أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 14 - صـ 920

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.

(167)
الطعن رقم 907 لسنة 33 القضائية

قمار. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
ألعاب القمار في معنى نص المادة 19 من القانون 371 لسنة 1956: هي الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور. تعداد القانون بعض أنواع ألعاب القمار في بيان على سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة. الربح كما يتحقق في صورة المقامرة على مبلغ من النقود، قد يتحقق أيضاً في المقامرة على أي شئ آخر يقوم بمال. إغفال الحكم بيان نوع اللعب الذي ثبت حصوله في المحل العام. صدوره مشوباً بالبطلان. وجوب نقضه.
المراد بألعاب القمار في معنى نص المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور، وقد عدد القانون بعض أنواع ألعاب القمار في بيان على سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها وذلك للنهى عن مزاولتها في المحال العامة والأندية - وهى التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة - ولما كان الربح كما يتحقق في صورة المقامرة على مبلغ من النقود قد يتحقق أيضاً في المقامرة على طعام أو شراب ثمنه مستحق الأداء لصاحب المقهى أو على أي شئ آخر يقوم بمال، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين نوع اللعب الذي ثبت حصوله في المقهى وبذلك جاء مجهلاً في هذا الخصوص مما يعجزه هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم وهو مما يعيبه بالبطلان ويستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في ليلة 5 سبتمبر سنة 1961 بدائرة الواسطى: المتهمان الأول والثاني: لعبا قماراً في محل عام "مقهى": الثالث: سمح بلعب القمار في مقهاه المشار إليها آنفاً. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و19 و21 و34 و36/ 1 و37 و38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1957. ومحكمة الواسطى الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1961 عملاً بمواد الاتهام: بتغريم كل من المتهمين 100 قرش ومصادرة المضبوطات مع غلق المقهى لمدة شهر. فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 20 فبراير سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس كل متهم يومين مع الشغل وتغريمه 100 قرش والمصادرة مع الغلق لمدة أسبوع بلا مصاريف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في البيان - ذلك بأنه لم يبين نوع لعبة القمار التي كان الطاعنان يمارسانها في محل عام "مقهى" حتى يمكن معرفة ما إذا كانت هذه اللعبة مما تدخل ضمن ما حظر القانون مزاولته في المحال العامة أولاً، وهو أمر يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه تتحصل في أنه "أثناء مرور ضابط مباحث مركز الواسطى لاحظ أن مقهى لطفي عبد العزيز تدار للعب القمار فدخلها ومعه المخبرين أحمد عبد الجواد وأحمد حسن شديد ووجد الطاعنين جالسين على منضدة يلعبان (الكوتشينة) فسألهما عما يفعلان فأخبراه بأنهما يلعبان ومن يخسر منهما يدفع ثمن الطلبات". وبعد أن أورد الحكم الأدلة على ثبوت تلك الواقعة المستمدة من أقوال الضابط والمخبرين واعتراف الطاعنين بمحضر ضبط الواقعة، دانهما بجريمة لعب القمار بمحل عمومي (مقهى) بالتطبيق للمواد 1 و19 و31 و34 و36/ 1 و37 و38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة والمعدل بالقانون رقم 170 سنة 1957. ولما كان نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 قد جرى على أنه: "لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهى التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية". وكان قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 قد نص في مادته الأولى على بعض الألعاب من ألعاب القمار والتي لا يجوز مباشرتها في المحال العامة والأندية واعتبر هذا القرار أيضاً من ألعاب القمار تلك التي تتفرع من الألعاب التي يحددها هذا النص أو التي تكون مشابهة لها. لما كان ذلك، وكان المراد بألعاب القمار في معنى نص المادة 19 من القانون السالف الذكر إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور، وقد عدد القانون بعض أنواع ألعاب القمار في بيان على سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها وذلك للنهى عن مزاولتها في المحال العامة والأندية - وهى التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة - ولما كان الربح كما يتحقق في صورة المقامرة على مبلغ من النقود قد يتحقق أيضاً في المقامرة على طعام أو شراب ثمنه مستحق الأداء لصاحب المقهى أو على أي شئ آخر يقوم بمال. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين نوع اللعب الذي ثبت حصوله في المقهى وبذلك جاء مجهلاً في هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم وهو مما يعيبه بالبطلان ويستوجب نقضه مع الإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.