أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة التاسعة - صـ 291

جلسة 17 من مارس سنة 1958

برياسة السيد مصطفي فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, و فهيم يسى جندي, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين.

(80)
طعن رقم 1542 سنة 27 ق

(أ) إثبات. شهادة. دفاع. تصريح المحكمة للمتهم بإعلان شهود نفي. عدم حضور الشهود رغم إعلانهم وتمسك المتهمة بسماعهم. عدم إجابته إلى طلبه. إخلال بحق الدفاع.
(ب) إثبات. شهادة. عدم جواز الحكم على أقوال الشاهد قبل سماعه.
1- متى كانت المحكمة قد صرحت للمتهمة بإعلان شهود نفي فأعلنت اثنين منهم ولكنهما لم يحضرا وتمسك الدفاع بسماعهما مبدياً في مرافعته أهمية أقوالهما بالنسبة لمركز موكلته في الدعوى, فإن المحكمة إذ لم تجبه لطلبه تكون قد أخلت بحق المتهمة في الدفاع, ولا يغير من هذا النظر أن تكون المحكمة غير ملزمة أصلاً بإجابة المتهمة إلى طلب سماع شاهديها لأنها لم تتقدم بهما في الميعاد القانوني ما دام أن المحكمة قد صرحت لها بإعلانهما وقامت فعلاً بذلك.
2- إن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً وعندئذ يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: أحرزت جواهر مخدرة حشيشاً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتها على محكمة الجنايات لمحاكمتها طبقاً للمواد 1 و2 و33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به فصدر قراراها بذلك. ومحكمة جنايات إسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة أم إبراهيم علي الحبشي بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمها ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه إخلاله بحقها في الدفاع ذلك أنها طلبت بلسان المدافع عنها بجلسة 23 من يونيه سنة 1956 التصريح لها بإعلان شهود نفي فأجابتها المحكمة على طلبها وأجلت نظر الدعوى لجلسة 28 من يونيه سنة 1956 وبادرت الطاعنة بإعلان شاهدين من شهودهما إعلاناً قانونياً ولما لم يحضرا رغم إعلانهما شخصياً طلب الدفاع إلى المحكمة صدور أمرها بإحضارهما إذ قبض عليهما رجال مكتب المخدرات وحاولوا بذلك دون حضورهما. ولكن المحكمة رفضت إجابة الدفاع إلى طلبه بمقولة أنها كانت في حل من عدم إجابته أصلاً. هذا فضلاً عن أن أقوال هذين الشاهدين الواردة بمحضر الجنحة التي ضمت بناء على طلب الدفاع لا تفيد شيئاً في موضوع الدعوى الحالية - وهو قول معيب ينطوي على التناقض إذ بعد أن صرحت المحكمة للطاعنة بإعلان شهود نفي نتيجة لاقتناعها بان سماعهم منتج في مجال الإثبات تعود فتقرر في أسباب حكمها أنه لا جدوى من سماع الشاهدين اللذين أعلنتهما الطاعنة مع أنه من المحتمل أن تجئ شهادتهما مؤيدة لدفاع الطاعنة إذا ما نوقشوا فيها بتفضيل أوفى مما هو وارد بالقضية المنضمة.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 23 يونيه سنة 1956 أن المحكمة أصدرت قراراها بالتصريح للطاعنة بإعلان شهود نفي وأجلت نظر الدعوى لجلسة 28 يونيه سنة 1956 وفي هذه الجلسة الأخيرة قال الدفاع أنه أعلن شاهدين ولكنهما لم يحضرا وأنه متمسك بسماعهما ولكن المحكمة قررت نظر الدعوى فترافع الدفاع ملحاً في طلب سماع أقوال شاهدي النفي لأهميتها في إظهار أن الطاعنة كانت ضحية مؤامرة بين احد تجار المخدرات المدعو إسماعيل سيد أحمد وبين رجال مكتب المخدرات - لما كان ذلك وكانت المحكمة قد صرحت للطاعنة بإعلان شهود نفي - فأعلنت اثنين منهم ولكنهما لم يحضرا وتمسك الدفاع عن الطاعنة بسماعهما مبدياً في مرافعته أهمية أقوالهما بالنسبة لمركز موكلته في الدعوى فإن المحكمة إذ لم تجبه لطلبه تكون قد أخلت بحق المتهمة في الدفاع ولا محل لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أقوال هذين الشاهدين غير منتجة في الدعوى إذ أن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً وعند ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته.وذلك لاحتمال أن تجئ هذه الشهادة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة تغاير تلك التي ثبتت في عقيدتها من قبل سماعه ولا يغير من هذا النظر أن تكون المحكمة غير ملزمة أصلاً بإجابة الطاعنة إلى طلب سماع شاهديها لأنها لم تتقدم بهما في الميعاد القانوني ما دام أن المحكمة قد صرحت لها بإعلانهما وقامت فعلاً بذلك, كما أن مناقشة الدفاع عن الطاعنة لأقوال هذين الشاهدين في التحقيقات لا يسقط حقها في طلب سماعهما وهو الطلب الذي أصر عليه الدفاع عند بدء مرافعته وفي ختامها. ولما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً لإخلاله بحق الدفاع بما يستوجب نقضه وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.