أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة التاسعة - صـ 349

جلسة أول أبريل سنة 1958

برئاسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, والسيد أحمد عفيفي, وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

(96)
طعن رقم 1217سنة 27 ق

إثبات. شهادة. حكم "تسبيب معيب". نسبة ما ليس له أصل في الأوراق إلى الشاهد. قصور.
متى كان ما أثبته الحكم ونسبه إلى الشاهد ليس له أصل في الأوراق, فإن المحكمة تكون قد أقامت قضاءها بالإدانة على دليل لا سند له من أوراق الدعوى مما يعيبه بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في قتل قطب فولي محمد عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً طبنجة قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات, فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضورياً عملاُ بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم عصمت قطب عبد الله بالسجن مدة سبع سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.


المحكمة

... حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه استدل على ثبوت التهمة قبله بما قاله من أن الشاهد محمد عبد العزيز محمود حضر إلى مكان الحادث على إثر سماعه ثلاثة أعيرة نارية وأنه وجد المجني عليه الذي أبلغه بان المتهم أطلق عليه عدة مقذوفات أصابه أحدها مع أن هذا الشاهد لم يذكر أنه سمع الأعيرة أو أنه ذهب إلى المجني عليه في مكان الحادث.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أسند إلى الشاهد محمد عبد العزيز محمود أنه سمع صوت ثلاثة أعيرة وذهب إلى مكان الحادث فأبلغه المجني عليه بالواقعة على الوجه الذي رواه من أن المتهم أطلق عليه عدة أعيرة نارية أصابه أحدها, ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت به هذه المحكمة بضمها تحقيقاً لما يقوله الطاعن أن الشاهد محمد عبد العزيز محمود لم يذكر في تحقيق النيابة أنه سمع أعيرة نارية وإنما سمع صفيراً فاتجه إلى مصدره فإذا بلغ مكان الحادث لم يشاهد فيه شيئاً وقال أنه لم ير المصاب, كما يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الشاهد المذكور قرر أمام المحكمة أنه عندما وصل إلى مكان الحادث لم يجد هناك أحداً. لما كان ذلك, وكان ما أثبته الحكم ونسبه إلى الشاهد محمد عبد العزيز محمود ليس له أصل في الأوراق ومن ثم تكون المحكمة قد أقامت قضاءها بالإدانة على دليل لا سند له من أوراق الدعوى مما يعيبه بما يوجب نقضه، وذلك بغير حاجة إلى بحث ما جاء بالطعن من أوجه أخرى.