أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة التاسعة - صـ 315

جلسة 18 من مارس سنة 1958

برئاسة السيد حسن داود المستشار. وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وعثمان رمزي, والسيد أحمد عفيفي المستشارين.

(87)
طعن رقم 1813سنة 27 ق

غرفة الاتهام. متى يجوز للغرفة إحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة؟
لا يجوز عملاً بالمادتين 158 و179من قانون الإجراءات الجنائية أن يصدر من غرفة الاتهام أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية إلا إذا رأت أن الجناية قد اقترنت بأحد الأعذار القانونية أو بظروف مخففة من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح, فإذا كانت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المقررة للجناية المنسوبة للمتهم لا يمكن النزول بها تطبيقاً للمادة 17 من قانون العقوبات عن حد السجن إذا اقترنت الواقعة بظروف مخففة فإن الأمر إذ قضى بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة يكون قد خالف القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة إبراهيم شامخ قاسم بأنه: أولاً - أحرز سلاحاً نارياً "فرد خرطوش" غير مششخن بدون ترخيص - وثانياً - أحرز طلقة - خرطوش عيار 16 مما تستعمل في سلاح بدون ترخيص. وطلبت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهم بالمواد 1 و2و6 و16/ 1 و4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1945 والجدول المرفق رقم 2. فأمرت غرفة الاتهام بمحكمة الجيزة الابتدائية حضورياً بإحالة الدعوى إلى محكمة جنح العياط الجزئية لمحاكمة المتهم على أساس عقوبة الجنحة ووفقاً للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام النيابة وعلى النيابة اتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً. فطعنت الطاعنة (النيابة العامة) في هذا الأمر بطريق النقض...... الخ.


المحكمة

... حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن غرفة الاتهام خالفت نص المادتين 158, 179 من قانون الإجراءات الجنائية بأن أمرت بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة في حين أن العقوبة المقررة لها في القانون هي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فإذا ما اقترنت الجناية بظروف مخففة مما تقتضي تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات فإن ذلك ليس من شأنه تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح بحيث يمكن للمحكمة الجنح أن تقضي فيها.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن المطعون ضده اتهم فيما اتهم به بإحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص وأنه سبق الحكم عليه نهائياً لجريمة سرقة بالحبس أسبوعين فتكون العقوبة المقررة جريمته طبقاً للمادتين 7 جـ و26/ 1و3 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1955 الجدول رقم 2 المرافق له هي الأشغال الشاقة المؤبدة - لما كان ذلك وكان لا يجوز عملاً بالمادتين 158 و179 من قانون الإجراءات الجنائية أن يصدر من غرفة الاتهام أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية إلا إذا رأت أن الجناية قد اقترنت بأحد الأعذار القانونية أو بظروف مخففة من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح ولما كانت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المقررة للجناية المنسوبة للمتهم لا يمكن النزول بها تطبيقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات عن حد عقوبة السجن إذا ما اقترنت الواقعة بظروف مخففة كالتي قدرتها غرفة الاتهام في هذه الدعوى - لما كان ما تقدم وكانت عقوبة السجن هي من العقوبات المقررة للجنايات طبقاً للمادة 10 من قانون العقوبات فإن مؤدي ذلك أن الظروف المخففة التي اقترنت بهذه الجناية لم يكن من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح ومن ثم فإن الأمر المطعون فيه إذ قضى بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك نقضه وإعادة القضية إلى غرفة الاتهام لإحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهم بالمواد 1 و2 و6 و7 جـ و26/ 1- 3 و4 و30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 المرفق له.