أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة التاسعة - صـ 294

جلسة 17 من مارس سنة 1958

برياسة السيد حسن داود, وبحضور السادة: مصطفى كامل, و فهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

(81)
طعن رقم 1545سنة 27 ق

إثبات. الإثبات بوجه عام. حكم "تسبيب معيب". استناد الحكم في إدانة المتهم على دليل ظني. قصور.
متى كان الدليل الذي ساقه الحكم وعول عليه في إدانة المتهم هو دليل ظني مبنى على مجرد الاحتمال, مع أن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ألا تنبي إلا على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين فإن الحكم يكون معيباً مستوجباً النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قتلا سمير حامد كيلاني عمداً وكان ذلك مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله أعدا لذلك سلاحاً نارياً "مسدسا" "عصا" وترصدا له في طريق عودته إلى منزله حتى إذا ما ظفرا به ضربه ثانيهما بعصا من الخلف ثم أطلق عليه الأول عياراً نارياً قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين عبد المحسن عثمان كيلاني وعثمان عيسى عوض بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض........ الخ.


المحكمة

... وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه "استند في قضائه بإدانة الطاعنين إلى ما قرره ضابط المباحث بخيت الديب إبراهيم والمراكبي إدريس أحمد من أنهما سمعا بأن الطاعنين استقلا عقب الحادث مركباً وفرا بها, وهو دليل احتمالي لا يصح الاستناد إليه في الإدانة.
وحيث إنه يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد في إدانة الطاعنين من بين ما اعتمد - على ما قرره ضابط المباحث بخيت الديب إبراهيم من أنه عقب التبليغ عن الحادث قام ومعه بعض رجال البوليس لضبط الطاعنين وتوجه مع بعض رجال القوة إلى منزلهما فلم يجدوهما. أما الباقون فقد قصدوا إلى شاطئ النيل الغربي, فلما عاد إليهم الضابط وجدهم يطلقون النار نحو المركب في النيل متجهة إلى الناحية الشرقية وكان ركابها يجاوبونهم بالمثل. وقيل أن الطاعنين فرا بهذا المركب, ولما استفسر الضابط عن ذلك من صاحب المركب إدريس أحمد أجابه بأنه ربط مركبه كعادته عند الشاطئ الغربي في غروب يوم الحادث, وفي الصباح وجدها عند الشاطئ الشرقي وسمع أن الطاعنين هما اللذان استقلاها وفرا بها إلى الشاطئ المذكور, ولما كان هذا الدليل الذي ساقه الحكم وعول عليه في إدانة الطاعنين هو دليل ظني مبنى على مجرد الاحتمال, مع أن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ألا تبني إلا على حجج قطعية الثبوت تفيد الحكم واليقين مما يجعل الحكم معيباً مستوجباً للنقض دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.