أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 14 - صـ 835

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.

(150)
الطعن رقم 850 لسنة 33 القضائية

( أ ) نقض. "الطعن للمرة الثانية". "الحكم في الطعن". "سلطة محكمة النقض". محاكمة. "إجراءاتها".
الطعن بالنقض مرة ثانية في الحكم الصادر من محكمة الإحالة. أثره: على محكمة النقض أن تحكم في الموضوع. عليها إتباع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.
اقتصار الطعن المقدم من النيابة العامة للمرة الثانية على خطأ الحكم في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به. على محكمة النقض تصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون دون نظر الموضوع في جلسة تحددها. ما دامت أسباب الطعن لم ترد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
(ب) مباني. عقوبة. نقض. "أحوال الطعن بالنقض". "الخطأ في تطبيق القانون".
فرض القانون 956 لسنة 1954 في مادته الثلاثين عقوبة سداد رسوم الترخيص فضلاً عن الغرامة - عند إقامة البناء بدون ترخيص. عقوبة الإزالة أو التصحيح أو الاستكمال فرضت الواقعة إقامة البناء على خلاف أحكام القانون.
قضاء الحكم بالغرامة والإزالة عن إقامة بناء دون ترخيص. خطأ في تطبيق القانون. وجوب نقضه وتصحيحه بإلغاء عقوبة الإزالة وإلزام المتهم بسداد رسوم الترخيص بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها.
1 - تنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه "إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى، تحكم محكمة النقض في الموضوع، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت". ولما كان الطعن المقدم من النيابة العامة للمرة الثانية - مقصوراً على أن العيب الذي شاب الحكم هو الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، وهو ما يقتضى حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون المذكور أن تحكم محكمة النقض في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون نظر الموضوع في جلسة تحددها، ما دامت أسباب الطعن لم ترد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما يقتضى التعرض لموضوع الدعوى.
2 - إذ نص القانون رقم 656 لسنة 1954 في المادة 30 منه على أن مخالفة أحكامه أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد على ألف قرش فضلاً عن الحكم بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة وسداد الرسوم المستحقة عن الترخيص - فإنه قد فرض عقوبة سداد رسوم الترخيص - فضلاً عن الغرامة - عند إقامة البناء دون ترخيص، أما عقوبة الإزالة أو التصحيح أو الاستكمال فقد رصدها لواقعة إقامة البناء على خلاف أحكام القانون. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم المطعون ضده مائة قرش والإزالة عن إقامته بناء بدون ترخيص من التنظيم، قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستلزم نقضه وتصحيحه بإلغاء عقوبة الإزالة وإلزام المطعون ضده بسداد الرسوم المستحقة عن الترخيص بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 11 من يناير سنة 1959 بدائرة كوم أمبو: "أقام البناء المبين بالمحضر بدون ترخيص". وطلبت عقابه بالمادتين 1 و30 من القانون رقم 656 لسنة 1954. ومحكمة كوم أمبو الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 23/ 4/ 1959 ببراءة المتهم بلا مصاريف. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة أسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 1959 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت بتاريخ 13/ 12/ 1961 بقبول الطعن شكلاً وإحالة القضية إلى محكمة أسوان الابتدائية للفصل فيها من جديد. ومحكمة أسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - مجددة قضت حضورياً بتاريخ 12/ 2/ 1962 بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم 100 قرش والإزالة بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة للمرة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تبنى طعنها على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في القانون إذ قضى بإزالة المبنى مع أن القانون رقم 656 لسنة 1954 لم يفرض هذه العقوبة بالنسبة لجريمة إقامة البناء دون ترخيص التي دين المطعون ضده بها.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده لأنه أقام البناء المبين بالمحضر دون ترخيص وطلبت معاقبته بالتطبيق للمادتين 1 و30 من القانون رقم 656 لسنة 1954 ومحكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم فاستأنفت النيابة الحكم. ومحكمة ثاني درجة قضت غيابياً بالتأييد. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض وقضى بنقضه والإحالة، ومحكمة الإعادة قضت حضورياً وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة قرش والإزالة.
وحيث إن المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه "إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى، تحكم محكمة النقض في الموضوع، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت". لما كان ذلك، وكان الطعن المقدم من النيابة العامة للمرة الثانية - مقصوراً على أن العيب الذي شاب الحكم هو الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، وهو ما يقتضى حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون المذكور أن تحكم محكمة النقض في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، دون نظر الموضوع في جلسة تحددها، ما دامت أسباب الطعن لم ترد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما يقتضى التعرض لموضوع الدعوى. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله "إن مهندس تنظيم كوم أمبو أثبت بالمحضر المؤرخ 11 يناير سنة 1959 أن المتهم - المطعون ضده - أقام بناء على أرض مخصصة للمنفعة العامة بدون الحصول على رخصة من التنظيم". وكان القانون رقم 656 لسنة 1954 إذ نص في المادة 30 منه على أن كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد عن ألف قرش ويجب الحكم فضلاً عن الغرامة بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة وسداد الرسوم المستحقة عن الترخيص، قد فرض عقوبة سداد رسوم الترخيص - فضلاً عن الغرامة - عند إقامة البناء دون ترخيص أما عقوبة الإزالة أو التصحيح أو الاستكمال فقد رصدها لواقعة إقامة البناء على خلاف أحكام القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم المطعون ضده مائة قرش والإزالة عن إقامته بناء دون ترخيص من التنظيم، قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستلزم نقضه وتصحيحه بإلغاء عقوبة الإزالة وإلزام المطعون ضده بسداد الرسوم المستحقة عن الترخيص بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها.