أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة التاسعة - صـ 358

جلسة 8 من أبريل سنة 1958

برئاسة السيد مصطفي فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين.

(99)
طعن رقم 838 سنة 27 ق

(أ) نقض. رسوم الطعن. استبعاد الطعن من الجلسة لعدم سداد الرسم المقرر. إعادة عرضه رهن بالسداد.
(ب) نقض. رسوم الطعن. استبعاد الطعن لعدم سداد الرسم. بقاء ذمة الطاعن مشغولة بإدائة.
(ج) نقض. كفالة. رسوم الطعن. سلطة محكمة النقض. قوة الأمر المقضي، اختلاف الجزاء المقرر لعدم سداد الرسم وعدم سداد الكفالة.
(د) نقض. كفالة. دفع الكفالة وقت التقرير بالطعن. غير لازم.
1- متى كان الطعن مقاماً من المدعي بالحقوق المدنية فعليه أن يؤدي للخزانة الرسم المقرر في القانون عند التقرير بالطعن بطريق النقض, فإذا لم يقم بسداده قررت المحكمة استبعاد الطعن من الجلسة, وإعادة عرض الطعن إلى الجلسة رهن السداد لا بمجرد صدور القائمة بالإلزام وصيرورتها نهائية.
2- إن ذمة الطاعن لا تبرأ من أداء الرسم بمجرد توقيع الجزاء بالاستبعاد بل تظل ذمته المالية مشغولة بأدائه, فإن لم يوف به قامت المحكمة بتقديره وإعلانه بقائمة الرسوم ثم التنفيذ عليه بمقتضاها.
3- استقر قضاء محكمة النقض على الحكم بعدم قبول الطعن ممن لم يعجل بسداد الكفالة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى, والحكم في هذه الحالة نهائي لا يجوز الرجوع فيه حتى لو سددت بعد ذلك على عكس الحال بشان الرسوم إذ القرار باستبعاد الدعوى من جدول الجلسة لعدم دفعها لا حجية له ويمكن إعادة الدعوى إلى جدول الجلسة متى سدد الرسم بعد ذلك.
4- لا يلزم الطاعن بدفع الكفالة مع الرسم وقت التقرير بالطعن إنما له أن يتقدم بها عند نظره بالجلسة.


الوقائع

قدمت الست نفوسة محمد إبراهيم شكوى لنيابة الزقازيق ضد محمد فوزي محمد إبراهيم يتهمه فيه بسرقة عقدين محررين لها وبعد أن حققت موضوعها أمرت بحفظها في 25 من نوفمبر سنة 1954 وقد أعلنت الشاكية بقرار الحفظ في 13 من ديسمبر سنة 1954 فاستأنفت هذا القرار أمام غرفة الاتهام بمحكمة الزقازيق الابتدائية التي قضت فيه حضورياً بتاريخ 14 من يونيه سنة 1955 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد القرار الصادر بحفظ الشكوى. فطعنت الطاعنة في قرار غرفة الاتهام بطريق النقض في 2 من يوليو سنة 1955 وقدمت شهادة عدم ميسرة لإعفائها من الرسم والكفالة دون أن تحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية, ثم قدم الأستاذ خليل محمود المحامي عنها تقريراً بالأسباب في الميعاد. وقد حددت لنظر هذا الطعن بجلسة 28 من أكتوبر سنة 1957 وفيها قررت المحكمة استبعاده من الرول حتى تسدد الطاعنة الرسم والكفالة. وقد استصدر قلم الكتاب قائمة رسوم ضد الطاعنة بمبلغ 13 جنيهاً 500 مليم ثلاثة عشر جنيها وخمسمائة مليم من ذلك 8 جنيهات رسم ثابت 5 جنيه كفالة 500 مليم الرسم الإضافي وقد أعلنت لها بتاريخ 15 من نفس الشهر. فعارضت في هذه القائمة بقلم كتاب المحكمة في 20 يناير سنة 1958 وفي أثناء نظرها تقدمت بطلب للجنة المساعدة القضائية بالمحكمة تطلب فيه إعفاءها من الرسوم والكفالة, وقد قضى فيه بتاريخ 20 مارس سنة 1958 بالرفض. وبجلسة 31 مارس سنة 1958 المحددة أخيراً لنظر المعارضة سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة, ثم أجل النطق بالحكم لليوم.


المحكمة

بعد تلاوة التقرير وسماع المرافعة والاطلاع على الوراق والمداولة.
من حيث إن الطعن بالمعارضة في قائمة الرسوم قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن المعارضة تقول إنها سبق أن أقامت الطعن 838 سنة 27 ق وسند التقرير به قدمت شهادة عدم ميسرة وطلبا لإعفائها من الرسوم والكفالة, ثم نظر طعنها بجلسة 28 أكتوبر سنة 1957 وفيما قضى باستبعاده من الرول حتى تسدد الطاعنة الرسم والكفالة, وفي 8 يناير سنة 1957 صدرت قائمة الرسوم موضوع المعارضة وألزمته بدفع مبلغ 13.5 جنيه من ذلك 8 جنيهات رسماً ثابتاً للتقرير بالطعن, و500 مليم رسماً إضافياً, وخمسة جنيهات مقررة للكفالة وطلبت إلغاء القائمة واستندت إلى أن القضاء باستبعاد الطعن من رول الجلسة قبل الفصل في طلب إعفائها من الرسوم والكفالة من لجنة المساعدة القضائية في غير محله, كما أن تضمن قائمة الرسوم مبلغ الكفالة ومطالبتها به أمر غير جائزاً إذ طبقا لنص المادة 427 من قانون الإجراءات الجنائية بحكم الكفالة على رافع الطعن إذ لم يقبل طعنه أو إذا قضى برفضه, ومن ثم لا يجوز الحكم بها في حالة الاستبعاد.
وحيث إن القفرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 93 لسنة 1944 الخاص بالرسوم في المواد الجنائية تنص على أن: "تطبق نصوص قانون الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية في الدعاوى المدنية التي ترفعه إلى المحاكم الجنائية" وتنص الفقرة الثانية من هذه المادة على أن: "يلزم المدعي بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق مقدماً بمجرد الإدعاء بذلك"، كما تنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 على أن: "بفرض رسم ثابت قدره 800 قرش في دعاوى النقض" وتنص المادة 12 من هذا القانون على تحصيل الرسم جميعه بمجرد التقرير بالطعن, كما فرضت المادة 13 من ذات القانون على حق المحكمة في استبعاد القضية من جدول الجلسة إذا لم تستوف الرسوم المستحقة عليها بعد قيدها ـ ولما كان مفاد كل ذلك, أنه حيث يكون الطعن مقاماً من المدعي بالحقوق المدنية عليه أن يؤدي للخزانة الرسم المقرر في القانون عند التقرير بالطعن النقض وقدره ثمانية جنيهات فإذا لم يقم بسداده قررت المحكمة استبعاد الطعن من الجلسة, ولا تبرأ ذمة الطاعن من أداء الرسم بمجرد توقيع الجزاء بالاستبعاد بل تطل ذمته المالية مشغولة بأدائه فإن لم يوف به قامت المحكمة بتقديره وإعلانه بقائمة الرسوم ثم التنفيذ عليه بمقتضاها, وإعادة عرض الطعن إلى الجلسة رهن بالسداد لا بمجرد صدور القائمة بالإلزام وصيرورتها نهائية. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على المفردات أن طلب المعارضة إعفائها من الرسم والكفالة قد قضى برفضه من لجنة المساعدة القضائية في 20 من مارس سنة 1958 ولا أثر لهذا الرفض على الرسم الذي فرضه القانون عليها، ومن ثم فإن المعارضة فيها يتعلق بالرسم - الثابت والإضافي - المقرر على الطاعن في عير محلها ويتعين رفضها - لما كان ما تقدم, وكان الأمر فيما يتعلق بالكفالة يختلف عن ذلك, إذ النص الخاص بتقريرها لم يرد في قوانين الرسوم السالف الإشارة إليها, وإنما ورد في قانون الإجراءات الجنائية فقد جرى نص الفقرة الأولى من المادة 427 من هذا القانون قبل تعديلها بالقانون 35 لسنة 1956 على أنه: "إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يجب لقبوله أن يدع رافعه مبلغ 5 ج كفالة يخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة ولا يسري ذلك على من يعفي من إيداع المبلغ المذكور من لجنة المساعدة القضائية" وطبقاً لما استقر عليه قضاء محكمة النقض يقضي بعدم قبول الطعن ممن لم يعجل بسداد هذه الكفالة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى والحكم في هذا الحالة نهائي لا يجوز الرجوع فيه حتى ولو سددت الكفالة بعد ذلك على عكس الحال بشأن الرسوم إذ القرار باستبعاد الدعوى من جدول الجلسة لعدم دفعها لا حجية له ويمكن إعادة الدعوى إلى جدول الجلسة متى سدد الرسم بعد ذلك, لما كان ما تقدم, وكان الطاعن لا يلزم بدفع الكفالة مع الرسم وقت التقرير بالطعن إنما له أن يتقدم بها عند نظره بالجلسة, فإن المعارضة في تضمين قائمة الرسوم مقابل الكفالة في محلها ويتعين قبولها واستبعاد مبلغ الكفالة من القائمة.