أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة التاسعة - صـ 180

جلسة 17 من فبراير سنة 1958

برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وعثمان رمزي, وفهيم يسى الجندي المستشارين.

(51)
طعن رقم 1847 سنة 27 ق

(أ) نقض. إجراءاته. ميعاده. متى يبدأ ميعاد الطعن بالنقض من النيابة في الحكم الغيابي الصادر بعدم جواز استئنافها.
(ب) استئناف. أثره. سلطة المحكمة الاستئنافية.
1- إن ميعاد الطعن بطريق النقض من النيابة في الحكم الصادر غيابياً بعدم جواز استئنافها يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات المعارضة فيه بالنسبة للمتهم.
2- يترتب على رفع الاستئناف من النيابة العمومية أن تتصل المحكمة الاستئنافية بموضوع الدعوى الجنائية اتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه وهي مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة عليها والتي صح اتصالها بها وذلك بجميع كيوفها وأوصافها القانونية وأن تنزل عليها حكم القانون الصحيح غير مقيدة في ذلك بطلبات النيابة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه زرع أرزاً بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 71 لسنة 1953, ومحكمة ميت غمر الجزئية قضت فيها حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بتغريم المتهم 25 جنيهاً بلا مصاريف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً. فاستأنفت النيابة الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت فيها غيابياً عملاً بالمادة 402/ 2 من هذا قانون الإجراءات الجنائية بعدم جواز استئناف النيابة العامة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

... حيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه صدر غيابياً بعدم جواز استئناف النيابة إلا أنه لا يعتبر أنه أضر بالمتهم حتى يصح له أن يعارض فيه ويترتب على ذلك أن ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من النيابة يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات المعارضة فيه بالنسبة إلى المتهم ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث أن حاصل وجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم جواز استئناف النيابة العمومية ذلك أن النيابة حين استأنفت الحكم الابتدائي استندت إلى خطئه في تطبيق القانون عندما أمر بوقف تنفيذ العقوبة خلافاً لما يقضي به القانون رقم 250 سنة 1956 بتعديل القانون رقم 71 سنة 1952 بمنع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه وأنه لما كان استئناف النيابة يعيد طرحه النزاع برمته أمام المحكمة الاستئنافيه دون التقيد بطلباتها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ تطبيق القانون إذ قال بأن الحكم الابتدائي جاء وفقاً لطلبات النيابة التي لم تتضمن القانون رقم 250 لسنة 1956 ولم تشر إليه في مواد الاتهام.
وحيث أنه لما كان القانون رقم 250 لسنة 1956 الصادر بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1953 بتحديد مناطق زراعة الأرز والمعمول به قبل وقوع الجريمة موضوع هذا الطعن قد نص في المادة الأولى على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها وكان يترتب على رفع الاستئناف من النيابة العمومية أن تتصل المحكمة الاستئنافية بموضوع الدعوى الجنائية اتصالاً يخولها النظر من جميع نواحيه والحكم فيه طبقاً لما تراه في حدود القانون. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي القاضي بوقف تنفيذ العقوبة مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون ويحق النيابة استئنافه عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية فإن كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي بإلغاء وقف التنفيذ ولو لم تطلب النيابة إليها ذلك إذ المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة عليها والتي صح اتصالها بها وذلك بجميع كيوفها وأوصافها القانونية وأن تنزل عليها حكم القانون الصحيح فإذا هي التفتت عن ذلك وقضت بعدم جواز استئناف النيابة العامة بمقولة أنها لو توضح خطأ الحكم المستأنف ولم تورد القانون المعدل ضمن مواد الاتهام كان قضاؤها مشوباً هو الآخر بالخطأ في القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بجواز استئناف النيابة. لما كان ما تقدم وكان ها الخطأ القانوني قد حجب المحكمة عن نظر الدعوى فإنه يتعين مع نقض الحكم إحالة القضية إلى المحكمة الاستئنافية لتحكم فيها مجدداً من دائرة أخرى.