أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 14 - صـ 976

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1963

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، وحسين السركي، وأحمد موافي، ومحمد عبد الوهاب خليل.

(179)
الطعن رقم 859 لسنة 33 القضائية

غش. عقوبة. نقض. "أحوال الطعن بالنقض". "الخطأ في تطبيق القانون".
بيع المواد المغشوشة أو الفاسدة أو عرضها للبيع معاقب عليه بمقتضى المادة 2 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 522 لسنة 1955. مجرد إحراز هذه المواد معاقب عليه بمقتضى المادة 3 من القانون المذكور.
تفريق المادة 2 سالفة الذكر بين حالتين: الأولى - أن يكون المبيع أو المعروض للبيع شيئاً من المواد المغشوشة أو الفاسدة: والثانية - أن تكون تلك المواد المغشوشة أو الفاسدة مما يضر بصحة الإنسان أو الحيوان. العقوبة في الحالة الأولى: الحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 ج ولا تتجاوز 100 ج أو بإحدى هاتين العقوبتين. العقوبة في الحالة الثانية: الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 10 ج ولا تتجاوز 150 جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين. مثال.
تعاقب المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 - على بيع المواد المغشوشة أو الفاسدة أو عرضها للبيع، بينما تعاقب المادة الثالثة من القانون المذكور على مجرد إحراز هذه المواد. وقد فرقت المادة الثانية بين حالتين: أولاهما - أن يكون المبيع أو المعروض للبيع شيئاً من المواد المغشوشة أو الفاسدة: وثانيهما - أن تكون تلك المواد المغشوشة أو الفاسدة مما يضر بصحة الإنسان أو الحيوان. ونصت الفقرة الأولى من المادة المذكورة على معاقبة الجاني في الحالة الأولى بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كما نصت الفقرة الثانية على معاقبة الجاني في الحالة الثانية بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين. ومناط توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية أن تكون المادة المعروضة للبيع مغشوشة أو فاسدة وضارة بصحة الإنسان أو الحيوان. ولما كان لا يبين من تقرير التحليل أن "الصلصة" التي عرضها المطعون ضده للبيع غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضارة بصحة الإنسان، لأن كل ما ورد بالتقرير عنها أنها فاسدة لإيجابية الضغط ولوجود صدأ بداخلها ولتغيير خواصها الطبيعية وهى أمور إن دلت على فسادها فإنها غير واضحة الدلالة في أنها مما يضر بصحة الإنسان أو الحيوان. وكانت المحكمة قد أوقعت العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى بقدر ما تحقق لها وهو فساد المادة المضبوطة فإن حكمها يكون متفقاً وصحيح القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 28/ 5/ 1961 بدائرة قسم أول الإسماعيلية: عرض للبيع الأغذية المبينة بالمحضر والمغشوشة مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1 و3 و7 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 سنة 1955. ومحكمة جنح الإسماعيلية قضت حضورياً بتاريخ 11/ 11/ 1961 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة بلا مصاريف جنائية. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم. محكمة الإسماعيلية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بتاريخ 15/ 1/ 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات وأعلن المحكوم عليه لشخصه بهذا الحكم بتاريخ 17/ 1/ 1962 ولم يقرر بالمعارضة فيه وبالتالي أصبح الحكم نهائياً. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع مع علمه بذلك وقضى بتغريمه خمسة جنيهات والمصادرة تطبيقاً للمواد 1 و3 و7 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 522 لسنة 1955 في حين أنه كان يتعين تطبيق المادة 2 التي تنص بأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 10 جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ذلك أنه ثبت من نتيجة التحليل الكيماوي أن العينة المأخوذة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لإيجابية اختبار الضغط ولوجود صدأ بداخلها ولتغير خواصها الطبيعية.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بأنه في يوم 28/ 5/ 1961 بدائرة قسم أول الإسماعيلية عرض للبيع صلصة طماطم مغشوشة مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمواد بالمواد 1 و3 و7 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 وإذا قضى الحكم بثبوت التهمة استناداً إلى ما ورد بتقرير المعمل الكيماوي من أن الصلصة المضبوطة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لإيجابية اختبار الضغط ولوجود صدأ بداخلها ولتغير خواصها الطبيعية أعمل نصوص المواد 1 و3 و7 من القانون رقم 48 لسنة 1941 - ولما كانت المادة الثانية من القانون المذكور تعاقب على بيع المواد المغشوشة أو الفاسدة أو عرضها للبيع ومن ثم فإنها هي التي تحكم واقعة الدعوى دون المادة الثالثة من القانون التي تعاقب على مجرد إحراز هذه المواد وقد فرقت المادة الثانية بين حالتين أولاهما أن يكون المبيع أو المعروض للبيع شيئاً من المواد المغشوشة أو الفاسدة وثانيهما أن تكون تلك المواد المغشوشة أو الفاسدة مما يضر بصحة الإنسان أو الحيوان ونصت الفقرة الأولى من المادة المذكورة على معاقبة الجاني في الحالة الأولى بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كما نصت الفقرة الثانية على معاقبة الجاني في الحالة الثانية بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين، لما كان ذلك، فإن مناط توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 سنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 أن تكون المادة المعروضة للبيع مغشوشة أو فاسدة وضارة بصحة الإنسان أو الحيوان - ولما كان لا يبين من تقرير التحليل المرفق بأوراق الدعوى التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الصلصة التي عرضها المطعون ضده للبيع غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضارة بصحة الإنسان لأن كل ما ورد بالتقرير عنها أنها فاسدة لإيجابية الضغط ولوجود صدأ بداخلها ولتغير خواصها الطبيعية وهى أمور إن دلت على فسادها فإنها غير واضحة الدلالة في أنها مما يضر بصحة الإنسان أو الحيوان. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أوقعت العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى بقدر ما تحقق لها وهو فساد المادة المضبوطة فإن حكمها يكون متفقاً وصحيح القانون ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد أخطأت في ذكر رقم المادة التي تحكم واقعة الدعوى. ومن ثم يكون الطعن على غير أساس ويتعين لذلك رفضه.