أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة التاسعة - صـ 186

جلسة 18 من فبراير سنة 1958

برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وعثمان رمزي, والسيد أحمد عفيفي المستشارين.

(53)
طعن رقم 1746 سنة 27 ق

نقض. إجراءاته. ميعاد الطعن. الشهادة التي يعتمد عليها للانتفاع بالمهلة. هي التي ترد على السلب.
متى كانت الشهادة التي يستند إليها المتهم في طعنه والمستخرجة من قلم الكتاب صريحة في أن الحكم كان مودعا في ذلك اليوم الذي ذهب فيه وكيله إلى القلم المذكور, فإنها لا تصلح أساساً يعتمد عليه للانتفاع بالمهلة المنصوص عليها في القانون لامتداد ميعاد تقديم الأسباب, لأنها لم ترد على السلب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا ـ شرع في قتل كامل عبد الحميد جمعه عمداً بأن طعنه بآلة حادة "مدية" في صدره وأجزاء أخرى من جسمه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نفذت إحداها للتجويف وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته هو المبادرة إلى إسعاف المجني عليه بالعلاج. ثانياً - أحدث بحميدة محمد بكر الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تقرر لعلاجها مدة تزيد عن عشرين يوماً وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234 و241/ 1 من قانون العقوبات فقررت بذلك, ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بالمادة 241/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/ 2 من نفس القانون. أولاً: باعتبار واقعة الشروع في القتل جنحة إحداث جرح عمد. ثانياً - بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.


المحكمة

... وحيث إنه وإن كان التقرير بالطعن قد حصل في الميعاد إلا أنه لما كان الحكم قد صدر حضورياً في 26 ديسمبر سنة 1956, وكانت الشهادة التي يستند إليها الطاعن في طعنه والمستخرجة من قلم الكتاب المحكمة يوم 13 يناير سنة 1957 صريحة في أن الحكم كان مودعاً في ذلك اليوم الذي ذهب فيه وكيله إلى القلم المذكور فهي لا تصلح أساساً يعتمد عليه للانتفاع بالمهلة المنصوص عليها في القانون لامتداد ميعاد تقديم أسباب طعنه لأنها لم ترد على السلب - لما كان ذلك وكان إيداع تقرير الأسباب في 23 يناير سنة 1957 لاحقاً على انقضاء هذا الميعاد فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.