أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 14 - صـ 950

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، وحسين السركي، وأحمد موافي، ومحمد عبد الوهاب خليل.

(174)
الطعن رقم 923 لسنة 33 القضائية

(أ، ب) سلاح. جريمة. قصد جنائي.
( أ ) جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص. تحققها: بمجرد الحيازة المادية طالت أم قصرت، وأياً كان الباعث عليها، ولو كانت لأمر عارض أو طارئ. عدم تطلبها سوى القصد الجنائي العام.
(ب) الترخيص بإحراز السلاح الناري. طبيعته: شحصى. عدم جواز تسليم السلاح المرخص به إلى الغير بدون ترخيص. المادتان 1، 3 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954.
1 - استقر قضاء محكمة النقض على أنه يكفى لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية - طالت أو قصرت وأياً كان الباعث عليها، ولو كانت لأمر عارض أو طارئ - لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بغير ترخيص - عن علم وإدراك [(1)].
2 - مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 - أن الترخيص شخصي، فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص بذلك طبقاً للمادة الأولى من القانون المذكور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 27 أكتوبر سنة 1960 بدائرة قسم أول طنطا محافظة الغربية: أولاً - حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "البندقية الخرطوش رقم 5548". وثانياً - حاز ذخائر "طلقات" مما تستعمل في الأسلحة النارية الغير مششخنة بغير ترخيص. وثالثاً - وهو مرخص له بالاتجار في الأسلحة وذخائرها لم يقيد بدفاتره البندقية رقم 18814 الغير مششخنة والواردة إليه. وطلبت معاقبته طبقاً للمواد 1 و6 و14/ ب و26/ 1 - 4 و29 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرفق به. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً في 14 فبراير سنة 1962 ببراءة المتهم مما هو مسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه - إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة حيازته سلاحاً نارياً غير مششخن بدون ترخيص - قد أخطأ في تأويل القانون حين استند في قضائه بالبراءة إلى أن السلاح المضبوط مرخص بإحرازه لصاحبه الذي كان قد أودعه لدى المطعون ضده لإصلاحه بمعرفة أحد المختصين مع أنه طالما كان المطعون ضده قد حاز السلاح المضبوط دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو بإحرازه فقد وجب عقابه ولا اعتبار في ذلك للباعث.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن البندقية رقم 5548 خرطوش بروح واحد - موضوع هذه التهمة - قد ضبطت في محل المطعون ضده وأنه تبين أنها مملوكة لآخر مرخص له بإحرازها وأنه كان قد أودعها لدى المطعون ضده لإصلاح خلل بها بمعرفة أحد المختصين ثم خلص الحكم إلى القضاء ببراءة المطعون ضده من تهمة حيازة السلاح بدون ترخيص تأسيساً على أن السلاح مرخص لصاحبه بإحرازه وأن المطعون ضده لم يكن ملزماً بإثبات ورود هذا السلاح إلى محله في دفاتره لأنه غير مرخص له بإصلاح الأسلحة والمحظور قانوناً الجمع بينه وبين الاتجار فيها الأمر الذي يرفع عنه المسئولية الجنائية عن تهمة حيازة السلاح بغير ترخيص. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة مستقراً على أنه يكفى لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية - طالت أو قصرت وأياً كان الباعث عليها، ولو كانت لأمر عارض أو طارئ - لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري - بغير ترخيص - عن علم وإدراك - وإذ كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن البندقية رقم 5548 موضوع التهمة قد ضبطت في محل المطعون ضده - دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو يشملها الترخيص الصادر له بالاتجار في الأسلحة - لأنها بإقراره - لم ترد إلى محله كي يشملها نشاطه التجاري فتدخل في نطاق ترخيصه - بل أودعت لديه لإجراء إصلاح بها وهو غير مختص به ولا مرخص له مباشرة هذا النوع من النشاط فإن مؤدى ذلك أن حيازته لهذه البندقية كانت بغير ترخيص يسوغها كما لم يكن لها مبرر مشروع يحميه القانون - وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن السلاح حين ضبط في محل المطعون ضده صالحاً للاستعمال بإقرار المطعون ضده - فقد كانت بذلك جريمة حيازته سلاحاً نارياً بغير ترخيص قائمة قانوناً مستوجبة مساءلته عنها ما دامت قد صحت نسبتها إليه ولا يرفع هذه المسئولية ما أثبته الحكم من أن هذا السلاح مرخص لصاحبه بإحرازه مما هو مقرر في المادة الثالثة من القانون 394 لسنة 1954 بإحراز السلاح المعدل بالقانون 546 لسنة 1954، من أن الترخيص شخصي فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص بذلك طبقاً للمادة الأولى، لما كان ذلك. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تأويل القانون، ولما كان تصحيح الخطأ الذي انبنى عليه الحكم - في هذه الحالة - لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد إذ قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد هذه التهمة - مادياً - إلى المطعون ضده وأصبح الأمر لا يقتضى سوى تقدير العقوبة المناسبة عن جريمته، لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على التعرض له والحكم به دون ما حاجة إلى إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتحكم فيها من جديد من أجل هذا السبب وحده فإن المحكمة إعمالاً للسلطة المخولة لها وبعد الاطلاع على المواد 1 و26/ 1 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق به و17 و55 و56 من قانون العقوبات.


[(1)] هذا المبدأ مقرر أيضاً في الطعن رقم 829 لسنة 33 ق جلسة 18/11/ 1963 (لم ينشر).