أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة التاسعة - صـ 443

جلسة 29 من أبريل سنة 1958

برئاسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

(121)
طعن رقم 2041 سنة 27 ق

شيك. سداد المتهم قيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه. عدم استرداده الشيك من المجني عليه. توافر الجريمة.
إن قول المتهم إنه سدد قيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه بما جعله لا يودع رصيداً في البنك يقابل قيمة الشيك لا يؤثر في الجريمة ما دام هو - بفرض صحة هذا الدفاع - لم يسترد الشيك من المجني عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعطى بسوء نية السيدة حميدة عبد الحميد أحمد الشيك الموضح بالمحضر لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1 و337 من القانون العقوبات. ومحكمة العطارين الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم أربعة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت فيها حضورياً بتأييد الحكم المستأنف وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف جنائية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن قد استند إلى ما يخالف الثابت بالأوراق. وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه أعطى المجني عليها شيكاً مستحق الدفع في 20 من أكتوبر سنة 1954 كضمان لدين في ذمته لزوجها. وأنه في 30 من أكتوبر سنة 1954 وقبل تقديم الشيك إلى البنك كان قد تخالص مع دائنه وسدد له قيمة الشيك بعد أن وعده هذا الأخير برده, إلا أن المجني عليا قدمت الشيك إلى البنك فلم تجد له رصيداً, وقد كان في حل من عدم إيداع هذا الرصيد بعد أن سدد قيمته. وقد أخطأ الحكم إذ قال بأن المجني عليها قبضت قيمة الشيك في آخر أكتوبر سنة 1956 مع أن التخالص على ما سلف ذكره كان قد تم في 30 من أكتوبر سنة 1954 قبل تاريخ تقديم الشيك إلى البنك.
وحيث إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيك موضوع الدعوى قد استوفى الشكل الذي يتطلبه القانون لكي تجري الورقة مجري النقود, فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود في حكم المادة 337 من قانون العقوبات, ولا عبرة بما يقوله الطاعن من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأميناً لدائنه ما دامت هذه الورقة قد استوفت المقومات التي تجعل منها أداة وفاء في نظر القانون - لما كان ذلك, وكان سوء النية يتوفر بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب, فإن قول الطاعن بأنه سدد قيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه مما جعله لا يودع رصيداً في البنك يقابل قيمة الشيك لا يؤثر في الجريمة ما دام هو بفرض صحة هذا الدفاع لم يسترد الشيك من المجني عليها؛ لما كان ما تقدم - وكان الحكم قد أثبت أن تاريخ سحب الشيك هو 20 من أكتوبر سنة 1954 وهو ما ذهب إليه الطاعن - خلافاً لما ورد بوصف التهمة من أنه 20 من أكتوبر سنة 1955, وكان الطاعن قد أقر بجلسة المحاكمة أنه تحاسب مع المجني عليها في30 من أكتوبر سنة 1954 ـ أي بعد وقوع الجريمة - فإنه لا يؤثر في صحة الحكم المطعون فيه أن يسند خطأ إلى المجني عليها القول بأنها قبضت قيمة الشيك في نهاية أكتوبر سنة 1956 ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.