أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة التاسعة - صـ 151

جلسة 10 من فبراير سنة 1958

برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وعثمان رمزي, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين.

(43)
طعن رقم 1811 سنة 27 ق

إثبات. اعتراف. تفتيش. دخول رجال البوليس منزل المتهمة لتنفيذ إذن التفتيش. اعترافها بعد ذلك أمام وكيل النيابة. الاعتراض على الاعتراف بمقولة إنه تولد عن إكراه. غير صحيح.
متى كان دخول رئيس مكتب المخدرات ومعه قوة كبيرة إلى منزل المتهمة مشروعاً, وكانت قد أدلت باعترافها أمام وكيل النيابة المحقق بعد انتهاء الضبط والتفتيش ببضع ساعات وفي وقت كان مكفولا فيه حرية الدفاع عن نفسها بكافة الضمانات, فإنه لا يصح الاعتراض على الاعتراف بمقولة أنه تولد عنه نوع إكراه يتمثل فيما تملك المتهمة من خوف من مفاجأة رجال البوليس لها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: أحرزت جواهر مخدرة موضحة بالمحضر أفيوناً وحشيشاً وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. طلبت من غرفة الاتهام إحالتها على محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 1 و2 و7 و33 جـ والفقرة الأخيرة من المادة 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول رقم (أ) الملحق به: فصدر قراراها بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و33 و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول رقم (أ) الملحق بمعاقبة أمينة محمد أبو عمر الشهيرة بأمينة غرابة بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمها ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة جميع المضبوطات.
فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... حيث إن الطاعنة تقول في طعنها إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون, ذلك أنها دفعت أمام محكمة الجنايات ببطلان الإذن الصادر بالتفتيش لأنه لم يبن على تحريات جدية وصدر في ذات اليوم الذي حرر فيه محضر التحريات مع وجوب أن تسبق تلك التحريات تاريخ إصدار الإذن بفترة كافية, كما أبدى الدفاع أن الاعتراف المنسوب إلى الطاعنة كان وليد إكراه تمثل في مفاجأتها بدخول رجال البوليس عليها في مسكنها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت في بيان واقعة الدعوى أن رئيس مكتب المخدرات بمدينة طنطا قدم لرئيس النيابة تقريراً تضمن أن تحرياته السرية ومراقبته المستمرة للمتهمة "الطاعنة" وابنها أسفر عن أنهما يتجران في المخدرات ويتخذا من مسكنهما الكائن بناحية فواج وكراً لهذه التجارة وأن رئيس النيابة ندب للتحقيق أحد وكلاء النيابة الكلية وبعد أن ناقش الضابط المذكور فيما جاء بتقريره انتهى إلى إصدار الأمر بالتفتيش, وتحدث الحكم بعد ذلك عن دفاع الطاعنة فقال إن المحكمة ترى أن التحريات التي تقدم بها رئيس مكتب المخدرات إلى وكيل النيابة بلغت حداً من الجدية والكفاية يسوغ إصدار هذا الأمر كما تناول الحكم الشق الثاني من هذا الدفاع بشأن ما ادعته الطاعنة من حصول إكراه يشوب اعترافها, وقال في ذلك أن المتهمة أدلت بهذا الاعتراف أمام وكيل النيابة دون أن يقع عليها إكراه ما, وإن ما أبداه الدفاع من أنها عند اعترافها كانت متأثرة بعامل الرهبة التي تملكتها من دخول رئيس مكتب المخدرات ومعه قوة كبيرة لا يفيد تحقق إكراه أفسد إرادتها وشاب اعترافها, ذلك لأنها أدلت بهذا الاعتراف أمام وكيل النيابة المحقق بعد انتهاء الضبط والتفتيش ببضع ساعات وفي وقت كان مكفولا لها فيه حرية الدفاع عن نفسها بكافة الضمانات - لما كان ذلك, وكان تقرير كفاية التحريات وجديتها متروكاً لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى أقرتها عليه تلك المحكمة فإنه لا يقبل من الطاعنة بعد ذلك نعيها بأن هذه التحريات لم تكن جدية, ولما كان دخول رئيس مكتب المخدرات ومعه من رجاله بعد صدور الأمر إليه بالتفتيش وفقاً للقانون من وكيل النيابة وهو إجراء باشره طبقاً للقانون ولا يصح الاعتراض عليه بمقولة إنه تولد عنه نوع إكراه يتمثل فيما تملك الطاعنة من خوف من مفاجأة رجال البوليس لها مما استفزها إلى إقرار بملكيتها للمخدرات المضبوطة, لا يصح هذا الاعتراض, لأن دخول منزل الطاعنة في الظروف التي سبقت الإشارة إليها هو عمل مشروع يقره القانون واطمأنت المحكمة إلى سلامة اعتراف الطاعنة أمام وكيل النيابة المحقق وفي وقت ـ كما قالت المحكمة في حكمها - توافرت فيه كل الضمانات أن التي تكفل لها حرية الدفاع عنها - لما كان ذلك, فإن استناد الحكم في قضائه بإدانة الطاعنة إلى نتيجة التفتيش وإلى الاعتراف الذي أدلت به الطاعنة أمام النيابة هو استناد سليم لا غبار عليه ولا منافاة فيه لحكم القانون, ومن ثم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.