أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة التاسعة - صـ 402

جلسة 8 من أبريل سنة 1958

برئاسة السيد مصطفي فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يس جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين.

(108)
طعن رقم 53 سنة 28 ق

تقليد أختام. تزوير. ماهية التقليد المعاقب عليه. م 206 ع.
لا يشترط في جناية تقليد ختم أو علامة إحدى الجهات الحكومية المنصوص عنها في المادة 206 من قانون العقوبات أن يكون التقليد متقناً بل يكفي أن يكون هناك مشابهة بين الختم الصحيح وغير الصحيح ولا يقدح في ذلك أن يكون التقليد ظاهراً ما دام من شانه خدع الناس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:أولاً - قلد علامة خاصة بإحدى المصالح الحكومية وختم سلخانة دمنهور المستعمل في ختم اللحوم الصغيرة مع علمه بذلك. ثانياً - سرق المادة السرية المخصصة لختم اللحوم المذبوحة وطلبت عقابه بالمادتين 206/ 1 - 4، 318 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر دمنهور الجزئية قضت حضورياً عملاً بالمادتين 306 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بعقوبة الحبس لمدة ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ وذلك عن التهمة الأولى وبراءة المتهم من التهمة الثانية المسندة إليه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. محكمة دمنهور الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

... من حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون وإفساد في الاستدلال. ذلك أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجناية تقليد علامة إحدى المصالح الحكومة أخذاً بأقوال شاهدي الإثبات مع أن الأمر لا يتعدى أنها علامة خاصة بالطاعن للتأشير بها على المواشي التي يشتريها من السوق وهي تختلف عن علامة مجزر دمنهور اختلافاً تاما عل ما أثبته التقرير الطبي الشرعي - وبهذا ينتفي الركن المادي للجريمة - وهو من الظهور بدرجة لا ينخدع بها الرجل العادي سيضاف إلى ذلك أن الطاعن لم يكن لديه أي نية لاستعمال تلك العلامة استعمالاً ضارا بالمصلحة العامة.
حيث إن حكم محكمة أول درجة المكملة أسبابه الحكم الاستئنافي قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجناية التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مردودة إلى أصلها الثابت في الأوراق من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها - وكان الحكمان - الابتدائي والحكم الاستئنافي المؤيد له قد حصلا ما ورد بالتقرير الطبي من أن العلامة المضبوطة قد صنعت تقليداً لختم صحيح وأن المشابهة بينهما في المظهر الخارجي ومن شأنها خدع الجمهور وتكفل بيع اللحوم التي تختم بها - لما كان ذلك وكان لا يشترط في جناية تقليد ختم أو علامة إحدى الجهات الحكومة المنصوص عنها في المادة 206 من قانون العقوبات أن يكون التقليد متقناً بل يكفي أن يكون هناك مشابهة بين الختم الصحيح وغير الصحيح ولا يقدح في ذلك أن يكون التقليد ظاهراً ما دامت المحكمة قد قدرت أنه على نحو من شأنه خدع الناس - وكان القصد الجنائي في هذه الجناية يفترض دائماً في الجاني الذي يقلد شيئاً من الأشياء التي وردت في المادة 206 عقوبات إنه إنما ينتوي استعمال الشيء المزور استعمالاً ضاراً, وكانت دعوى التناقض بين ما أثبته التقرير الطبي الشرعي ومؤدي أقوال شاهدي الإثبات في غير محلها ما دام أن الحكم قد حصل في الحالين قيام التشابه بين العلامتين فاعتماد الحكم - على أقوال الشاهدين - من بين الأدلة التي اعتمد عليها في قيام التقليد فيه ما يخالف الحقيقة في شيء - لما كان ذلك كله فإن الطعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.