أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة التاسعة - صـ 416

جلسة 28 من أبريل سنة 1958

برئاسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين.

(112)
طعن رقم 62سنة 28 ق

إثبات. اعتراف. حكم "تسبيب معيب". استناد الحكم في الإدانة على اعتراف المتهم. عدم تعرضه لما قاله المتهم من أن الاعتراف وليد إكراه. قصور.
متى كان الحكم قد استند في الإدانة على اعتراف المتهم في تحقيق النيابة دون أن يتعرض لما قاله المتهم أمام المحكمة من أن الاعتراف كان وليد إكراه وأنه لم يعترف تلقائياً - وهو دفاع جوهري كان يجب على المحكمة أن تحققه لتتبين مدى صحته وأن تعني بأن تضمن حكمها رداً عليه - فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- حسن محمد عبادة و2- إبراهيم حسن أحمد و3- جمعه سالم زايد و4- توفيق عبد النبي سليمان. بأنهم: أولاً - قتلوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد حميدة سالم وناعسة سرور والسيدة سرور بأن بيتوا النية على قتلهن وأعدوا لذلك سلاحاً نارياً وتوجهوا لمكان نومهن وأطلقوا عليهم أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهن فأحدثوا بهن الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتهن - وثانياً - شرعوا في قتل سليمان سرور سلمى عمداً ومع سبق الإصرار بأن أطلقوا عليه مقذوفا نارياً قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج - وثالثاً - قتلوا عمداً محمود حسن أحمد بأن أطلق عليه أولهم حسن محمد عبادة - عيارا نارياً قاصدين من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد وقعت هذه الجريمة بباقي المتهمين نتيجة محتملة لتواجدهم بمكان الحادث أثناء ارتكابهم الجريمتين الأولى والثانية. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 43 و45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات فقررت بذلك وادعى سرور سلمى سليمان بحق مدني قدره مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين جميعاً متضامنين. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام 13 و32 و230 و231 و234/ 1 من قانون العقوبات للأول والمواد 40/ 2 - 3 و41 و230 و231 و235 من نفس القانون المذكور للثالث مع تطبيق المادة 32 منه أيضاً بالنسبة لهما المادتين 304/ 1, 381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية للثاني والرابع - أولاً - بمعاقبة حسن محمد عبادة بالإعدام شنقاً (وثانياً) بمعاقبة جمعه سالم زايد بالأشغال الشاقة المؤبدة (وثالثاً) بإلزام حسن محمد عبادة وجمعه سالم زايد بأن يدفعا متضامنين إلى سرور سلمى سالمان المدعي الحق المجني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة - ورابعاً - ببراءة إبراهيم حسين أحمد وتوفيق عبد النبي سليمان مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما وذلك على اعتبار أن المتهم حسن محمد عبادة في الزمان والمكان سالفي الذكر - أولاً - قتل عمداً ومع سبق الإصرار حميدة سالم وناعسة سرور والسيدة سرور كما شرع في قتل سليمان سرور بأن بيت النية على قتلهم - وثانياً - قتل عمداً محمود حسن أحمد بأن أطلق عليه عيارا نارياً أصابه في بطنه قاصدا بذلك قتله فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى وفاته - والمتهم الثالث جمعه سالم زايد في الزمان المكان سالفي الذكر اشترك مع المتهم حسن محمد عبادة بطريق الاتفاق والمساعدة في قتل حميدة سالم وناعسة سرور والسيدة سرور وفي الشروع في قتل سليمان سرور عمداً وكان ذلك مع سبق الإصرار. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن الطاعن المذكور ينعي على الحكم المطعون فيه قصوراً في الرد على دفاعه ذلك بأنه أنكر التهمة أمام المحكمة وقال إن اعترافه ليس صحيحاً وقد أكره على الإدلاء به إذ ضربه ضابط المباحث, وأبدى الدفاع عنه ذلك أمام المحكمة إلا أن الحكم استند إلى هذا الاعتراف ولم يعن بالرد على دفاع المتهم بشأنه من أنه كان وليد الإكراه.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على محضر الجلسة أن المحكمة سألت الطاعن عما نسب إليه فأنكر وقال أنه لم يذهب إلى محل الحادثة, ولما عرضت عليه المحكمة اعترافه في تحقيق النيابة أجاب بما نصه "مختار أفندي ضربني أمام وكيل النيابة" كما يبين من الاطلاع على هذا المحضر أن محامي الطاعن صرح في دفاعه أمام المحكمة أن اعتراف موكله له ظروف تدل على أنه وليد الإكراه أياً كان هذا الإكراه وأنه لم يعترف تلقائياً بل كان منكراً من قبل مصمماً على إنكاره, ولما كانت الحكم قد استند في الإدانة على هذا الاعتراف دون أن يتعرض لما قاله المتهم (الطاعن) عنه أمام المحكمة, وما أبداه محاميه بشأنه في الجلسة وهو دفاع جوهري كان يجب على المحكمة أن تحققه لتتبين مدى صحته وأن تعني بأن تضمن حكمها رداً عليه, لما كان ذلك فإن هذا الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب يعيبه بما يستوجب نقضه, ونقض الحكم لهذا السبب يقتضي تحقيقا لحسن سير العدالة نقضه بالنسبة للطاعن الثاني أيضا الذي لم يقدم أسباباً لطعنه وذلك لوحدة الواقعة.