أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 14 - صـ 808

جلسة 11 من نوفمبر سنة 1963

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، وحسين صفوت السركي، وأحمد موافي، وعبد الوهاب خليل.

(145)
الطعن رقم 1071 لسنة 33 القضائية

مواد مخدرة. "جريمة إحراز المخدر". "أركانها". "قصد الاتجار". حكم. "تسبيبه. تسبيب. معيب". عقوبة.
جريمة إحراز المخدرات من الجرائم ذات القصود الخاصة. القانون رقم 182 لسنة 1960. موازنة هذا القانون بين ماهية كل قصد من القصود التي يتطلبها في الصور المختلفة وتقديره لكل منها العقوبة التي تناسبها. وجوب استظهار القصد الخاص في هذه الجريمة لدى المتهم. مجرد القول بتوافر الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه مخدراً. غير كاف.
إدانة المحكمة الطاعن في جريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. تطبيقها المادة 34/ 1 من القانون 180 لسنة 1960. دون استظهار توافر قصد الاتجار. قصور يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
جعل القانون رقم 182 لسنة 1960 - في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - جريمة إحراز المخدرات من الجرائم ذات القصود الخاصة حين اختط - عند الكلام على العقوبات - خطة تهدف إلى التدرج فيها، ووازن بين ماهية كل قصد من القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة إحراز المخدرات، وقدر كل منها العقوبة التي تناسبها. ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص في هذه الجريمة لدى المتهم، حيث لا يكفى مجرد القول بتوافر الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه مخدراً، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة إحراز جواهر مخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطبقت المادة 34/ 1 من القانون رقم 180 لسنة 1960 من غير أن تستظهر توافر القصد الخاص وهو "قصد الاتجار" لدى الطاعن فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور ويتعين نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4 فبراير سنة 1962 بدائرة مركز البدارى بمحافظة أسيوط: أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1، 2، 7، 34/ 1 - 2، 36, 42 والبند 12 من الجدول المرفق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 لسنة 1960. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً بتاريخ 13 من نوفمبر سنة 1962 عملاً بالمواد 1، 2، 7، 34/ 1 - 2، 42 من القانون 182 لسنة 1960 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 الملحق به بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار بغير ترخيص قد شابه القصور ذلك بأنه عاقبة بمقتضى المادة 34/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها دون أن يستظهر قصد الاتجار لديه.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ومحكمة جنايات أسيوط دانت الطاعن بحكمها المطعون فيه وطبقت المواد 1 و2 و7 و34/ 1 - 2 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرفق، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة عليها استخلص إدانة الطاعن في قوله "وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة قبله بشهادة شهود الإثبات الأولين وتتضمن على التفصيل السابق بيانه ضبط المادة المخدرة بجيب جلباب المتهم ومن تقرير التحليل الذي ثبت منه أن المادة المضبوطة هي جوهر مخدر "حشيش". وحيث إنه لما تقدم من بيان يكون قد ثبت لدى المحكمة أن المتهم عبد العال حسين حسانين أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً...." لما كان ذلك، وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والذي يحكم واقعة الدعوى قد جعل جريمة إحراز المخدرات من الجرائم ذات القصود الخاصة حين اختط عند الكلام على العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها، ووازن بين ماهية كل من القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة إحراز المخدرات وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها، ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص في هذه الجريمة لدى المتهم حيث لا يكفى مجرد القول بتوافر الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه مخدراً، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطبقت المادة 34/ 1 من القانون رقم 180 لسنة 1960 من غير أن تستظهر توافر القصد الخاص وهو "قصد الاتجار" لدى الطاعن فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور ويتعين نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.