أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 14 - صـ 862

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، وحسين صفوت السركي، وأحمد موافي، ومحمد عبد الوهاب خليل.

(155)
الطعن رقم 864 لسنة 33 القضائية

عقوبة. "عقوبة أصلية. عقوبة تكميلية". "تعدد العقوبات. الارتباط غير القابل للتجزئة". مباني.
العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم - في حالة الارتباط - تجب العقوبة الأصلية المقررة للجرائم المرتبطة بها. هذا الجب لا يمتد أثره إلى العقوبات التكميلية المقررة لهذه الجرائم. مثال.
الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية المقررة للجرائم المرتبطة بها، إلا أن هذا الجب لا يمتد أثره إلى العقوبات التكميلية المقررة لهذه الجرائم. ولما كانت عقوبة سداد الرسوم المستحقة عن الترخيص المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني من العقوبات التكميلية - وهى عقوبة نوعية - مراعى فيها طبيعة الجريمة. فإنه يجب الحكم بها - في حالة الارتباط - مع عقوبة الجريمة الأشد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 15/ 9/ 1959 بدائرة قسم ثان المنصورة: الأول - أولاً: أنشأ تقسيم قطعة الأرض المبينة بالمحضر قبل الحصول على موافقة سابقة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم - وثانياً - باع قطعة الأرض موضوع التهمة الأولى قبل صدور مرسوم بتقسيمها من السلطة القائمة على أعمال التنظيم - الثاني: - أولاً - أقام بناءاً على الأرض موضوع التهمتين الأوليين قبل صدور مرسوم بتقسيمها من السلطة القائمة على أعمال التنظيم - ثانياً: أنشأ البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على موافقة بذلك من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و3 و5 و6 و10 و19 و20 و22 من القانون 52 لسنة 1940 والمادتين 1 و30 من القانون 156 لسنة 1954. ومحكمة بندر المنصورة قضت غيابياً بتاريخ 12 يناير سنة 1960 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم الأول مائة قرش عن التهمتين الأولى والثانية - وتغريم المتهم الثاني مائة قرش عن التهمتين والهدم. فعارض المتهمان وقضى في معارضتهما بتاريخ أول مارس سنة 1960 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهمين والنيابة العامة. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 24 يناير سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع: أولاً - بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأولى وبتغريمه 100 قرش عن كل تهمة. ثانياً - بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني فيما قضى به من عقوبة الهدم وبتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه دان المطعون ضده بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص دون أن يقضى بإلزامه بسداد رسوم الترخيص إعمالاً لحكم المادة 30 من القانون رقم 656 لسنة 1954. وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتي إقامة بناء على أرض قبل صدور مرسوم بتقسيمها من السلطة المختصة وإقامة هذا البناء قبل الحصول على رخصة من السلطة القائمة بأعمال التنظيم قال "وحيث إن التهمة الثانية المنسوبة إليه وهى إقامته للبناء قبل الحصول على رخصة من السلطة القائمة بأعمال التنظيم فهي جريمة مرتبطة بالأولى ولا تقبل التجزئة إذ أن الجريمتين ارتكبتا لغرض واحد وهو إقامته للبناء ومن ثم وجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بنص المادة 32/ 2 من قانون العقوبات" ثم قضى الحكم بتغريم المطعون ضده مائة قرش عن التهمتين. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني تنص على أن "كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد على ألف قرش ويجب الحكم فضلاً عن الغرامة بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة أو سداد الرسوم المستحقة عن الترخيص".
ولما كانت عقوبة سداد الرسوم المستحقة عن الترخيص هي عقوبة تكميلية واجب الحكم بها، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية المقررة للجرائم المرتبطة بها إلا أن هذا الجب لا يمتد أثره إلى العقوبات التكميلية المقررة التكميلية المقررة لهذه الجرائم. ولما كانت عقوبة سداد الرسوم المستحقة عن الترخيص هي عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة، ولذلك يجب الحكم بها - في حالة الارتباط - مع عقوبة الجريمة الأشد. لما كان ما تقدم، فإن الحكم إذ أغفل القضاء بإلزام المطعون ضده بسداد الرسوم المستحقة عن الترخيص إعمالاً لنص المادة 30 من القانون المشار إليه - يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلزام المطعون ضده بسداد الرسوم المستحقة عن الترخيص وذلك بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المحكوم بها.