أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 14 - صـ 795

جلسة 11 من نوفمبر سنة 1963

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، وحسين صفوت السركي، وأحمد موافي، وعبد الوهاب خليل.

(143)
الطعن رقم 1064 لسنة 33 القضائية

(أ، ب، ج) تقليد. "استعمال". مسئولية جنائية. فاعل أصلى. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
( أ ) عرض ورقة مالية مقلدة على شخص ليشتريها وقبول هذا العرض من جانبه. اعتباره استعمالاً يقع تحت طائلة المادة 206 عقوبات. حيازة الجاني بنفسه الأوراق التي يتعامل بها وقت ذلك. غير لازم. يكفى أن تكون الحيازة لغيره. ما دام يعلم أن هذه الأوراق مقلدة. سواء كان علمه قبل أو أثناء العرض للتعامل.
(ب) إثبات الحكم اتفاق المتهمين على استعمال أوراق النقد المقلدة التي كانت في حوزة أحدهم، ووجودهم جميعاً على مسرح الجريمة وقت مقارفتها، واتحاد نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت، واتجاه نشاطهم الإجرامي إلى ذلك. كفايته لتضامنهم في المسئولية الجنائية باعتبارهم فاعلين أصلين. تحديد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة. غير لازم.
(ج) عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها. لا يعيبه. ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توفر هذا العلم لديه. القول بتوافر العلم بالتقليد. من خصائص محكمة الموضوع. مثال.
1 - إن مجرد تقديم ورقة مالية مقلدة لشخص وعرضها عليه ليشتريها وقبول هذا العرض من جانبه يعد استعمالاً يقع تحت طائلة المادة 206 من قانون العقوبات. ولا يلزم أن يكون الجاني وقت ذلك حائزاً بنفسه الأوراق التي يتعامل بها إذ يكفى أن تكون الحيازة لغيره ما دام هو يعلم أن هذه الأوراق مقلدة سواء كان علمه قبل أو أثناء العرض للتعامل.
2 - متى كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين اتفاقهم مع باقي المتهمين على استعمال أوراق النقد المقلدة - التي كانت في حوزة أحدهم - ووجودهم جميعاً على مسرح الجريمة وقت مقارفتها واتحاد نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الإجرامي إلى ذلك، فإن هذا يكفى لتضامنهم في المسئولية الجنائية باعتبارهم فاعلين أصليين. وليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة.
3 - لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توفر هذا العلم لديه. ولما كان فيما أورده الحكم المطعون فيه من حضور الطاعن الاجتماعات المتعددة التي جرت فيها المساومة وعرض الأوراق المالية للبيع بثمن لا يعدو ثلث القيمة الحقيقة للأوراق الصحيحة، ما يوفر علم الطاعن بتقليد هذه الأوراق، وكان القول بتوافر على علم المتهم بالتقليد هو من خصائص محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها، فإن النعي على الحكم بالقصور يكون غير سديد ويتعين رفضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في خلال المدة من 15/ 2/ 1955 إلى 21/ 12/ 1956 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: أولاً - الطاعنان الأول والأخير والمتهمون الآخرون قلدوا عملة ورقية متداولة قانوناً في مصر في أوراق البنكنوت من فئة الجنيه المأذون بإصدارها قانوناً بمقتضى المرسوم العالي الصادر في 25 يونيو سنة 1898 وذلك بأن اصطنعوا بطريق الطبع الأوراق المالية المضبوطة على غرار الأوراق الصحيحة: ثانياً - الطاعنون وباقي المتهمين جميعاً حازوا بقصد الترويج وروجوا الأوراق المالية سالفة الذكر مع علمهم بتقليدها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 202/ 1 – 3 و 203 من قانون العقوبات والقانون رقم 68 لسنة 1956 والمواد 16 و17 و18 و19 من نفس القانون. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت غيابياً بالنسبة للمتهمين الثامن والعاشر والحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر والثامن عشر والعشرين وحضورياً للباقين عملاً بالمادتين 206 و30/ 2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع والخامس عشر: أولاً - بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن مدة عشر سنوات عن تهمة الاستعمال. ثانياً - بمعاقبة كل من المتهمين الثالث والرابع والخامس والثامن والحادي عشر والثالث عشر والخامس عشر والسادس عشر والثامن عشر بالسجن مدة خمس سنوات عن تهمة الاستعمال. ثالثاً - ببراءة المتهمين الأول والسادس والسابع والتاسع والعاشر والثاني عشر والرابع عشر والسابع عشر مما أسند إليهم. رابعاً - براءة المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والثالث عشر من تهمة تقليد الأوراق المالية. خامساً - مصادرة جميع الأوراق المالية المزيفة المضبوطة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين الأول والخامس وإن قررا بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما، ولما كان تقديم الأسباب التي يبنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - شرط لقبوله، فإن طعنهما يكون غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنين الثاني والثالث والرابع قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
 
أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الثاني

وحيث إن مبنى أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الثاني هو الخطأ في تطبيق القانون والتناقض في التسبيب والقصور، ذلك بأن الحكم المطعون فيه دانه بجريمة استعمال أوراق نقد مقلدة برغم فقدانها أحد عناصر قيامها وهو وجود تلك الأوراق وتقديمها للغير بمعرفة الطاعن أو أحد من قبله - كما تناقض الحكم حين اتخذ من تضافر المتهمين ومن بينهم الطاعن - في البحث عن مشتر لهذه الأوراق دليلاً على توفر جريمة الاستعمال، إذ مجرد البحث عن مشتر للأوراق ينطوي بذاته على عدم استعمالها - هذا فضلاً عن أن الحكم لم يبين الأدلة التي استند إليها في إدانة الطاعن أو الأفعال التي أتاها، وأحال في ذلك إلى أقوال الشهود وهى تقصر عن التدليل على توفر الجريمة التي دين بها. كما أن أوراق الدعوى لا تساند الحكم فيما انتهى إليه من ثبوت عرض أوراق النقد المقلدة.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين ومتهمين آخرين بوصف أنهم: أولاً - الطاعن الأول والأخير والمتهمون الآخرون قلدوا عملة ورقية متداولة قانوناً في مصر من أوراق البنكنوت من فئة الجنيه المأذون بإصداره قانوناً بمقتضى المرسوم العالي الصادر في 25 يونيه سنة 1898 وذلك بأن اصطنعوا بطريق الطبع الأوراق المالية المضبوطة على غرار الأوراق الصحيحة. ثانياً - الطاعنون وباقي المتهمين جميعاً حازوا بقصد الترويج وروجوا الأوراق المالية سالفة الذكر مع علمهم بتقليدها بالتطبيق لأحكام المواد 202/ 1 - 2 و203 من قانون العقوبات والقانون رقم 68 لسنة 1960 والمواد 16 و17 و18 و19 عقوبات. ومحكمة جنايات القاهرة دانت الطاعنين بحكمها المطعون فيه بجريمة الاستعمال وطبقت المادة 206 من قانون العقوبات قبل تعديلها بالقانون رقم 68 لسنة 1960.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى - في خصوص الطاعنين الأربعة الأول - بما مجمله أنه في غضون الشهور الأولى من عام 1955 ظهر في محيط التداول النقدي الورقي بمدينتي القاهرة والإسكندرية وبعض جهات أخرى من بلاد القطر أوراق مالية من فئة الجنيه مزورة تزويراً متماثلاً ينم عن وحدة الجهة التي صنعتها وأبرزتها للتداول في هذه الميادين وقد ضبط بعض أشخاص في هذه الجهات ومعهم هذه الأوراق يقومون بترويجها أو يستعملونها فنشط ضباط ورجال مكتب مكافحة التزييف بوزارة الداخلية للكشف عن الجناة وقام رئيس المكتب العقيد عادل حافظ غانم فبث مشرديه ونفرا من رجاله وفى اليوم الثاني من شهر مارس سنة 1955 جاءه الباشجاويش محمدي المليجى وقدم إليه من يدعى على خالد الذي أنهى إلى الضابط أن الطاعن الثاني - وهو أحد تجار الإسكندرية - التقى به في مقهى الطاعن الرابع بالقاهرة وطلب إليه أن يبحث له عن أحد تجار المخدرات ليشترى منه ومن بعض أعوانه كمية من الأوراق المالية المقلدة وتبلغ ألفى ورقة وعاد الطاعن الثاني إلى الإسكندرية فدبر الضابط أمره، وبالإسكندرية تقابل الباشجاويش محمدي المليجى منتحلاً شخصية تاجر مخدرات ووسيط الصفقة على خالد مع الطاعنين الثاني والثالث وتحدث معهما في موضوع الأوراق المقلدة وعرف أنها مع الطاعن الأول واتفقوا على الاجتماع في اليوم التالي حيث انضم إلى جماعتهم الطاعن الأول وساومه محمدي المليجى على الثمن والكمية واتفقوا على أن يكون التسليم في طريق الكورنيش فقام الجميع وأثناء سيرهم تلكأ بعضهم إذ دخل في روع الطاعن الأول أن هناك من يتعقبهم فللم تتم الصفقة في هذا اليوم وفي يوم 6 من مارس سنة 1955 حضر الطاعنون الأول والثاني والثالث إلى القاهرة وذهب الأخيران منهم إلى مقهى الطاعن الرابع الذي اتصل بعلي خالد ليخبره بحضورهم وطلب إليه إحضار التاجر لإتمام الصفقة، فاجتمع على خالد بهم في المقهى واستمهلهم بحجة أن التاجر من أطفيح ولما أن بلغ نبأ ذلك إلى العقيد عادل حافظ أعد عدته للقبض على هؤلاء المتهمين فاستصدر إذناً من النيابة للقبض عليهم وتفتيشهم هم ومن يكون معهم أثناء القبض، وفى اليوم التالي اجتمع على خالد بالطاعنين الأربعة الأول في مقهى الرابع ثم انتقل مع هذا الأخير إلى مقهى آخر بباب اللوق حيث كان محمدي المليجى في انتظارهما وفق ترتيب سابق ولما أطمأن الطاعن الرابع إلى وجود الثمن معه رجع ومعه على خالد إلى باقي زملائه ليحضرهم، ثم عادا مرة ثانية إلى المقهى وبصحبتهما الطاعنين الثلاثة الأول وأخذوا يجتمعون ويتفرقون فلما اجتمع شملهم من جديد بقى الطاعنان الثاني والرابع في المقهى مع محمدي المليجى ووقف الطاعنان الأول والثالث في الخارج حتى إذا ما ذكر الطاعن الثاني لمحمدي المليجى أن الطاعن الأول مجتمع في الخارج مع الشخص الذي يحمل الأوراق المقلدة أعطى محمدي الإشارة المتفق عليها مع الضابط الذي كان يكمن في مكان قريب - فتم ضبط المتهمين وعثر مع أحدهم (المتهم الثالث) - الذي كان يسير مع الطاعن الأول على مبلغ خمسمائة جنيه كلها من الأوراق المقلدة وقد قرر هذا المتهم أن الطاعن الأول أعطاه إياها ليحفظها معه وذلك قبل الضبط بقليل واستند الحكم في الإدانة إلى أقوال الشهود وما صرح به المتهم الثالث وتقريري قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي والمعاينة. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استخلص إدانة الطاعنين الأربعة الأول في قوله "ومن حيث إنه عن الاستعمال فقد توافرت أدلة هذه الجريمة من مجموع شهادات الشهود على النحو السالف بيانه في سرد واقعات الدعوى وأقوال الشهود والتي تؤكد اشتراكهم في الأفعال المكونة لها فقد استبان من هذه الشهادات ... تضافرهم في البحث عمن يشترى الأوراق المقلدة بثمن يبلغ ثلث القيمة الحقيقية للأوراق الصحيحة وقد تكرر العرض للبيع تارة بالقاهرة وأخرى بالإسكندرية وأخذ على خالد من المتهم الخامس - الطاعن الثاني - على سبيل المثال "عينة" ورقة هنا وورقة ثانية هناك وكان الحديث الذي اشترك فيه المتهمون مع على خالد ومحمدي ينبئ عن هذا الاشتراك". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم سائغ وصحيح في القانون، ذلك أن مجرد تقديم ورقة مالية مقلدة لشخص وعرضها عليه ليشتريها وقبول هذا العرض من جانبه يعد استعمالاً يقع تحت طائلة المادة 206 من قانون العقوبات، وهو ما أثبت الحكم قيامه في حق الطاعن الثاني - ولما كان الحكم قد دلل على أن جهود المتهمين قد تضافرت للبحث عن مشتر للأوراق المالية المقلدة وأن هذه الجهود قد أسفرت عن وجود هذا المشترى ممثلاً في شخص محمدي المليجى الذي عرض عليه شراء تلك الأوراق فقبل هذا العرض بالثمن الذي تم الاتفاق عليه وهو ثلث القيمة الحقيقية للأوراق الصحيحة وقد تسلم وسيطة في الصفقة - على خالد - إحدى هذه الأوراق على سبيل العينة، فإن جريمة الاستعمال التي دين بها الطاعن تكون قد تكاملت عناصرها، كما يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة التناقض في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حدد في بيانه لواقعة الدعوى وما استخلصه من أقوال الشهود التي أوردها، الوقائع والأفعال التي أتاها الطاعن الثاني - على ما سلف بيانه - ودلل على ذلك تدليلاً سائغاً يستقيم معه ما انتهى إليه من إدانته - لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
 
أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الثالث

وحيث إن مبنى أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الثالث هو القصور والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم جمع بين المتهمين من الرابع إلى السابع - وكان الطاعن الثالث من بينهم - في قول واحد لم يعرض فيه لما أتاه كل واحد منهم من أفعال وما استنبطه منها بما يفيد اشتراكه في الجريمة التي دين بها، كما قصر الحكم عن التدليل على علم الطاعن بتقليد أوراق النقد حتى تقوم في حقه جريمة الاستعمال.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في أن الطاعن الثالث كان يجد مع باقي الطاعنين في البحث عن مشتر للأوراق المالية المقلدة وتعددت مقابلاتهم. تحقيقاً لهذا الغرض - مع محمدي المليجى وعلى خالد سواء في القاهرة أو الإسكندرية حيث كانت تجرى المساومة معهما - أحدهما أو كليهما - على ثمن الشراء وكمية الأوراق ولما أن تم الإنفاق تحدد مكان التسليم مرة في الإسكندرية ثم أخرى في القاهرة حيث ضبط المتهمون - ومن بينهم الطاعن على مسرح الجريمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حدد في بيان كاف - على ما تقدم - الأفعال التي قارفها كل طاعن بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها. وإذ أثبت على الطاعنين اتفاقهم مع باقي المتهمين على استعمال أوراق النقد المقلدة - وقد كانت في حوزة أحدهم - المتهم الثالث - ووجودهم جميعاً على مسرح الجريمة وقت مقارفتها واتحاد نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الإجرامي إلى ذلك، فإن هذا وحده يكفى لتضامنهم في المسئولية الجنائية باعتبارهم فاعلين أصليين، وليس بلازم والحال كذلك أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة. لما كان ذلك؛ وكان عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها لا يعيبه ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توفر هذا العلم لديه وكان فيما أورده الحكم من حضور الطاعن الاجتماعات المتعددة التي جرت فيها المساومة وعرض الأوراق المالية للبيع بثمن لا يعدو ثلث القيمة الحقيقية للأوراق الصحيحة، ما يوفر علم الطاعن بتقليد هذه الأوراق، ولما كان القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من خصائص محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون غير سديد ويتعين رفضه.
 
أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الرابع

وحيث إن مبنى أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الرابع هو فساد الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم المطعون فيه عول في إدانته على أقوال الشهود في حين لم يشهد ضد الطاعن سوى شاهد واحد هو على خالد الذي قرر مرة أنه استلم منه ورقة مالية واحدة لم يقطع بتقليدها ولم تضبط فلم تطلع عليها المحكمة، فضلاً عن أن أقوال هذا الشاهد محل تجريح لما بينه وبين الطاعن من عداء بسبب طرد الأخير له من مقهاه التي كان يعمل بها، كما دان الحكم الطاعن بجريمة استعمال أوراق مالية مقلدة في حين لم تضبط هذه الأوراق أو تطرح للتداول، هذا إلى أن المحكمة لم تلفت نظر الدفاع عن الطاعن إلى تغيير وصف التهمة من حيازة أوراق نقد مقلدة بقصد الترويج إلى جريمة ترويج هذه الأوراق.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت في حق الطاعن الرابع - شأنه في ذلك شأن الطاعنين الثاني والثالث - أنه كان يجد في البحث عن مشتر للأوراق المالية المقلدة وأنه اتصل لهذا الغرض بعلي خالد ومحمدي المليجى وقابلهما مع باقي المتهمين في مقهاه أكثر من مرة حيث اتفق مع محمدي على أن يبيعه تلك الأوراق بالثمن الذي تم الاتفاق عليه وقد ضبطت إحدى هذه الأوراق وهى التي قدمها على خالد إلى العقيد عادل حافظ غانم، كما ضبطت أوراق أخرى مما كان يجرى التعامل بشأنها مع المتهم الثالث، وقد ثبت تقليدها جميعاً، وأورد الحكم على ثبوت صحة هذه الوقائع لديه أقوال محمدي المليجى وعلى خالد والعقيد عادل حافظ غانم مردودة لأصلها في الأوراق. لما كان ذلك، وكان يكفى لتوافر جريمة الاستعمال عرض الأوراق المقلدة وقبول هذا العرض حيث لا يلزم أن يكون الجاني وقت ذلك حائزاً بنفسه الأوراق التي يتعامل بها إذ يكفى أن تكون الحيازة لغيره ما دام هو يعلم أن هذه الأوراق مقلدة سواء في ذلك أن يكون علمه هذا قبل أو أثناء العرض للتعامل. ولما كان وزن أقوال الشاهد مرجعه اطمئنان محكمة الموضوع بما لا يجوز معه مصادرتها في عقيدتها وما اطمأنت إليه من أقوال الشاهد. ولما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة أسندت إلى الطاعنين أنهم روجوا الأوراق المالية المقلدة مع علمهم بتقليدها وهى التهمة التي دين بها الطاعنون. لما كان ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه لا يكون له محل ويكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.