن الطاعن في موضوع الدعوى دون أن يطلب سماع شهود معينين، كما أنه لم يضمن مذكرته المقدمة بالجلسة التي تمت فيها المرافعة طلباً بهذا المعنى، مما يعد نزولاً منه عن هذا الإجراء - فإن النعي على المحكمة الاستئنافية التفاتها عن إجابة الطاعن عن إجابة الطاعن إلى سماع الشاهدين اللذين طلب إليها سماعهما يكون على غير أساس ما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى ذلك.
3 - لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي المختلفة، طالما أن الرد عليه مستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
4- العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يصح مطالبة قاضى الموضوع بالأخذ بدليل معين فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك.
5- تنص المادة 102 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها. وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها، يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون". ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد المضبوطات التي دين الطاعنان الأول والثاني بإخفائها بوصفها متحصلة من جريمة السرقة التي وقعت على المدعية بالحقوق المدنية إلى هذه الأخيرة، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم منذ عشرة أيام سابقة على يوم 25/ 9/ 1960 بدائرة قسم باب شرقي محافظة إسكندرية: المتهمون الثلاثة الأول - سرقوا الماكينات والمقص المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لشركة كابو حالة كونهم عمالاً بالأجر لدى الشركة المجني عليها: المتهمون الرابع والخامس والسادس والسابع (الطاعن الأول) والثامن (الطاعن الثاني) - أخفوا الأشياء سالفة الذكر والمتحصلة من الجريمة السابقة مع علمهم بذلك وطلبت عقابهم بالمادتين 317/ 5 و7 و44/ 1 مكرر من قانون العقوبات. وقد ادعت شركة كابو بحق مدني قبل المتهمين جميعاً متضامنين بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة باب شرقي الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 27 يونيه سنة 1961 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمين الثلاثة الأول - ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ وبحبس كل من الباقين ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لكل لوقف التنفيذ وبإلزامهم برد الماكينات إلى المدعية بالحق المدني وبأن يدفعوا متضامنين لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض والمصروفات المدنية. فاستأنف المتهمون هذا الحكم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1961 حضورياً اعتبارياً للرابع وحضورياً للباقين بقبول استئنافات المتهمين الثمانية شكلاً وفى الموضوع: أولاً - وبالنسبة للمتهمين الثاني والثالث بإلغاء الحكم المستأنف بشقية المدني والجنائي بالنسبة لهما وبراءتهما من التهمة المسندة إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما. وثانياً - وبالنسبة لباقي المتهمين برفض الاستئنافات المرفوعة منهم وتأييد الحكم المستأنف قبلهم بشقيه المدني والجنائي وإلزامهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

أولاً - تقرير الأسباب المقدم من الطاعن الأول:

من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة قد شابه قصور في التسبيب وفساد وخطأ في الاستدلال. كما انطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه عول في الإدانة على أن الطاعن أقر بشرائه الآلات - موضوع الجريمة - من المتهم السادس في الدعوى، مع علمه بأنه حلاق ولا يتعامل في مثل تلك الآلات الثقيلة الوزن الكبيرة القيمة، وأنه لم يسأل البائع له عن مصدر ملكيته لما باعه على الرغم من أنه لم يسبق أن اشترى منه شيئاً من الآلات كما تبنى الحكم أسباب حكم محكمة أول درجة التي لا تخرج عن مؤدى ما أورده في أسبابه، وما ذهب إليه الحكم فيما تقدم غير سائغ ولا يؤدى إلى استظهار ركن العلم في حق الطاعن إذ أنه ليس في التعامل مع صاحب محل للحلاقة يعمل سمساراً على ما تشير إليه الأوراق ما يتوافر به هذا العمل، كما أن جهل مصدر الآلات لا يكشف عنه ومع ذلك فإن البائع قد أقر بأنه أخبر الطاعن بأنه أشتراها من صديق له لم ينه إليه باسمه، هذا إلى أن الحكم قد عزا بيع تلك الآلات إلى المتهم السادس (عبد الهادي عبد الله دراز) مع أنه لا يعدو أن يكون مجرد وسيط، وفات الحكم أن البائع هو المتهم الرابع (طلبه أحمد السيد الشهير بالعربي) كما التفت الحكم عن تحقيق ما دفع به الطاعن - تأييداً لنفى علمه بالسرقة - من سابقة تعامله مع البائع والوسيط في آلات مماثلة وأغفل سماع شهوده مع أن الحكم قد ردد هذا الدفاع دون أن يعقب عليه بما يفنده. هذا بالإضافة إلى ما تردى فيه الحكم من خطأ حين نسب إلى الطاعن أنه اعترف بعدم سابقة تعامله مع البائع وذلك على خلاف ما قرره هو والمتعاملين معه، مما يعيب الحكم بما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، عرض لدفاع الطاعن فأطرحه واستظهر علمه بالسرقة في قوله "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهمين السابع (الطاعن الأول) والثامن (الطاعن الثاني)، من قيامهما بشراء الماكينات من أشخاص لا يمكن الذهاب إلى القول بأن حرفتهم الاتجار بماكينات الخياطة والنسيج وبنيهم السادس وهو حلاق" ثم أضاف الحكم إلى ذلك أن علم الطاعنين المذكورين أن الآلات المضبوطة متحصلة من السرقة ثابت فيما يأتي ".... أنهما أقرا بشراء الماكينات من عبد الهادي دراز (المتهم السادس) وكل منهما يعلم تمام العلم بأن هذا الأخير صاحب محل حلاقة وليس معقولاً أن يتعامل مثل هذا الشخص في ماكينات ثقيلة الوزن وكبيرة القيمة، كما أنهما لم يسألا البائع لهما عن مصدر ملكيته لما باع رغم اعترافهما بأنه لم يسبق لهما أن اشتريا منهما شيئاً من الآلات - فإذا أضفنا إلى ذلك التعليل الذي ساقه المتهم السابع وهو طبقاً لترتيب المتهمين في الحكم الاستئنافى (الطاعن الثاني) في تعليله لعدم سؤال البائع عن مصدر ملكيته أنه علم بأن البائع اشترى الماكينات لاسمه وأنه أعاد بيعها إليه - وهو أمر يدعو إلى المطالبة بفاتورتين أحدهما من البائع له والأخرى من البائع لبائعه - كما أن هذا الأمر في ذاته يدعو إلى السؤال عن المالك الأصلي للماكينات - كما أن اختلاف أقوال المتهم السادس (الطاعن) على الوجه المبين تفصيلاً فيما سلف عن مكان تمام البيع فادعى مرة بأن البيع تم بالإسكندرية. ثم عدل فجأة وادعى بأن البائعين أحضرا إليه بمصنعه بالمنصورة الماكينات المبيعة فعاينها واشتراها منهما" وهذا الذي أورده الحكم سائغ وكاف في استظهار ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة كما هو معرف به في القانون إذ أن هذا الركن مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى ولا يقدح في سلامة الحكم ما أثاره الطاعن من نعى عليه في خصوص ما أورده من أنه اشترى الآلات موضوع الجريمة من المتهم السادس - الحلاق - مع أنه كان وسيطاً في هذه الصفقة التي اشتراها من المتهم الرابع، ذلك بأن الثابت من مدونات الحكم أنه قد أقام الحجة على أن الشراء قد تم من هذا المتهم الأخير الذي لا يتعامل في مثل هذه الأشياء وخلص للأسباب السائغة التي ساقها إلى توافر ركن العلم بالسرقة، فلا يجدي الطاعن أن يكون الحكم قد أسند إليه الشراء من المتهم السادس أيضاً على الرغم من أنه كان وسيطاً في الصفقة المذكورة، كما أنه لا يجديه القول بأن البائع للطاعن قد أنهى إليه شراءه الآلات من صديق له لم يخبره عن اسمه إذ أن هذا الدفاع لا ينال من سلامة ما استخلصه الحكم من تجهيل لمصدر تلك الآلات. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة الخطأ في الإسناد حين نسب إليه إقراره بعدم سابقة تعامله مع البائع واستدلاله بذلك على علمه بالسرقة، مردوداً بأنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن ما أورده الحكم من ذلك له مأخذه من أقوال الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات الذي كان مطروحاً على بساط البحث وكان ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحقه في الدفاع مردوداً بأن من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه. ولما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن محكمة أول درجة بعد أن سمعت شاهد الإثبات وشاهد نفى المتهم الأول في الدعوى ترافع المدافع عن الطاعن في موضوع الدعوى دون أن يطلب سماع شهود معينين، كما أنه لم يضمن مذكرته المقدمة بالجلسة التي تمت فيها المرافعة طلباً بهذا المعنى مما يعد نزولاً منه عن هذا الإجراء - فلا وجه للنعي على المحكمة الاستئنافية التفاتها عن إجابة الطاعن إلى سماع الشاهدين اللذين طلب إليها سماعهما ما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى ذلك. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
 
ثانياً - تقرير الأسباب المقدم من الطاعن الثاني:

من حيث إن مبنى الوجهين الأول والثاني من الطعن هو القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن دفاعه قام على أساس انتفاء علمه بأن الآلتين والمقص الكهربائي - التي اشتراها من المتهمين الرابع والخامس - متحصلة من سرقة وأيد دفاعه بما قدمه من مستندات وما أوضحه من ظروف شرائها غير أن الحكم المطعون فيه ساير حكم أول درجة في الالتفات عن الرد على هذا الدفاع وأغفل دلالة تلك المستندات ولم يستظهر بذلك ركن العلم بالسرقة مما يعيبه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وعناصرها القانونية بما في ذلك ركن العلم لدى الطاعن كما سلف بيانه في معرض تناول أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الأول. لما كان ذلك، وكان ما عناه الطاعن من نعى على الحكم لالتفاته عن مناقشة أوجه دفاعه ومستنداته التي قدمها مردوداً بأنه نعى ينصب على دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحيه المختلفة إذ الرد عليه مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، فلا على المحكمة إذا هي أغفلت الرد على مستندات الطاعن إذ أن الأصل هو أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يصح مطالبة قاضى الموضوع بالأخذ بدليل معين، فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من نعى في هذا الصدد لا يكون سديداً.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث من الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم قضى برد الأشياء المضبوطة إلى المدعية بالحقوق المدنية على خلاف ما تقضى به المادة 102 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب ردها إلى حائزها وهو الطاعن. ولا وجه لإسناد ما انتهى إليه الحكم في هذا الشأن إلى الفقرة الثانية من تلك المادة التي تجرى على رد الشئ لمن فقد حيازته بالجريمة لأن شرط هذا عدم تعلق حق عليه لمن ضبط معه والثابت أن الطاعن اشترى الماكينتين والمقص الكهربائي - محل الاتهام - مقابل ما دفعه فيها من ثمن، ومن ثم يحق له حبس تلك الأشياء حتى يقتضى ما دفعه ثمناً لهما.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المادة 102 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها. وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها، يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون" ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد المضبوطات - التي دين الطاعنان الأول والثاني بإخفائها بوصفها متحصلة من جريمة السرقة التي وقعت على المدعية بالحقوق المدنية - إلى هذه الأخيرة، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.