أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 14 - صـ 946

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن: وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر وحسين السركي، وأحمد موافي، ومحمد عبد الوهاب خليل.

(173)
الطعن رقم 840 لسنة 33 القضائية

( أ ) حكم. محكمة الجنايات. غرفة الاتهام.
الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات تبطل حتماً وبقوة القانون بحضور المحكوم عليه في غيبته أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة. عدم جواز إعادة القضية إلى غرفة الاتهام للنظر في إحالتها للمرة الثانية حتى ولو كان القرار الصادر منها غيابياً. بقاء الدعوى في حوزة المحكمة بقرار الإحالة الأول حتى يقضى فيها بحكم نهائي. المادتان 191، 395 من قانون الإجراءات الجنائية.
(ب) غرفة الاتهام. "الطعن في أوامرها". نقض. "أحوال الطعن بالنقض". "الخطأ في تطبيق القانون".
جواز الطعن في الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام بألا وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية - في حالة الخطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها. الخطأ في تطبيق نصوص قانون الإجراءات الجنائية يعد خطأ في تطبيق نصوص القانون. عودة الغرفة إلى نظر الدعوى بعد سبق صدور قرار منها بإحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات. خطأ في تطبيق القانون. وجوب نقض القرار الثاني الصادر من الغرفة وإلغائه.
1 - مؤدى نص المادتين 191 و395 من قانون الإجراءات الجنائية أن الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات تبطل حتماً وبقوة القانون بحضور المحكوم عليه في غيبته أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، ولا تعاد القضية إلى غرفة الاتهام للنظر في إحالتها للمرة الثانية حتى ولو كان القرار الصادر منها غيابياً، بل يعاد نظر الدعوى أمام المحكمة التي تبقى الدعوى في حوزتها بقرار الإحالة حتى تقضى فيها بحكم نهائي.
2 - أجازت المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1962 - الطعن بطريق النقض في الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام بألا وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية - في حالة الخطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها. وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن الخطأ في تطبيق نصوص قانون الإجراءات الجنائية يعد خطأ في تطبيق نصوص القانون مما يجيز الطعن بطريق النقض في الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام. ومن ثم فإن غرفة الاتهام إذ عادت ونظرت الدعوى بعد سبق صدور قرار منها بإحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وإلغاؤه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنها في يوم 16 من أبريل سنة 1959 بدائرة قسم أول الإسماعيلية محافظة الإسماعيلية: اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو داود حمدان مأذون ناحية الإسماعيلية في تزوير محرر رسمي هو وثيقة عقد الزواج رقم 391982 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بأن ادعت أمامه كذباً أن اسمها (فوقية عبد العاطى حسن أبو سيف) فأثبت الموظف سالف الذكر هذا الاسم المزور في الوثيقة وتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة - وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها بالمواد 40/ 3، و41 و213 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات الإسماعيلية قضت غيابياً بتاريخ 11 من ديسمبر سنة 1961 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور - وبعد القبض على المحكوم عليها قدمت الدعوى إلى غرفة الاتهام لإحالتها على محكمة الجنايات فأمرت الغرفة بتاريخ 14 من يناير سنة 1962 بإحالتها إلى محكمة جنح الإسماعيلية لمعاقبة المتهمة على أساس عقوبة الجنحة. فطعنت النيابة العامة في قرار الغرفة الأخيرة بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن قرار غرفة الاتهام المطعون فيه صدر بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح لمعاقبة المتهمة على أساس عقوبة الجنحة بعد أن سبق طرح الدعوى على الغرفة وصدور قرارها بإحالتها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكماً غيابياً بمعاقبة المتهمة - سقط بالقبض عليها - مما كان يستوجب نظر الدعوى بحضورها أمام المحكمة لا أن تعود إلى غرفة الاتهام لنظرها مرة أخرى.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضدها صباح عبد السلام عبد العزيز بأنها اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو داود حمدان مأذون ناحية الإسماعيلية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة عقد الزواج رقم 391982 حالة تحريرها المختص بوظيفته بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بأن ادعت أمامه كذباً بأن اسمها فوقية عبد العاطى حسن أبو سيف فأثبت الموظف سالف الذكر هذا الاسم المزور في الوثيقة وتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة. وقدمت القضية لغرفة الاتهام فأمرت بجلسة 20/ 11/ 1960 بإحالة المتهمة إلى محكمة جنايات الإسماعيلية. ومحكمة الجنايات قضت بتاريخ 11/ 12/ 1961 غيابياً بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وإذ قبض على المحكوم عليها عرضت النيابة الأوراق والمتهمة على غرفة الاتهام، فأصدرت الغرفة قرارها المطعون فيه بتاريخ 14/ 1/ 1961 بإحالة الدعوى إلى محكمة جنح الإسماعيلية لمعاقبة المتهمة على أساس عقوبة الجنحة. لما كان ذلك، وكانت المادة 191 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات في غيبته ثم حضر أو قبض عليه تنظر الدعوى بحضوره أمام المحكمة". كما نصت المادة 395 على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة". وكان مؤدى هاتين المادتين أن الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات تبطل حتماً وبقوة القانون بحضور المحكوم عليه في غيبته أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، ولا تعاد القضية إلى غرفة الاتهام للنظر في إحالتها للمرة الثانية حتى ولو كان القرار الصادر منها غيابياً بل يعاد نظر الدعوى أمام المحكمة التي تبقى الدعوى في حوزتها بقرار الإحالة الأول حتى تقضى فيها بحكم نهائي - لما كان ذلك، وكانت المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد أجازت الطعن بطريق النقض في الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام بألا وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية في حالة الخطأ في تطبيق القانون أو تأويلها، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن الخطأ في تطبيق نصوص قانون الإجراءات الجنائية يعد خطأ في تطبيق نصوص القانون مما يجيز الطعن بطريق النقض في الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام - لما كان ما تقدم، فإن غرفة الاتهام إذ عادت ونظرت الدعوى بعد سبق صدور قرار منها بإحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وإلغاؤه.