أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 14 - صـ 887

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.

(161)
الطعن رقم 887 لسنة 33 القضائية

قانون. "قوانين إجرائية". "سريانها من حيث الزمان". غرفة الاتهام. "الطعن في أوامرها".
لسريان التشريعات الإجرائية المتصلة بطريق الطعن في القرارات والأحكام على المستقبل. تنفيذها بأثر فوري على الدعاوى المطروحة التي لم يتم الفصل فيها. عدم ارتدادها إلى الأحكام والقرارات التي صدرت صحيحة في ظل القانون الساري قبل التعديل. علة ذلك: كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون يظل صحيحاً وخاضعاً أحكام هذا القانون. مثال بصدد تطبيق المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون 107 لسنة 1962.
التشريعات الإجرائية المتصلة بطرق الطعن في القرارات والأحكام من ناحية جوازها ومواعيدها وإجراءاتها تسرى على المستقبل، وهى بهذه المثابة تنفذ بأثر فوري على الدعاوى المطروحة التي لم يتم الفصل فيها دون أن ترتد إلى الأحكام والقرارات التي صدرت صحيحة في ظل القانون الساري قبل التعديل. إذ الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون صحيحاً وخاضعاً لأحكام هذا القانون. ولما كانت المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية التي كانت سارية وقت صدور القرار المطعون فيه قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد قصرت حق الطعن بطريق النقض في الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى على حالة الخطأ في تطبيق نصوص القانون وتأويلها، وكان ما أثاره الطاعن من دعوى الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لا يعتبر خطأ في تطبيق نصوص القانون وتأويلها وإنما هو من صميم الخطأ في الإجراءات الذي لا يتسع له مجال الطعن من المدعى بالحق المدني بحدوده الواردة بالمادة 195 سالفة الذكر قبل تعديلها. ومن ثم فإن الطعن على القرار المطعون فيه لا يكون جائزاً.


الوقائع

اتهم الطاعن المطعون ضده بالاعتداء عليه بمطواة لخلاف ونزاع بينهما، وحققت النيابة هذا الاتهام ثم أمرت في 31 ديسمبر سنة 1961 بحفظه. وبتاريخ 19 فبراير سنة 1962 صدر قرار غرفة الاتهام بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بتأييد أمر الحفظ فطعن الطاعن في هذا القرار الأخير بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. ذلك أن قرار غرفة الاتهام المطعون فيه أيد القرار الصادر من النيابة لأسبابه على أساس تصوير الحادث بأن الطاعن كان يحمل مطواة وسقط على الأرض إثر شجار قام بينه وبين زوجته فأصابته المطواة في بطنه مع أن الثابت بالتحقيقات أن المطواة كانت على الأرض مما لا يتأتى معه حدوث إصابته النافذة من السقوط على المطواة كما استند القرار في ذلك إلى ما قاله الطبيب الشرعي من إمكان حدوث الإصابة نتيجة سقوط الطاعن على الأرض وهو ممسك بالمطواة مع أن ذلك لا يتفق مع منطق العقل وقد ثبت من الأوراق أن زوجة الطاعن وشقيقته وابنته عدلن عما قررنه أولاً من أن إصابته حدثت من المطواة نتيجة سقوطه على الأرض. ولكن القرار لم يعرض لهذا العدول، كما التفتت النيابة عن اتهامه للسيد محمد حماد بالاعتداء عليه بمقولة عدم كفاية الدليل قبله مع أن أقوال الطاعن تأيدت بالتقرير الطبي. وبذلك كانت الأدلة كافية لإدانته.
وحيث إنه من المقرر أن غرفة الاتهام لا تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إلا إذا تثبتت من أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته ولها بناء على ذلك أن تمحص واقعة الدعوى والأدلة المطروحة أمامها ثم تصدر أمرها وفقاً لما تراه من كفاية الدلائل أو عدم كفايتها... ولما كانت غرفة الاتهام قد مارست حقها على هذا الوجه وكان ما أبداه الطاعن في أسباب طعنه مما سبق بيانه لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً تعرض فيه لأسباب القرار وناقشها على الوجه الذي يراه معززاً لرأيه. وكانت التشريعات الإجرائية المتصلة بطرق الطعن في القرارات والأحكام من ناحية جوازها ومواعيدها وإجراءاتها تسرى على المستقبل وهى بهذه المثابة تنفذ بأثر فوري على الدعاوى المطروحة التي لم يتم الفصل فيها دون أن ترتد إلى الأحكام والقرارات التي صدرت صحيحة في ظل القانون الساري قبل التعديل إذ الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون يظل صحيحاً وخاضعاً لأحكام هذا القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية التي كانت سارية وقت صدور القرار المطعون فيه قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1962 الصادر في 17 يونيه سنة 1962 قد قصرت حق الطعن بطريق النقض في الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى على حالة الخطأ في تطبيق نصوص القانون وتأويلها وكان ما أثاره الطاعن من دعوى الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لا يعتبر خطأ في تطبيق نصوص القانون وتأويلها وإنما هو من صميم الخطأ في الإجراءات الذي لا يتسع له مجال الطعن من المدعى بالحق المدني بحدود الواردة بالمادة 195 سالفة الذكر قبل تعديلها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن على القرار المطعون فيه لا يكون جائزاً.