أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 14 - صـ 804

جلسة 11 من نوفمبر سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محفوظ، وعبد المنعم حمزاوي.

(144)
الطعن رقم 1066 لسنة 33 القضائية

( أ ) حكم. "بياناته". بطلان.
محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان أسماع أعضاء الهيئة التي أصدرته. ما دام الطاعن لا يدعي أن هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم هي غير الهيئة التي سمعت المرافعة.
(ب) وصف التهمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع". "ما لا يوفره" محكمة استئنافية. سرقة. خيانة أمانة.
تعديل محكمة أول درجة وصف التهمة - من سرقة إلى خيانة أمانة - دون تنبيه المتهم أو المدافع عنه. لا يعيب الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية. ما دام المتهم قد علم بهذا التعديل وترافع الدفاع عنه أمام المحكمة الاستئنافية على أساسه.
(جـ) خيانة أمانة. "أركانها". "عقد الوديعة". نقض. "أحوال الطعن بالنقض". "الخطأ في تطبيق القانون".
إيراد الحكم استلام الطاعن لصديري المجني عليه وما يحويه من نقود للمحافظة على هذه النقود خشية ضياعها، وإقرار الطاعن لهذه الواقعة. مفاده: قيام عقد الوديعة ما دام أن مبلغ النقود كان مقصوداً بذاته بالإيداع. قصر الطاعن دفاعه على أن المبلغ سرق منه أثناء نومه. اطراح الحكم هذا الدفاع بأسباب سائغة ومعاقبته بمقتضى المادة 341 عقوبات. تطبيق القانون على وجهه الصحيح.
1 - محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته، طالما أن الطاعن لا يدعي أن هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم هي غير الهيئة التي سمعت المرافعة.
2 - تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة - من سرقة إلى خيانة أمانة - دون أن تنبه المتهم أو المدافع عنه، لا يعيب الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية، ما دام المتهم قد علم بهذا التعديل وترافع الدفاع عنه أمام المحكمة الاستئنافية على أساسه.
3 - متى كان الحكم المطعون فيه قد أورد استلام الطاعن صديري المجني عليه وما كان يحويه من نقود للمحافظة على هذا المبلغ خشية ضياعه، وإقرار الطاعن لهذه الواقعة وقصر دفاعه على أن المبلغ سرق منه أثناء نومه، وهو ما أطرحه الحكم للأسباب السائغة التي أوردها - مما مفاده قيام عقد الوديعة إذ أن مبلغ النقود كان مقصوداً بذاته بالإيداع - ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بمقتضى المادة 341 من قانون العقوبات يكون قد أجرى تطبيق القانون على وجهه الصحيح. ويكون ما يثيره الطاعن من عدم توافر أركان جريمة التبديد لعدم استلامه المبلغ المبدد عيناً على غير أساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 8/ 8/ 1962 بدائرة الدرب الأحمر: "سرق المبلغ المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لإبراهيم حسن عطا حيث تمت الجريمة بمكان مسكون "وطلبت عقابه بالمادة 317/ 1 - 4 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه بحق مدني قدره قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنح الدرب الأحمر قضت حضورياً بتاريخ 28/ 3/ 1963 عملاً بالمادة 341 عقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصاريف. استأنفت النيابة والمحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 5/ 6/ 1963 بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع برفضهما وتأييدا الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو بطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان أعضاء الهيئة التي أصدرته ولعدم إيراده ذكراً لتقرير التلخيص وتلاوته.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن ديباجته جاءت خلواً من بيان أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته، إلا أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أنها اشتملت على بيان أسماء أعضاء هيئة المحكمة، ولما كان محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص هذه البيانات طالما أن الطاعن لا يدعى أن هيئة المحكمة التي أصدرته الحكم هي غير الهيئة التي سمعت المرافعة، وكان الحكم قد أشار إلى تلاوة التلخيص وفقاً للقانون، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني والثالث والرابع من الطعن هو الإخلال بحق الدفاع والخطأ في القانون وبطلان في الحكم، ذلك أن محكمة أول درجة عدلت وصف التهمة من سرقة إلى خيانة أمانة وسايرتها في ذلك محكمة الدرجة الثانية دون أن تنبه الطاعن أو المدافع عنه إلى هذا التعديل ليترافع على أساسه، ثم إن الحكم أثبت في حق الطاعن أنه تسلم المبلغ على سبيل الوديعة وبدده إضراراً بالمجني عليه والحال أنه لم يتسلم المبلغ عيناً وإنما تسلم الصديرى الذي كان يحويه مما يعدم واقعة الإيداع بالنسبة لهذا المبلغ وبالتالي لا تتوافر أركان جريمة التبديد، كما أغفل الفصل في الدعوى المدنية المقامة ضده من المدعى بالحق المدني مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أورد واقعة الدعوى بما مفاده أن المجني عليه قدم القاهرة لشراء سيارة بدلاً من أخرى قام ببيعها ونزول بإحدى حجرات فندق دمياط ومعه الطاعن وكان بالحجرة آخر لا يعرفه مستغرقاً في النوم وقبل أن يأويا إلى فراشهما ألح الطاعن عليه - كما سبق أن فعل في الأيام السابقة - أن يسلمه المبلغ الذي أعده لشراء السيارة لحفظه معه خشية ضياعه فسلمه الصديري وبه حافظة نقوده تحوى 495 ج فأخفاه الطاعن تحت فراشه ونام فوقه وفى الصباح عندما أفاق المجني عليه من نومه وجد الطاعن مستيقظاً فوق فراشه دون الشخص الآخر فطلب منه استرداد المبلغ فأخرج الصديري من تحت الفراش وسلمه إليه وبه الحافظة ولما فحصها للتحقق من وجود المبلغ بها تبين له أنها خاوية فأبلغ إدارة الفندق التي أخطرت الشرطة بالحادث. وأقر الطاعن في التحقيق بأنه تسلم المبلغ من المجني عليه وأنه سرق منه إبان نومه وأسفرت المعاينة التي أجرتها النيابة عن استحالة جذبه الصديري من تحت الفراش وإعادته إلى مكانه دون أن يشعر الطاعن بذلك ومحكمة أول درجة قضت بإدانة الطاعن بعد أن اعتبرت الواقعة المسندة إليه جريمة خيانة أمانة بالتطبيق للمادة 341 من قانون العقوبات فاستأنف الطاعن الحكم كما استأنفته النيابة العامة ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة دون أن تنبه المتهم أو المدافع عنه لا يعيب الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية ما دام المتهم قد علم بهذا التعديل وترافع الدفاع عنه أمام المحكمة الاستئنافية على أساسه، لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من عدم توافر أركان جريمة التبديد لعدم استلامه المبلغ المبدد عيناً، مردوداً بما أورده الحكم المطعون فيه من استلام الطاعن للصديري وما كان يحويه من نقود للمحافظة على هذا المبلغ خشية ضياعه وإقرار الطاعن لهذه الواقعة وقصر دفاعه على أن المبلغ سرق منه أثناء نومه وهو ما أطرحه الحكم للأسباب السائغة التي أوردها، وما أثبته الحكم فيما تقدم مفاده قيام عقد الوديعة إذ أن مبلغ النقود كان مقصوداً بذاته بالإيداع، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بمقتضى المادة 341 من قانون العقوبات يكون قد أجرى تطبيق القانون على وجهه الصحيح. لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من إغفال الحكم الفصل في الدعوى المدنية المقامة ضده، إذ مثل هذا الطعن يكون من المدعى بالحق المدني وحده. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه.