أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 14 - صـ 917

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.

(166)
الطعن رقم 904 لسنة 33 القضائية

حكم غيابي. نقض. "الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات". "سقوط الطعن". محكمة الجنايات.
إجازة المادة 33 من القانون 57 لسنة 1959 للنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية. مؤدى نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم واعتباره كأن لم يكن إذا حضر أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة. هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم الغيابي مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع. الطعن المقدم من النيابة عنه يعتبر ساقطاً بسقوطه.
إنه وإن كان القانون قد أجاز في المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - للنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية. وكانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية تجرى على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يبطل حتماً الحكم السابق صدوره، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة. وإذا كان الحكم السابق قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها". فإن مؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم واعتباره كأن لم يكن. ولما كان هذا البطلان الذي أصاب الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في الجناية المنسوبة إلى المطعون ضده فيه معنى سقوط هذا الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع. ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة عنه يعتبر ساقطاً بسقوطه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 1/ 2/ 1958 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: بوصف كونه موظفاً عمومياً" عامل بتفتيش الإنارة بإدارة الكهرباء والغاز". استولى بغير حق على مال مملوك للدولة هو كابل سلك الكهرباء المبين وصفاً وقيمة بالتحقيقات لبلدية القاهرة - وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 111 و113 و118 و119 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت غيابياً بتاريخ 12 فبراير سنة 1962 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين مع الشغل وبعزله من وظيفته وبتغريمه خمسمائة جنيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تعيب على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة وعاقبه بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والعزل من وظيفته وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة وقد عاملت المطعون ضده بالرأفة وطبقت عليه عقوبة الحبس فإنه كان من المتعين عليها توقيت عقوبة العزل وفقاً للمادة 27 من قانون العقوبات.
وحيث إنه يبين من مراجعة الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم - المطعون ضده - بأنه بوصف كونه موظفاً عمومياً - عامل بتفتيش الإنارة بإدارة الكهرباء والغاز - استولى بغير حق على مال للدولة وهو كابل سلك الكهرباء المبين وصفاً وقيمة بالتحقيقات لبلدية القاهرة. فقضت محكمة جنايات القاهرة غيابياً بمعاقبته بالحبس سنتين مع الشغل وبعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه طبقاً للمواد 111 و113 و118 و119 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 وهو الحكم موضوع طعن النيابة العامة ثم قبض على المحكوم عليه وأعيدت الإجراءات في مواجهته وقضى في الدعوى حضورياً بتاريخ 10/ 12/ 1963 بمعاقبته بالحبس مع الشغل ستة شهور وعزله من وظيفته وتغريمه خمسمائة جنيه.

وحيث إنه وإن كان القانون قد أجاز في المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - للنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية - وكانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية تجرى على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوطه العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها" فإن مؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم واعتباره كأن لم يكن - ولما كان هذا البطلان الذي أصاب الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في الجناية المنسوبة إلى المطعون ضده فيه معنى سقوط هذا الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع، ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة عنه يعتبر ساقطاً بسقوطه.