أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 14 - صـ 923

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.

(168)
الطعن رقم 912 لسنة 33 القضائية

دمغة. "رسوم الدمغة".
عدم تقرير الشارع في القانون 126 لسنة 1946 مصادرة المشغولات الذهبية والفضية غير المدموغة. وضعه بشأنها نظاماً خاصاً في المادتين 22، 24 من القانون المذكور. أمر مصادرتها ليس منوطاً بالقواعد العامة الواردة بالمادة 30 عقوبات.
مفاد نص المادتين 22 و24 من القانون رقم 126 لسنة 1946 أن الشارع لم يقرر مصادرة المشغولات الذهبية أو الفضية غير المدموغة، وهو إذ فعل ذلك لم يجعل أمر مصادرتها منوطاً بالقواعد العامة الواردة بالمادة 30 من قانون العقوبات بل قرر بشأنها نظاماً خاصاً من مقتضاه حفظها على ذمة الدعوى حتى إذا ما صدر حكم نهائي - تقرر حق استردادها بعد دمغها إذا ثبت أنها من أحد العيارات القانونية، وبعد كسرها واستيفاء الرسوم والمصاريف المستحقة إن لم تكن كذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 26/ 8/ 1961 بدائرة بندر الفيوم: عرض للبيع مشغولات ذهبية غير مدموغة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و22 من القانون 126 لسنة 1946. ومحكمة بندر الفيوم قضت حضورياً بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1961 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 30 من قانون العقوبات بتغريم المتهم 500 قرش ومصادرة حبات العقد الذهبي غير المدموغة الوارد بيانها بالمحضر. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 21 فبراير سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسة جنيهات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون حين ألغى عقوبة المصادرة التي قضى بها الحكم المستأنف على المطعون ضده في الجريمة التي دين بها وهى عرضه للبيع مشغولات ذهبية غير مدموغة، ذلك بأنه وقد انتهى إلى أن الواقعة مؤثمة طبقاً للقانون رقم 126 لسنة 1946 فإن مصادرة المصوغ المضبوط تكون واجبة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات.
وحيث إنه يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن مفتش مراقبة الدمغ والموازين فحص عقداً ذهبياً مستعملاً كان معروضاً في واجهة محل المطعون ضده فتبين أن ثلاثاً من حباته غير مدموغة، خلص إلى تأييد الحكم المستأنف في قضائه بالإدانة للأسباب التي بنى عليها وإلغائه بالنسبة إلى المصادرة وأورد في ذلك قوله "وحيث إن هذه المحكمة لا ترى القضاء بالمصادرة للأسباب الآتية: أولاً - لم ينص القانون رقم 126 لسنة 1946 على المصادرة وإنما نص على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة من خمسة جنيهات إلى مائة أو إحداهما. ولو كان المشرع يتجه لمصادرة المصوغات غير المدموغة ما فاته النص على ذلك في مواده، ومفاد هذا أن الأمر في المصادرة في هذه الحالة تحكمه المادة 30 عقوبات التي تجعل المصادرة جوازيه للقاضي أن يحكم بها أو لا يحكم حسبما يتراءى له على أن تكون وجوبيه إذا نص القانون على ذلك صراحة. وحيث إن المصادرة تعتبر بمثابة عقوبة إذا وقعت على شئ مما يباح تداوله وحيازته وعن الصورة المنصوص عليها في المادة 30/ 1 عقوبات إذ القصد منها الزجر والإيلام بحرمان المتهم شيئاً من ماله. وحيث إنه متى كان ذلك وكانت المصادرة جوازيه فإن المحكمة مستوحية هدف الشارع من القانون رقم 126 لسنة 1946 الذي لم ينص على المصادرة ومراعية ظروف الدعوى لا ترى القضاء بالمصادرة وتكتفي بالعقوبة المقضي بها إذ المستفاد من شهادة مفتش الدمغة أن الحبات غير المدموغة من نفس عيار الذهب المصنوع منه العقد وأن حبات العقد مدموغة عدا ثلاث وأن المفتش تأكد من عدم الدمغ بطريق المجهر ودلالة هذا أن الجريمة يخالطها عنصر الإهمال وعدم التأكد من دمغ سائر تكون الجريمة عمدية ولا تجوز المصادرة في جرائم الإهمال هذا فضلاً عن أن المصادرة الخاصة التي تصيب المحكوم عليه في شئ من ماله محل اعتراض بحجة أن للملكية حرمة لا ينبغي المساس بها إلا بحق ولدى الدولة من وسائل الزجر والعقاب ما يغنيها عن الالتجاء إلى مصادرة مال معين قد يتوافر لدى متهم ومن حيث إنه لما تقدم تكون المصادرة في غير محلها ومن ثم يتعين إلغاؤها". لما كان ذلك وكانت المادة 22 من القانون رقم 126 لسنة 1946 تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل تاجر أو صانع باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع أو تعامل بأية طريقة كانت في مشغولات ذهبية أو فضية غير مدموغة - وتضبط المشغولات وتحفظ على ذمة الدعوى وبعد صدور حكم نهائي تقوم مصلحة الدمغ والموازين بفحص المشغولات فإذا ثبت أنها من أحد العيارات القانونية تدمغ بالدمغة الخاصة بها وإلا تكسر" - وكانت المادة 24 من القانون المذكور تنص على أنه "في الأحوال المبينة في المواد 21 و22 و23 لا ترد المشغولات والأصناف المضبوطة بعد كسرها إلا إذا دفعت الرسوم والمصاريف المستحقة" - وكان مفاد هذين النصين أن الشارع لم يقرر مصادرة المشغولات غير المدموغة وهو إذ فعل ذلك لم يجعل أمر مصادرتها منوطاً بالقواعد العامة الواردة بالمادة 30 من قانون العقوبات بل قرر بشأنها نظاماً خاصاً من مقتضاه حفظها على ذمة الدعوى حتى إذا ما صدر حكم نهائي تقرر حق استردادها بعد دمغها إذا ثبت أنها من أحد العيارات القانونية، وبعد كسرها واستيفاء الرسوم والمصاريف المستحقة إن لم تكن كذلك. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون في غير محله متعيناً رفضه موضوعاً.