أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة التاسعة - صـ 285

جلسة 17 من مارس سنة 1958

برياسة السيد مصطفي فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد عطية إسماعيل, و فهيم يسى جندي المستشارين.

(78)
طعن رقم 1514سنة 27 ق

(أ) محلات عمومية. قمار. قانون. صدور القانون رقم 371 سنة 1956 قبل الحكم نهائياً على المتهم بجريمة ارتكبها في ظل القانون رقم 38 سنة 1941. وجوب تطبيق أحكام القانون الأول فيما هو أصلح للمتهم.
(ب) محلات عمومية. مسئولية جنائية. افتراض علم مستغل المحل  ومديره والمشرف على أعماله عن أية مخالفة لأحكامه. عدم قبول اعتذار أحد منهم بعدم علمه. م. 4 من ق 371 سنة 1956.
1- متى كان المتهم قد ارتكب جريمة سماحة للغير بلعب القمار في مقهاه في ظل القانون رقم 38 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 18 سنة 1955, وقبل الحكم عليه نهائياً صدر القانون رقم 371 سنة 1956 الذي ألغى القانون السابق وقضى بغلق المحل مدة لا تتجاوز شهرين على واقعة الدعوى بدلاً من الغلق نهائياً, فإن القانون الأخير يكون هو الواجب التطبيق باعتباره القانون الأصلح للمتهم.
2- إن المادة 40 من القانون رقم 371 سنة 1956 نصت على مساءلة مستغل المحل ومديره والمشرف على أعمال فيه عن أية مخالفة لأحكامه, وهي مسئولية أقامها الشارع وافترض لها علم هؤلاء مما يقع من مخالفات حتى ولو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها, فلا يقبل من أحد منهم أن يعتذر بعدم علمه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سمح بلعب القمار في مقهاه المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالقانون رقم 38 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1954 وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة البلدية الجزئية دفع الحاضر عن المتهم ببطلان التفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 19 و35/ 4 و38/ 2 من القانون رقم 38 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1955 - أولاً: برفض الدفع ببطلان التفتيش وصحته - وثانياً: بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ وتغريمه خمسمائة قرش والمصادرة والغلق بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت في هذا الاستئناف حضورياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بجبس المتهم أسبوعين مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك بلا مصاريف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.


المحكمة

... حيث إن الطاعن ينعي في الوجه الثاني من طعنه على الحكم المطعون فيه خطأ في تطبيق القانون إذ قضى بإغلاق محل الطاعن نهائياً مع أن المادة 38 من قانون المحال العامة 38 لسنة 1941 حددت المدة حتى في حالة العود. ثم صدر القانون رقم 18 لسنة 1955 وعدل المادة 38 المذكورة, وبعد ذلك صدر القانون رقم 371 لسنة 1956 ونصت المادة 45 منه على إلغاء القانون رقم 38 لسنة 1941 وكل نص يخالف القانون الجديد, وإذ كان القانون الأخير يحدد مدة الإغلاق بشهرين ن فهو أصلح للمتهم ويجب تطبيق حكمه في حق الطاعن عملاً بالمادة 5 من قانون العقوبات.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة اتهمت الطاعن بأنه في ليلة 30/ 10/ 1956 بدائرة قسم الأزبكية سمح بلعب القمار في مقهاه وطلبت عقابه بالقانون رقم 38 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 18لسنة 1955, وقضت المحكمة الجزئية حضورياً بجبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وتغريمه خمسمائة قرش والمصادرة والإغلاق. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضورياً بتاريخ 18 من مارس سنة 1957 بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك.
وحيث إن المادة 38 من القانون رقم 38 لسنة 1941 كانت تنص على عقوبة الإغلاق لمدة لا تزيد على شهرين في حالة مخالفة حكم المادة 19 من ذلك القانون وهي المنطبقة على واقعة الدعوى, فلما عدلت هذه المادة بالقانون رقم 18 لسنة 1955 جعل الشارع الإغلاق نهائياً غير مؤقت بمدة, وبتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1956 صدر القانون رقم 371 لسنة 1956 ونشر في عدد الوقائع الصادر في 3 من نوفمبر سنة 1956, ونص في المادة 46 منه على أن يعمل به بعد أربعة شهور من تاريخ نشره, كما نصت الفقرة الثانية من المادة 36 على أنه في حالة مخالفة حكم المادة 19 (المنطبقة على الواقعة المسندة إلى الطاعن) يحكم بإغلاق المحل مدة لا تتجاوز شهرين, وكذلك قضى الشارع في المادة 45 من هذا القانون بإلغاء القانون السابق رقم 38 لسنة 1941, وكذلك إلغاء كل نص يخالف أحكام القانون الجديد. ومما تقدم يبين أن القانون رقم 371 سنة 1956 قد بدأ العمل به منذ 3 من مارس سنة 1957 أي قبل صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 18 من مارس سنة 1957 فكان هو الواجب التطبيق باعتباره القانون الأصلح للمتهم, ومن ثم يكون قضاء المحكمة الاستئنافية بعقوبة الإغلاق مطلقة من تحديد مدتها, يكون قضاء المحكمة بذلك مخالفاً لما تقضي به المادة 36 من القانون الجديد, وهو خطأ في تطبيق القانون يعيب الحكم بما يستوجب نقضه في خصوص ما قضى به من إغلاق المحل نهائياً وتصحيح هذا الخطأ بتحديد مدة الإغلاق وجعلها شهرين.
وحيث إن الطاعن يعيب على الحكم كذلك أنه جاء قاصراً في التدليل على ركن العلم وهو صاحب المقهى وليس مديرا ًله لا يدري أن أحداًَ فيه يلعب القمار.
وحيث إنه مع ملاحظة القانون رقم 371 لسنة 1956 نص في المادة 40 منه, كما كان ينص القانون رقم 38 لسنة 1941 في المادة 36/ 1 منه, على أن يكون مستغل المحل ومديره والمشرف على أعماله فيه مسئولين معاً عن أية مخالفة لأحكامه, وهي مسئولية أقامها الشارع وافترض لها علم هؤلاء بما يقع من مخالفات حتى ولو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها فلا يقبل من أحد منهم أن يعتذر بعدم علمه, مع ملاحظة ما ينص عليه القانون من ذلك، فإن الحكم المطعون فيه قد أثبت استناداً إلى ما أخذ به من أقوال الشهود بمحضر ضبط الواقعة المتهم (الطاعن) عند دخول الضابط المقهى كان واقفاً بجوار منضدة اللعب يراقب اللاعبين وقد قرروا في هذا المحضر أنهم كانوا يلعبون لعبة "الكونكان عشرة كارت" وكانوا يدفعون للطاعن قرشين عن كل دور ن وأنه تقاضى من كل منهم ثلاثين قرشاً قبل بداية اللعب, وفقد ضبط محرر المحضر أوراق اللعب ومبلغاً من النقود وفيشة خضراء, وانتهى الحكم استناداً إلى ما تقدم أن لعب القمار كان بعلم الطاعن وتحت إشرافه خلافاً لما يزعمه في طعنه من أنه ما كان يعلم بما يجري في مقهاه. لما كان ذلك فإن ما جاء بهذا الوجه من الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه.