أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة التاسعة - صـ 145

جلسة 4 من فبراير سنة 1958

برئاسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وعثمان رمزي, والسيد أحمد عفيفي المستشارين.

(41)
طعن رقم 1752 سنة 27 ق

(أ) معارضة. حكم. حكم حضوري اعتباري. متى لا يجوز للمتهم الطعن بالمعارضة في الحكم الحضوري اعتباراً؟ م 241 أ. ج.
(ب) استئناف. أثره. استئناف الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة. عدم تجاوزه ما قضى به في المعارضة. تصدي المحكمة لموضوع الدعوى. غير جائز.
1- متى كان محكمة أول درجة قد قضت حضورياً اعتبارياً بتغريم المتهم خمسمائة قرش ورد الشيء لأصله فعارض  المحكوم عليه في هذا الحكم, فحكم بعدم جواز المعارضة استناداً إلى أن الحكم الصادر ضد المحكوم عليه هو من الأحكام الجائز استئنافها الأمر الذي يجعل المعارضة فيه غير مقبولة عملاً بالمادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية, فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
2- إن الطعن بالاستئناف المرفوع من المتهم في الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة, لا يصح قانوناً أن يتجاوز ما قضى به في المعارضة, ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تتصدي لموضوع الدعوى وتفصل فيه وهو لم يكن مطروحاً عليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده المذكور بأنه: أجرى عملاً خاصاً داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف بغير ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالقانون رقم 68 لسنة 1953. ومحكمة دكرنس الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً بتغريمه 500 قرش ورد الشيء لأصله على نفقته. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضى في معارضته بعدم جواز نظر المعارضة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم.ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه بلا مصاريف.
فطعنت الطاعنة "النيابة العامة" في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... حيث إن مبنى الطاعن هو أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون حين قضى في موضوع الدعوى ببراءة المطعون ضده في حين أن الحكم المستأنف قضى بعدم جواز المعارضة فما كان لمحكمة ثاني درجة أن تتعرض للموضوع وهو لم يطرح عليها.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى العمومية رفعت على المطعون ضده لأنه أجرى عملاً داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف بغير ترخيص من الجهة المختصة وطلبت النيابة العامة عقابه طبقاً للقانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف, فقضت محكمة أول درجة حضورياً اعتبارياً بتغريم المتهم خمسمائة قرش ورد الشيء لأصله, فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم فحكم بعدم جواز المعارضة ولما استأنف قضت محكمة ثاني درجة حضورياً بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه, ولما كان الحكم الصادر في المعارضة واستأنفه المحكوم عليه قد أسس قضاءه بعدم جواز المعارضة على ما قاله بحث من أن الحكم الصادر ضد المحكوم عليه هو من الأحكام الجائز استئنافها الأمر الذي يجعل المعارضة فيه غير مقبولة عملاً بالمادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية - لما كان ذلك, وكان الطعن بالاستئناف المرفوع من المحكوم عليه لا يصح قانوناً أن يتجاوز ما قضى به في المعارضة, وينبني على ذلك أنه ما كان للمحكمة الاستئنافية بأن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه وهو لم يكن مطروحاً عليها. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهم مما نسب إليه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه, ولما كان الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها - والذي استأنفه المحكوم عليه - قد طبق القانون تطبيقاً سليماً فإنه يتعين مع نقض الحكم المطعون فيه القضاء بتأييد الحكم المستأنف.