أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 14 - صـ 954

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن: وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، وحسين السركي، وأحمد موافي، ومحمد عبد الوهاب خليل.

(175)
الطعن رقم 1277 لسنة 33 القضائية

( أ ) مسئولية مدنية. مسئولية تقصيرية. "مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه".
مساءلة المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها. هذه المسئولية ليست مقصورة على عمل التابع وهو يؤدى عملاً داخلاً في طبيعة وظيفته أو تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ أو ضرورية لإمكان وقوعه. تحققها كلما استغل التابع وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان الفعل الضار غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه، سواء أكان الباعث الذي دفعه متصلاً بالوظيفة أم لا. قيام هذه المسئولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس يرجع إلى سوء اختيار تابعه وتقصيره في رقابته.
(ب) دعوى مدنية. "اختصاص المحاكم الجنائية بنظرها". اختصاص.
مناط اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية أن يكون التعويض المطالب به ناشئاً مباشرة عن الضرر الذي خلفته الجرائم المرفوعة بها الدعوى الجنائية. مثال.
(ج) صندوق التوفير.
صندوق التوفير هيئة مستقلة لها شخصية معنوية. لا يؤثر في ذلك أن معاملاته مع المودعين تكون عن طريق مكاتب البريد. المادتان 1، 6 من القانون 86 لسنة 1954.
1 - من المقرر أن القانون المدني إذ نص في المادة 174/ 1 على أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها إنما أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس، يرجع إلى سوء اختيار تابعه وتقصيره في رقابته، وإذ حدد القانون نطاق هذه المسئولية بأن يكون الفعل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقصورة على عمل التابع وهو يؤدى عملاً داخلاً في طبيعة وظيفته أو أن تكون وظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ أو تكون ضرورية لإمكان وقوعه، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان الفعل الضار غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه سواء أكان الباعث الذي دفعه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها.
2 - مناط اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية أن يكون التعويض المطالب به ناشئاً مباشرة عن الضرر الذي خلفته الجرائم المرفوع بها الدعوى الجنائية. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام مسئولية صندوق التوفير على إهمال موظفيه فإن المحكمة تكون قد خرجت عن ولايتها، حيث ينبغي أن يكون التعويض المدني المدعى به أمام المحكمة الجنائية مترتباً على الواقعة الجناية المطروحة على المحكمة ترتيباً مباشراً، وحيث تنتفي السببية المباشرة بين الجريمة والضرر فإن الاختصاص بالفصل في التعويض ينعقد للمحاكم المدنية. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به من إلزام صندوق التوفير بالتعويض يكون باطلاً بما يتعين نقضه نقضاً جزئياً.
3 - نص القانون رقم 86 لسنة 1954 في مادته الأولى على أن صندوق التوفير هيئة مستقلة لها شخصية معنوية رغم ما نصت عليه المادة السادسة منه على أن معاملاته مع المودعين تكون عن طريق مكاتب البريد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن الثاني بأنه في يوم 5 أبريل سنة 1958 بدائرة قسم الموسكى محافظة القاهرة: أولاً - اشترك مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما دفتر التوفير رقم 36251 مجموعة 36 باسم زينب عبد الرحمن أبو عوف المؤرخ 5 أبريل سنة 1958. واستمارة البريد رقم 82 الخاصة بفتح الحساب، وكان ذلك بزيادة كلمات في أولها وباصطناع الثاني بأن اتفق مع ذلك المجهول على إثباته في الصحيفة الخاصة بالعملية رقم 17 من الدفتر ما يفيد إيداع مبلغ 550 جنيهاً وعلى اصطناع الاستمارة ناسباً صدورها إلى المجني عليها وإثباته فيها أن المبلغ 200 مليم وقدمها لهذا الغرض فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وثانياً - استعمل المحررين المزورين سالفي الذكر بأن قدم الاستمارة رقم 82 الخاصة بفتح الحساب إلى منير شحاتة سلامه معاون التوفير بمكتب بريد مصر كما قدم الدفتر إلى زينب عبد الرحمن أبو عوف ليوهمها بأن المبلغ الذي أودعه لحسابها 550 جنيهاً مع علمه بتزويرهما. وثالثاً - قلد ختم إحدى المصالح الحكومية (قلم السفريات بمصلحة البريد) واستعمله مع علمه بتقليده بأن بصم عليه به على دفتر التوفير سالف الذكر. ورابعاً - أتلف عمداً الصحيفة الأولى من دفتر التوفير سالف الذكر الخاصة بالعمليات من 11 إلى 16 المثبت به حقيقة المبلغ المودع وقدره 200 مليم بأن قام بنزعه من الدفتر وتسبب عن ذلك ضرر للمجني عليها. وخامساً - بدد مبلغ 550 جنيهاً لزينب عبد الرحمن أبو عوف الذي سلم إليه على سبيل الوكالة لإيداعه لحساب المجني عليها بصندوق التوفير بخزينة بريد القاهرة فاختلسه لنفسه إضراراً بهذه الأخيرة. وسادساً - توصل بالاحتيال إلى الاستيلاء على مبلغ ثمانية جنيهات لزينب عبد الرحمن أبو عوف وذلك بقصد سلب بعض ثروتها واستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود واقعة مزورة بأن أوهمها بأنه سيودع لها مبلغ 550 جنيهاً بدفتر التوفير على خلاف الحقيقة، وطلب منها هذا المبلغ كرسم إيداع وتمكن بذلك من الاستيلاء عليه وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقررت الغرفة ذلك. وادعت المجني عليها مدنياً طالبة الحكم لها بمبلغ ألف جنيه تعويضاً قبل المتهم ومدير عام مصلحة البريد بصفته المسئول عن الحقوق المدنية وبصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب والممثل القانوني لصندوق التوفير وهيئة البريد متضامنين. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر عن المتهم بعدم جواز الإثبات بالبينة كما تمسك محامى المسئول عن الحق المدني بنفس الدفع وأضاف إليه بأن الخطأ المنسوب للمتهم لم يقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها - ثم قضت فيها حضورياً بتاريخ 28 ابريل سنة 1963 عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41، 211، 212، 214، 206/ 3، 365، 336، 341، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وبإلزامه هو ومدير عام مصلحة البريد بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب والممثل القانوني لصندوق التوفير وهيئة البريد بأن يدفعا متضامنين للمدعية بالحق المدني مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مصرية مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن على أحمد صدفه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن منه غير مقبول شكلاً عملاً بنص المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطعن من المسئول عن الحقوق المدنية قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن منه هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام مدير عام مصلحة البريد بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب والممثل القانوني لهيئة البريد ولصندوق التوفير بأن يدفع للمدعية بالحق المدني متضامناً مع المتهم تعويضاً قدره ألف جنيه قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وقصور في البيان، ذلك أنه أسس قضاءه في مساءلة المسئول عن الحق المدني على أن المتهم استغل وظيفته كعامل بريد وأنها هيأت له الفرصة للوصول إلى غرضه مع أن الخطأ المنسوب له لم يقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وإنما كان نتيجة علاقة شخصية بين المتهم وبين المجني عليها وابنها عطيه مما لا يسأل عنه المتبوع إذ لم يكن بينه وبين ما يؤدى من أعمال ووظيفته ارتباط مباشر ولم تكن الوظيفة ضرورية لوقوعه ولا داعية إليه، كذلك جاء الحكم قاصراً في تدليله على قيام علاقة التبعية بين المتهم وصندوق التوفير حين قضى بإلزام الصندوق بالتعويض فضلاً عن أن للصندوق شخصية معنوية مستقلة عن هيئة البريد.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله "إن المجني عليها زينب أبو عوف" تحصلت على مبلغ 550 ج قيمة نصيبها في مكافأة زوجها المتوفى وسلمت ذلك المبلغ للمتهم بصفته موظفاً في مصلحة البريد ليقوم بإيداعه باسمها في صندوق التوفير فاستوقعها ببصمة أصبعها على الاستمارة رقم 82 الخاصة بفتح الحساب. وتسلم منها مبلغ 800 م كرسم إيداع ثم صحبها وابنها إلى مكتب بريد العتبة وأوقفها في الخارج ودخل بمفرده إلى مكتب البريد وهناك اشترك مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في دفتر التوفير رقم 36251 مجموعة 36 باسم المجني عليها بأن أثبت فيه زوراً أنه أودع إلـ 550 ج مع أنه لم يودع فيه إلا 200 م واصطنع الاستمارة 82 ناسياً صدورها إلى المجني عليها واستعمل المحررين المزورين سالفى الذكر بأن سلم المجني عليها الدفتر بعد أن أتلفت عمداً الصفحة الأولى منه التي تثبت إيداع مبلغ إلـ 200 م بأن انتزعها وقدم الاستمارة إلى معاون التوفير بمكتب بريد العتبة وقلد ختم قلم السفريات بمصلحة البريد واستعمله بأن بصم به على الدفتر سالف الذكر وبعد أن تسلمت المجني عليها الدفتر وانصرفت إلى منزلها معتقدة، وقد قام لها بالعملية موظف البريد هو المتهم أنه قد أودع لها مبلغها كاملاً في صندوق البريد وبعد مدة توجه ابنها لمصلحة البريد لمقابلة المتهم فعلم أنه استقال ولما توجه إلى منزله علم أنه تركه فداخله الشك في الموضوع سيما وأنه قد ترامى إلى سمعه أن المتهم قد صار يحمل مبالغ كثيرة من النقود فعرض الدفتر على الموظف المختص بمصلحة البريد وتبين أن المبلغ المودع 200 م فقط وليس 550 ج وأن الختم المستعمل ليس ختم صندوق التوفير بل هو ختم مقلد". ولما كان الحكم في خصوص مساءلة مدير عام مصلحة البريد بصفته الممثل القانوني لهيئة البريد قد أقام الدليل على قيام علاقة التبعية بين المتهم وهيئة البريد ودلل على أن المجني عليها سلمته المبلغ بصفته موظفاً بمصلحة البريد له دراية بشئون إيداع النقود بالصندوق وأن هذه الصفة هي التي كانت ملحوظة في التسليم دون العلاقات الشخصية فارتكب الجرائم المسندة إليه في زمان العمل ومكانه واستغل وظيفته وزيه الرسمي في الوصول إلى مكان موظفي مصلحة البريد بمكتب البريد بالعتبة وأوقف المجني عليها بالخارج حيث تم تقليد ختم قسم السفريات وارتكاب التزوير في دفتر التوفير والاستمارة وذلك بقوله "إن وظيفة المتهم هي التي ساعدته على ارتكاب التهم المسندة إليه وهيأت له الفرصة لإتيانها فإن المجني عليها قررت في صراحة أنها اختارته لمساعدتها في إيداع النقود بمصلحة البريد لأنه يعمل في البريد ويعرف هذه الشئون وأنها وثقت فيه، وسلمته النقود لأنه كان يرتدى الزى الرسمي لموظفي مصلحة البريد وتطمئن المحكمة إلى هذا القول إذ العادة جرت أنه كلما كان لشخص ما شأن يقتضيه في إحدى مصالح الحكومة فإنه يستعين بموظف فيها ليساعده على قضائه ومن ثم يمكن القول بأن المتهم استغل وظيفته في ارتكاب ما نسبته له النيابة وساعدته وظيفته بأن المتهم استغل وظيفته في ارتكاب ما نسبته له النيابة وساعدته وظيفته على إتيانه وهيأت له الفرصة لارتكابه". ولما كان من المقرر أن القانون المدني إذ نص في المادة 174/ 1 على أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها إنما أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب لمتبوع لا يقبل إثبات العكس يرجع إلى سوء اختيار تابعه وتقصيره في رقابته وإذ حدد القانون نطاق هذه المسئولية بأنه يكون الفعل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقصورة على عمل التابع وهو يؤدى عملاً داخلا في طبيعة وظيفته أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان الفعل الضار غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه سواء أكان الباعث الذي دفعه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها. لما كان ذلك، وكانت علاقة التبعية بين المتهم وهيئة البريد لا جدال فيها وكان المتهم وعلى ما يبين من الحكم ومن مطالعة الأوراق التي أمرت هذه المحكمة بضمها قد توصل بزيه الرسمي إلى الوصول إلى مكاتب الموظفين حيث يمتنع على غيرهم دخول هذا المكان واستطاع أن يتحصل على دفتر التوفير بعد أن قام أولاً بعملية الإيداع الصحيحة لمبلغ المائتى مليم ثم قام بواسطة مجهول بعد إذ نزع من الدفتر الورقة التي أثبت فيها هذا الإيداع بإثبات البيانات المزورة ووقع عليها ببصمة مقلدة لخاتم قلم السفريات التابع لهيئة البريد ولما كان المتهم قد ساعدته وظيفته على ارتكاب الجرائم التي دين بها وهيأت له فرصة مقارفتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده عن مسئولية هيئة البريد تأسيساً على استغلال المتهم لوظيفته وإساءة استعماله للشئون التي عهد إليه بها يتفق وصحيح القانون فإن الطعن على الحكم في هذا الصدد يكون على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إنه بالنسبة للطعن المرفوع من ذات المسئول عن الحقوق المدنية بصفته الممثل القانوني لصندوق التوفير فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد ألزم صندوق (التوفير) هو الآخر متضامناً مع هيئة البريد في دفع التعويض المحكوم به وكان القانون رقم 86 لسنة 1954 والذي أنشأ صندوق توفير البريد قد نص في مادته الأولى على أن صندوق التوفير هيئة مستقلة لها شخصية معنوية رغم ما نصت عليه المادة السادسة منه على أن معاملاته مع المودعين تكون عن طريق مكاتب البريد. لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن الخطأ الذي وقع فيه موظفو صندوق التوفير الذين قاموا باستخراج دفتر التوفير هو خطأ سهل للمتهم ارتكاب الجرائم التي دين بها إذ هو قد استطاع الحصول على الدفتر نتيجة إيداع صحيح إلا أنه لم تراع في إجراءاته ما توجبه تعليمات الإيداع ولو أن هذه التعليمات قد روعيت لجاز أن تحول دون وقوع الجرائم. ولما كان مناط اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية أن يكون التعويض المطالب به ناشئاً مباشرة عن الضرر الذي خلفته الجرائم المرفوع بها الدعوى الجنائية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام مسئولية صندوق التوفير على إهمال موظفيه فإن المحكمة تكون قد خرجت عن ولايتها حيث ينبغي أن يكون التعويض المدني المدعى به أمام المحكمة الجنائية مترتباً على الواقعة الجنائية المطروحة على المحكمة ترتيباً مباشراً وحيث تنتفي السببية المباشرة بين الجريمة والضرر فإن الاختصاص بالفصل في التعويض ينعقد للمحاكمة المدنية. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به من إلزام صندوق التوفير بالتعويض يكون باطلاً بما يتعين نقضه نقضاً جزئياً بالتطبيق لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.