أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 14 - صـ 823

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، وحسين السركي، وأحمد موافي، ومحمد عبد الوهاب خليل.

(148)
الطعن رقم 801 لسنة 33 القضائية

( أ ) سبق إصرار. قتل عمد. مسئولية جنائية. فاعل أصلى. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أحوال الطعن بالنقض". "الخطأ في تطبيق القانون".
سبق الإصرار. شروطه: لا يلزم أن يكون غرض المصر هو العدوان على شخص معين. توافره: ولو انصرف غرض المصر إلى شخص غير معين وجده أو التقى به مصادفة.
توافر سبق الإصرار لدى المتهمين يرتب فيما بينهم تضامناً في المسئولية. سواء أكان الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أم غير محدد. وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه. يكفى ظهورهم معاً على مسرح الجريمة وقت ارتكابها وإسهامهم في الاعتداء على المجني عليه. مثال.
(ب) محكمة الموضوع. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". شهود.
تجزئة الدليل من إطلاقات محكمة الموضوع. إغفالها إيراد بعض تفصيلات معينة للدليل. مفاده: إطراحها لها. مثال.
(ج) نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل من الأسباب".
الجدل الموضوعي حول واقعة الدعوى ومناقشة أدلة الثبوت ومبلغ اقتناع المحكمة بها. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
1 - لا يشترط لتوافر سبق الإصرار أن يكون غرض المصر هو العدوان على شخص معين بالذات، بل يكفى أن يكون غرضه المصمم عليه منصرفاً إلى شخص غير معين وجده أو التقى به مصادفة. ومن ثم فإن ما أثبته الحكم من تصميم المتهمين على الفتك بمن يصادفهم من أفراد العائلة التي بينها وبين عائلتهم ثأر ويناصبونها العداء، واعتقادهم أن المجني عليه الأول من أفراد عائلة غريمهم جعلهم يبادرون إلى الفتك به وبصهره - المجني عليه الثاني - الذي كان إلى جواره: وهو ما يرتب بينهم تضامناً في المسئولية - يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أم غير محدد، وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه، إذ يكفى ظهورهم معاً على مسرح الجريمة وقت ارتكابها وإسهامهم في الاعتداء على المجني عليهما، فإذ ما آخذت المحكمة الطاعنين عن النتيجة التي لحقت بالمجني عليهما تنفيذاً لهذا الاتفاق والتصميم الذي انتووه دون تحديد لفعل كل طاعن ومحدث الإصابات التي أدت إلى وفاتهما بناء على ما اقتنعت به للأسباب السائغة التي أوردتها من أن تدبيرهم قد أنتج النتيجة التي قصدوا إحداثها وهى الوفاة. فإن النعي على الحكم بالخطأ في القانون والفساد في الاستدلال، يكون غير سديد.
2 - تجزئة الدليل من إطلاقات محكمة الموضوع، وفى إغفالها إيراد بعض تفصيلات معينة للدليل ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها، وما دامت قد أوردت عناصر قضائها وخلصت منها بما لا تناقض فيه، وكان مجرد الاختلاف في تقدير مسافة إطلاق النار بين أقوال الشهود في التحقيق وبين ما قال به التقرير الطبي الشرعي ليس من شأنه أن يهدر شهادة هؤلاء الشهود، وإنما الأمر في ذلك كله مرجعه لتقدير المحكمة، وليس هو من وجوه الدفاع الجوهرية التي تقتضى رداً خاصاً ما دام حكمها مبنياً على أصل ثابت في الدعوى، وما دام لها أن تأخذ من شهادة الشاهد ما تطمئن إليه وتطرح منها ما لا ترتاح إليه، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها إلى صحة الدليل الذي تبنى عليه عقيدتها.
3 - الجدل الموضوعي حول واقعة الدعوى ومناقشة أدلة الثبوت ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 30/ 8/ 1959 بدائرة مركز دشنا مديرية قنا: أولاً - قتلوا حسين أحمد السيد عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية بنادق وتوجهوا بها إلى حيث أيقنوا بوجوده فلما ظفروا به أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفى الذكر قتلوا يحيى أحمد الخولى عمداً ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية "بنادق" وتوجهوا إلى حين أيقنوا بوجوده فلما ظفروا به أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته الأمر المنطبق على المواد 230 و231 و232 عقوبات وثانياً - أحرزوا أسلحة نارية مششخنة "بنادق" ندون ترخيص. وثالثاً - أحرزوا ذخيرة مما تستعمل في أسلحة نارية لم يرخص لهم بحملها. وطلبت إحالتهم إلى محكة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 و232 و234/ 2 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/ 2 - 4 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 والقسم الأول س من الجدول 3. وادعى كل من توحيده أحمد سيد عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القصر كامل وكمالة وحجاج حسين أحمد بحق مدني بمبلغ قرش صاغ واحداً على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين الأربعة الأول متضامنين. ومحكمة جنايات قنا قضت حضورياً بتاريخ 15 يناير سنة 1962 عملاً بالمواد 230 و231 و234/ 2 و32/ 2 و17 من قانون العقوبات و1 و6 و26/ 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 3 قسم أول س بمعاقبة كل من المتهمين الخمسة بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة وبمصادرة المضبوطات وبإلزام المتهمين الأربعة الأول متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني توحيده أحمد حسن عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين كامل وكماله مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض والمصروفات المدنية وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وبإلزام هؤلاء الأربعة أيضاً بأن يدفعوا متضامنين لحجاج السيد أحمد مباع قرش صاغ واحد على سبيل التعويض والمصروفات المدنية وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة . فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو الخطأ في القانون والفساد في الاستدلال. ذلك أن الحكم دان الطاعنين جميعاً عن قتل المجني عليهما دون تحديد للفعل الذي قارفه كل منهم ومدى مساهمته في النتيجة المترتبة عليه ودون أن يورد الدليل الكافي على توافر سبق الإصرار لديهم حتى يصح الجمع بينهم في المسئولية بل إن ما حصله من واقعة الدعوى وساقه من أقوال الشهود ينفى قيام هذا لظرف ويؤكد أن الحادث كان وليد ساعته.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " ..... إنها تتحصل في أن حسن أحمد السيد. المجني عليه الأول - وولديه حجاج وبرعي وخالهما يحيى أحمد الخولى - المجني عليه الثاني - توجهوا في يوم 30 من أغسطس سنة 1959 إلى حقل المجني عليه بدشنا لجني القطن كما توجه محمد محمود عبد الرحمن هو الآخر إلى حقله المجاور لجني قطنه وحدث بينما كانوا جميعاً منصرفين إلى جني القطن في حوالي الساعة الثانية ظهراً أن مر محمد على حسين وولده كامل وفارس فخري موسى وإبراهيم رزق إبراهيم وعيسى خلف موسى - المتهمون - على الشاطئ الغربي من الترعة التي تلاحق حقل المجني عليهما بشاطئهما وكانوا مدججين ببنادق من ذوات السرعة العالية مزودة بالطلقات. وقد عقدوا العزم على الفتك بمن يصادفهم من أفراد عائلة البواتلية التي يتبادلون وإياها الثأر ويناصبونها أشد العداء فاسترعى التفات المجني عليه الأول حمل المتهمين السلاح جهراً وسيرهم به في عصبة فأوجس منهم خيفة وخشي أن يكونوا قد بيتوا شراً وأزمعوا فيما بينهم أمراً وأبى عليهم أن يخرجوا في جمعهم هذا مدججين بالسلاح فواجهوه بأنه من عائلة البواتلية واندفعوا هم الخمسة إلى إعمال تلك الأسلحة الميسورة في أيديهم وسرعان ما أمطروه برصاصاتهم تحدوهم الرغبة في الفتك به وكان أن أصابته تلك الرصاصات التي اندفعت من فوهات بنادقهم لا هو وحده فحسب بل وصهره يحيى أحمد الخولى الذي كان في تلك الآونة إلى جواره وفى هدف أعيرتهم أيضاً وحدثت بكليهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي التي أردتهما هما الاثنان قتيلين على الفور على مشهد من حجاج وبرعي حسين أحمد السيد ومحمد محمود عبد الرحمن وقد ضبط شيخ بلدة عزازية محمد سليمان المتهم الثاني مختبأ في زراعته كما عثر خفير تلك الزراعة حمودة عبد المتجلي عبد المعين على بندقية لي أنفليد ثبت من التقرير الطبي الشرعي حداثة إطلاقها في وقت يتفق وتاريخ الحادث كما عثر الملازم أول سيد على طنطاوي ضابط مباحث مركز دشنا على بندقيتين من الطراز الألماني ملقاتين في إحدى الزراعات المجاورة لمكان الحادث وبداخل إحداهما ثلاث طلقات". وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستخلصة من أقوال الشهود وهم حجاج وبرعي ولدى المجني عليه الأول حسين أحمد السيد ومحمد محمود عبد الرحمن ومؤداها رؤيتهم الخمسة مقبلين إلى مكان الحادث حاملين الأسلحة النارية وإطلاقهم النار على المجني عليه الأول بعد أن واجهوه بأنه من عائلة البواتلية تحدوهم الرغبة في إزهاق روحه فأصابوه كما أصابوا صهره يحيى أحمد الخولى الذي كان إلى جواره بإصابات أودت بحياتهما. ومن أقوال العقيد عبد القادر حلمي محمود مأمور المركز والخفير حمودة عبد المتجلي عبد المعين وشيخ البلد محمد سليمان رشوان والملازم سيد على طنطاوي وما ثبت من التقارير الطبية الشرعية وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. ثم عرض الحكم لظرف سبق الإصرار واستظهر توافره في قوله: "ومن حيث إنه عن ظرف سبق الإصرار من حمل المتهمين الخمسة بنادق من ذوات السرعة العالية مزودة بالطلقات لتكون في متناول أيديهم ميسورة الانطلاق ومبادرتهم إلى إعمالها. وكان أن أمطروا المجني عليهما برصاصاتهم دون أن يصدر منهما ثمة استفزاز يدعوهم لأن يقدموا على القتل بعد أن واجه المتهم الأول المجني عليه الأول بأنه من عائلة البواتلية وهى التي تناصبهم العداء ويتبادلون وإياها الثأر مما يفيد أن المتهمين كانوا مبيتين النية على قتل من يصادفونه من غرمائهم من تلك العائلة وأقاربهم ومن يلوذ بهم وأن المجني عليه الأول كان ممن شملهم التصميم السابق وبذا يكون هذا القتل وليد إصراراً سابق". ثم خلص الحكم بعد ذلك إلى اطراح ما دافع به الطاعنون من انتفاء مسئوليتهم الجماعية عن الحادث. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم سائغاً وسديداً ويستقيم به التدليل على تحقق قيام ظرف سبق الإصرار كما هو معرف به في القانون ذلك أنه من المقرر أنه لا يشترط لتوافر هذا الظرف أن يكون غرض المصر هو العدوان على شخص معين بالذات بل يكفى أن يكون غرضه المصمم عليه منصرفاً إلى شخص غير معين وجده أو التقى به مصادفة ومن ثم فإن ما أثبته الحكم من تصميم المتهمين على الفتك بمن يصادفهم من أفراد عائلة البواتلية التي بينها وبين عائلتهم ثأر ويناصبونها العداء واعتقادهم أن المجني عليه الأول من أفراد عائلة غريمهم جعلهم يبادرون إلى الفتك به وبصهره المجني عليه الثاني الذي كان في تلك الآونة إلى جواره وهو ما يرتب بينهم تضامناً في المسئولية يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أم غير محدد وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه إذ يكفى ظهورهم معاً على مسرح الجريمة وقت ارتكابها وإسهامهم في الاعتداء على المجني عليهما فإذا ما آخذت المحكمة الطاعنين عن النتيجة التي لحقت بالمجني عليهما تنفيذاً لهذا الاتفاق والتصميم الذي انتووه دون تحديد لفعل كل طاعن ومحدث الإصابات التي أدت إلى وفاتهما بناء على ما اقتنعت به للأسباب السائغة التي أوردتها من أن تدبيرهم قد أنتج النتيجة التي قصدوا إحداثها وهى الوفاة. لما كان ذلك، وكان لا جدوى مما يثيره الطاعنون في صدد عدم توافر ظرف سبق الإصرار ما دامت العقوبة التي أنزلها الحكم بكل منهم تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل العمد المقترنة بجناية أخرى على اعتبار أنه القدر المتيقن في حقهم. ولا يغض من ذلك أن يكون الحكم قد قضى بمعاقبة كل من الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وأنه مع تطبيقه المادة 17 من قانون العقوبات لم ينزل بالعقوبة إلى الحد الأدنى الذي كان يبيحه له تطبيق هذه المادة ودلالة عدم النزول إلى هذا الحد أن المحكمة قدرت دون معقب - تناسب العقوبة التي أوقعتها على كل من المتهمين مع قدر جسامة الفعل الذي دانتهم من أجله. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الوجه يكون غير سديد.
وحيث إن مبنى الوجهين الثاني والثالث وهو الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. ذلك أن الحكم أقام قضاءه على ما جاء بأقوال الشهود وما أثبتته التقارير الطبية الشرعية بالرغم مما تنطوي عليه من التناقض في تحديد مسافة الإطلاق. ومع أن المحكمة قدرت أهمية هذا الدفاع وحققته باستدعاء الطبيب الشرعي الذي أجرى الصفة التشريحية ونوقش بالجلسة فأكد ما أثبته في تقريره ورغم ذلك فإن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يرد عليه ولو فطنت المحكمة إليه لكان من المرجح أن يكون لها في الإدانة رأى آخر هذا إلى أن الحكم لم يعرض للتناقض الذي ساد أقوال الشهود في خصوص المكان الذي أطلقت منه الأعيرة النارية على المجني عليهما وترتيب المتهمين في سيرهم وما اشتمل عليه من خلاف بين الدليلين القولى والفني بشأن عدد الأعيرة النارية التي أطلقت مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه حصل مؤدى الأدلة التي أقام عليها قضاءه قوليه أو فنية بما لا تناقض فيه. ومن ثم فإن افتراض صحة ما يقول به الطاعنون لا يؤثر في صحة الحكم وسلامة استدلاله بهذه الأدلة. ذلك أن تجزئة الدليل من إطلاقات محكمة الموضوع، وفى إغفالها إيراد بعض تفصيلات معينة للدليل ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها وما دامت قد أوردت عناصر قضائها بما لا تناقض فيه - وكان ما خلصت إليه منها لا ينطوي على تناقض، وكان مجرد الاختلاف في تقدير مسافة إطلاق النار بين أقوال الشهود في التحقيق وبين ما قال به التقرير الطبي الشرعي ليس من شأنه أن يهدر شهادة هؤلاء الشهود وإنما الأمر في ذلك كله مرجعه لتقدير محكمة الموضوع وليس هو من وجوه الدفاع الجوهرية التي تقتضى رداً خاصاً ما دام حكمها مبنيا على أصل ثابت في الدعوى وما دام لها أن تأخذ من شهادة الشاهد ما تطمئن إليه وتطرح منها ما لا ترتاح إليه. إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها إلى صحة الدليل الذي تبنى عليه عقيدتها. وأما ما يثيره الطاعنون بشأن عدد الطلقات فقد أثبت الحكم وهو بصدد تحصيل مضمون التقرير الطبي الشرعي أنه لا يوجد ما ينفى أن تكون إصابات المجني عليهما نتيجة خمسة أعيرة أطلقت عليهما فأحدثت إصاباتهما معاً أي أن بعض هذه الإصابات جائزة الحدوث نتيجة عيار واحد أصاب أحدهما ثم أصاب الآخر في الوقت نفسه وهو ما لا يتعارض مع ما حصله الحكم عن مؤدى أقوال الشهود. لما كان ما تقدم، وكان باقي ما يثيره الطاعنون لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول واقعة الدعوى ومناقشة أدلة الثبوت ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.