أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة التاسعة - صـ 206

جلسة 25 من فبراير سنة 1958

برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, والسيد أحمد عفيفي, وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

(59)
طعن رقم 1651سنة 27 ق

إثبات. شهادة. حكم "تسبيب كاف". نسبة الحكم أقوال الشاهد إلى تحقيق النيابة في حين أنه أدلى بها في الجلسة, لا عيب.
لا ينال من سلامة الحكم أنه نسب أقوال الشاهد إلى تحقيق النيابة في حين أنه أدلى بها في جلسة المحاكمة إذ الخطأ في بيان مصدر الدليل لا يضيع أثره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز جواهر مخدرة (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة بني سويف الابتدائية إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33ج و35 و38/ 1 و41 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرافق. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضورياً عملاًُ بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول (أ) المرافق بمعاقبة خليفة حميدة محمد بالسجن مدة سبع سنين وتغريمه ألف جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

... حيث أن مبنى الوجه الأول من وجهي الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب إذ اعتمد على أقوال الشهود جملة على الرغم من اختلاف أقوال الواحد منهم عن الآخر كما أنه نسب إلى أحد هؤلاء الشهود وهو رجل البوليس عبد الله عفيفي خميس أنه شهد في تحقيق النيابة بأنه رأى المتهم الطاعن يلقي بلفافة كان بها حشيشاً مع أن ذلك يخالف الواقع وحاصل الوجه الآخر أن الحكم لم يتحدث عن علم الطاعن بأن المادة المضبوطة هي مادة الحشيش المخدرة وفي هذا وذاك ما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن واقعة الدعوى التي حصلها من أوراقها ومما دار بالجلسة هي أن الطاعن وآخر اتهما بسرقة مواشي من ناحية أبو صير مركز الواسطى فقام الضابطان طه زكي جاد المولى وإبراهيم السيد قريش لضبط الواقعة وكان معهما بعض رجال البوليس وتوجهوا إلى الخيام التي يقيم فيها المتهمان ولما اقتربوا منها خرج الطاعن وما أن وقع نظره عليهم حتى جرى وألقى من يده لفافة التقطها الضابط إبراهيم السيد قريش فوجد بها حشيشاً وعندئذ جد الضابط طه زكي جاد المولى في إثر الطاعن وضبطه ثم قال الحكم "أن هذه الوقائع قد ثبتت في حق الطاعن مما شهد به ضابط البوليس والبوليس الملكي عبد الله عفيفي خميس في تحقيقات النيابة وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي" إذ قرر المذكورون في تحقيقات النيابة أنه سرق مواشي بدائرة نقطة أبو صير واتهم المجني عليه في سرقتها خليفة حميدة محمد (الطاعن) وابن عمه محمد عامر وهما من الأعراب فقصدوا إلى خيامهما في الخلاء وعندما اقتربوا منها وكانوا على مسافة خمسة أمتار خرج المتهم من إحداها وعندما وقع بصره عليهم ألقى بقطعة حمراء من القماش كانت في يده على الأرض محاولاً الهروب فالتقط ضابط المباحث قطعة القماش في الحال وتبين أن بها حشيشاً وجرى ضابط النقطة خلفه وقبض عليه" ويبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن البوليس الملكي عبد الله عفيفي خميس شهد بأنه رأى الطاعن يلقي من يده اللفافة التي كان بها المخدر فقبض عليه الضابط طه زكي جاد المولى فلا ينال من سلامة الحكم بعد ذلك ما ينعاه عليه الطاعن من أنه نسب أقوال الشاهد إلى تحقيق النيابة في حين أنه أدلى بها في جلسة المحاكمة إذ الخطأ في بيان مصدر الدليل لا يضيع أثره, هذا إلى أن الثابت من أوراق القضية التي ضمنت تحقيقاً لأوجه الطعن أن الشاهد رواية في تحقيق النيابة مقتضاها أنه رأى الطاعن وهو يلقي بالمخدر وهي لا تختلف في جوهرها عما شهد به أمام المحكمة ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون على غير أساس - لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على أقوال الضابطين طه زكي جاد المولى وإبراهيم السيد قريش في التحقيق الذي أجرته النيابة أنها تتفق في جملتها وتفصيلياتها وما قرره الحكم في صدد واقعة إلغاء الطاعن للمخدر والقبض عليه بعد ذلك مباشرة فإن قاله الخطأ في الإسناد بالنسبة لهذه الواقعة تكون هي الأخرى على غير أساسا - هذا ولما كان الحكم المطعون فيه نقد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر الجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها قي حقه أدلة سائغة من شأنها أن تنتهي إلى ما رتبه عليها وكان ما أورده الحكم من هذه الأدلة كافياً في الدلالة على علم الطاعن بأن ما يحرزه مخدر وكانت المحكمة غير ملزمة بعد ذلك بالتحدث استقلالاً عن توافر هذا الركن على ما حرى به قضاء هذه المحكمة - لما كان كل ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.